صيغة
محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24
جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي
للمملكة[1]
كما تم تعديله بالقوانين التالية:
-
القانون رقم 58.11 المتعلق
بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول
1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989
مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 ( 26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛
-
القانون رقم 34.10 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)،
الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4386؛
-
القانون رقم 16.06 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.04 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)،
الجريـدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1283؛
-
القانون رقم 73.03 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.24
بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير
2004)، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 454؛
-
القانون رقم 16.00 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف 1.00.328 بتاريخ 27 من شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000)،
الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)، ص 3412؛
-
القانون رقم 15.03 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.177 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)،
الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)، ص 4240؛
-
القانون رقم 6.98 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.118 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1419 (22 سبتمبر
1998)، الجريدة الرسمية عدد 4626 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998)،
ص 2648؛
-
القانون رقم 53.95 القاضي
بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417
(12 فبراير 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)، ص
1141؛
-
القانون رقم 42.90 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.226 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر
1993)، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص
2175؛
-
الظهير الشريف رقم 1.93.205 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)
بمثابة قانون، الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر
1993)، ص 1618؛
-
استدراك بالجريدة الرسمية
عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394(17 يوليوز 1974)، الجريدة الرسمية عدد 3227
بتاريخ 16 شعبان 1394 (4 شتنبر 1974)، ص 2533.
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24
جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
ـــــ
الحمد
لله وحده
الطابع الشريف
- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن
الحسن الله وليه).
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل
102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصل
1[2]
يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
4- محاكم
الاستئناف[6]؛
وتعين مقارها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم.
الفصل 2[11]
تتألف المحاكم الابتدائية
من رئيس وقضاة وقضاة نواب؛
من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك
ونائب أو عدة نواب؛
من كتابة الضبط ؛
من كتابة للنيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب
نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى "أقسام قضاء الأسرة"[12] و"أقسام قضاء القرب"[13]، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا
الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
تنظر أقسام قضاء القرب في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها
خمسة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا
الاجتماعية والإفراغات. كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون
المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان
نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب.
كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة
هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى
محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف
تجارية وغرف عقارية.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل
والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف
حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.
تحدث بالمحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة[14]، غرف تسمى غرف الاستينافات
تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.
الفصل 3
يمكن للمحاكم الابتدائية أن
تعقد جلسات تنقلية داخل دوائر نفوذها.
الفصل 4
تعقد المحاكم الابتدائية، بما
فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا
الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب
الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث،
باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب
الضبط[15].
إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد
الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي، أو
له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي[16].
يساعد المحكمة وهي تبت في قضايا
نزاعات الشغل أربعة مستشارين تحدد طريقة تعيينهم بمقتضى
مرسوم.
يعتبر هذا الحضور اختياريا في
جميع القضايا الأخرى، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية[19]، وخاصة إذا كانت النيابة
العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى
المقررة
بمقتضى نص خاص[20].
تختص المحكمة الابتدائية بما
فيها المصنفة - عدا إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة غيرها - ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف بالنظر في جميع الدعاوى
طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية
أو قانون المسطرة الجنائية[22] أو
نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تبت هذه المحاكم كدرجة استينافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة
المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص خاصة. وفي هذه الحالة، تبت وهي
مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.
الفصل 6
تشتمل محاكم الاستيناف تحت
سلطة رؤسائها الأولين وتبعا لأهميتها على عدد من الغرف المختصة، من بينها غرفة للأحوال الشخصية والميراث[23] وغرفة للجنايات. غير أنه
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل
القضايا المعروضة على هذه المحكمة أيا كان
نوعها.
تشتمل أيضا على نيابة عامة تتكون من
وكيل عام للملك ونوابه العامين وعلى قاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.
تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستينافية
ونيابة عامة وكتابة للنيابة العامة.
الفصل 7
تعقد محاكم الاستيناف جلساتها في جميع
القضايا وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يعتبر حضور
النيابة العامة في الجلسة الجنائية
إلزاميا تحت طائلة البطلان. واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص
عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت
النيابة
العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.
الفصل 8
يمكن لمحاكم الاستيناف أن
تعقد جلسات تنقلية بمقار المحاكم التابعة لدائرة
نفوذها.
الفصل 9
تختص محكمة الاستيناف بالنظر في
الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون
المسطرة الجنائية، أو نصوص خاصة عند
الاقتضاء.
الفصل 10
يرأس محكمة النقض رئيس أول. ويمثل النيابة العامة
فيها الوكيل العام للملك يساعده المحامون
العامون.
تشتمل محكمة النقض على رؤساء غرف ومستشارين وتشتمل أيضا على كتابة الضبط
وعلى كتابة النيابة العامة.
تنقسم إلى ست غرف:
غرفة
مدنية تسمى الغرفة الأولى وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية[25] وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية.
يرأس كل غرفة رئيس الغرفة، ويمكن
تقسيمها إلى أقسام.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في
جميع القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها.
الفصل 11
تعقد محكمة النقض جلساتها وتصدر قراراتها من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب
الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا
في سائر الجلسات.
الفصل 12
تحدد اختصاصات محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة
الجنائية[26] وقانون العدل العسكري[27] ومقتضيات نصوص خاصة عند
الاقتضاء.
الفصل 13
يقصد من تفتيش المحاكم بصفة
خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم.
ولهذه الغاية
يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من
محكمة النقض أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة
المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير محكمة النقض أو للبحث في وقائع محددة.
يتوفر المفتشون على سلطة عامة
للتحري والتحقق والمراقبة، ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والإطلاع على جميع الوثائق المفيدة.
غير أنه إذا كانت التحريات تتعلق
بقاض وجب أن يكون المفتش من نفس الدرجة أو أعلى درجة ممن يجرى في شأنه التفتيش.
ترسل تقارير
التفتيش حالا إلى وزير العدل مع
مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.
الفصل 14
يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم
الاستئناف والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم، والرؤساء الأولون لمحاكم
الاستئناف الإدارية[28]، والرؤساء الأولون لمحاكم
الاستئناف التجارية والوكلاء العامون للملك
لديها[29] شخصيا ودون إمكانية تفويض
بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم كل في
حدود اختصاصاته كلما رأوا فائدة في ذلك، ومرة في السنة على الأقل. ويرفعون تقريرا إلى وزير العدل بنتائج التفتيش.
الفصل 15
يسهر الرئيس الأول لمحكمة النقض
على إنجاز القضايا في أحسن الظروف وعلى حسن سير مصالح كتابة الضبط لمحكمة النقض.
ويشرف على المستشارين
بمحكمة النقض وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية[30] والرؤساء الأولين لمحاكم
الاستئناف التجارية.[31]
الفصل 16
للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
السلطة على أعضاء النيابة العامة بالمحكمة وعلى مصالح
كتابتها.
يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين
بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية.
يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات
وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخلالات التي قد يلاحظها في أي قاض من قضاة النيابة العامة.
الفصل 17
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم
الاستئناف مراقبتهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وكذا بالمحاكم الابتدائية وعلى مصالح كتابة الضبط.
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم
الاستئناف الإدارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وعلى قضاة المحاكم الإدارية العاملين بدائرة نفوذهم ، وكذا على مصالح كتابة
الضبط بهذه المحاكم[32].
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين
بمحاكمهم، وعلى قضاة المحاكم التجارية
العاملين بدائرة نفوذهم، وكذا على مصالح كتابة الضبط
بهذه
المحاكم[33].
الفصل 18
يراقب الوكلاء العامون للملك
لدى محاكم الاستئناف في دوائر نفوذهم قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية وبمهام كتاب النيابة العامة أو
المسندة إليهم مهام حسابية وكذا
ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.
يراقب الوكلاء العامون للملك
لدى محاكم الاستئناف التجارية قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط بدوائر نفوذهم.[34]
الفصل 19
يشرف رؤساء المحاكم
الإدارية[35] ورؤساء المحاكم التجارية[36] ورؤساء المحاكم الابتدائية
على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم،
وكذا على مصالح كتابة الضبط.
الفصل 20
لوكلاء الملك لدى المحاكم
الابتدائية سلطة على نوابهم وكذا على أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو الذين يمارسون بهذه المحاكم مهام كتاب النيابة العامة أو المسندة
إليهم مهام حسابية.
يسيرون في دوائر نفوذهم عمل ضباط
الشرطة القضائية وأعوانها.
لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية[37] سلطة على نوابهم وكذا على موظفي
كتابة النيابة العامة بهذه المحاكم.
الفصل 21
إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن
قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته أو أساء إلى سمعة
الهيئة
التي ينتمي إليها أو مس بحسن سير إدارة العدل، تعين عليه إخبار رئيس النيابة العامة بمحكمته ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة منه.
تقع نفس الواجبات على عاتق رئيس
النيابة العامة إذا بلغت إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم.
الفصل 22
الفصل 23
الفصل 24
لا يمكن للأزواج والأقارب
والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى
للقضاء، عندما تشتمل المحكمة على
أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا
من رؤساء المحكمة[40].
لا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد
الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم بالمقطع السابق في قضية واحدة.
الفصل 25
لا يسوغ لأي قاض يكون أحد أقاربه أو
أصهاره إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة محاميا لأحد الأطراف أن ينظر في ذلك النزاع وإلا اعتبر الحكم أو القرار باطلا.
الفصل 26
تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة
قانون في حيز التطبيق ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر 1974) باستثناء محاكم الجماعات والمقاطعات المشار إليها في الرقم الأول من الفصل الأول[41].
تحال على المحاكم الجديدة ابتداء
من ذلك التاريخ بحكم القانون جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها والتي ليست جاهزة للبت فيها ، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي
صدرت قانونيا قبل دخول مقتضيات هذا الظهير بمثابة
قانون في حيز التطبيق غير أن الأطراف يقع استدعاؤهم
من جديد لهذه الغاية.
الفصل 27
تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا
الظهير بمثابة قانون وخاصة :
الفصل الثاني من القانون رقم
3.64 المؤرخ في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم ؛
المرسوم الملكي رقم 1005.65 بتاريخ 25 ربيع
الأول 1387 (3 يوليوز 1967) بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي والجداول
المضافة إليه ، وكذا النصوص المعدلة
والمتممة له ؛
الفصول 2 ، 3 ، 4 ، 5 و7 من الظهير رقم
1.57.223 بتاريخ 2 ربيع
الأول 1377 (27 شتنبر1957 ) المتعلق بتأسيس المجلس الأعلى؛
الفصول 1 ، 2 ، 3 ، 4 و5 من الظهير بمثابة قانون رقم
1.72.110 بتاريخ 15 جمادى
الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المؤسس للمحاكم
الاجتماعية[42].
الفصل 28
ينشر هذا الظهير بمثابة قانون
بالجريدة الرسمية.
0315081308
[2] - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل الأول بمقتضى المادة
الفريدة من القانون رقم 34.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ
16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432(
5 سبتمبر 2011)، ص4386.
[3]- تم تحديد عدد المحاكم الابتدائية في سبعين
(70) محكمة طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.492 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011)، بتغيير
وتتميم المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974)
تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى
الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية
عدد 5983 بتاريخ 5 ذو القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011)، ص 4897، وتم تعيين مقارها كما
هو وارد في الجدول الملحق بهذا المرسوم كالتالي: (الرباط، تمارة، سلا،
الخميسات، الرماني، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سوق أربعاء الغرب، وزان،
الدار البيضاء(المحاكم الابتدائية:- المدنية- الاجتماعية- الزجرية)، المحمدية،
بنسليمان، الجديدة، سيدي بنور، فاس، تاونات، صفرو، بولمان، تازة، جرسيف، مراكش،
إيمنتانوت، قلعة السراغنة، زاكورة، آسفي، ابن جرير، ورزازات، اليوسفية، الصويرة،
مكناس، آزرو، خنيفرة، ميدلت، الرشيدية، أكادير، إنزكان، تارودانت، طانطان، كلميم،
تيزنيت، طاطا، أسا- الزاك، العيون، السمارة، وادي الذهب، طنجة، أصيلة، العرائش،
القصر الكبير، تطوان، شفشاون، سطات، برشيد، بن احمد، بني ملال، قصبة تادلة، الفقيه
بن صالح، أزيلال، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، وجدة، تاوريرت، فجيج، بركان،
الناضور، الحسيمة).
-
وتم إحداث محاكم مصنفة ابتدائية مدنية، اجتماعية وزجرية بالدار البيضاء، كم هو
وارد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم
2.11.492، سالف الذكر.
[4] - تم إحداث محاكم إدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة
الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168، كما تم
تغييره وتتميمه.
- وتم
تحديد عدد المحاكم الإدارية في سبعة (7) محاكم طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى
1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90، سالف الذكر، وتم تعيين مقارها
كما هو وارد في الجدول الملحق بهذا المرسوم كالتالي: (الرباط – الدار البيضاء –
فاس – مراكش – مكناس – أكادير – وجدة).
[5] - تم إحداث المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف
التجارية بمقتضى القانـون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65
بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم
1418 (15 ماي 1997)، ص1141، كما تم تغييره وتتميمه.
- وتم تحديد عدد المحاكم التجارية في ثمان (8) محاكم
(الرباط – الدار البيضاء – فاس – مكناس- وجدة- طنجة – مراكش – أكادير) وذلك طبقا
للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28
أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها
ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 5 رجب 1418 (6 نوفمبر 1997)، ص
4194، كما تم تغييره وتتميمه.
[6]- تم تحديد عدد محاكم الاستئناف في واحد
وعشرين (21) محكمة (الرباط- القنيطرة- الدار
البيضاء- الجديدة-فاس- تازة- مراكش- ورزازات- آسفي- مكناس- الرشيدية- أكادير-
العيون- تطوان- طنجة- سطات- بني ملال- خريبكة- وجدة- الناضور- الحسيمة)، طبقا
للفصل الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.89.562 الصادر في 3 ذي الحجة 1410
(26 يونيو 1990) يغير بموجبه المرسوم رقم 2.74.498، سالف الذكر؛ الجريدة الرسمية عدد
4052 بتاريخ 4 ذي الحجة 1410 (27 يونيو 1990)، ص 980.
[7] - تم إحداث محاكم استئناف إدارية بمقتضى القانون
رقم 80.03، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14
فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427( 23 فبراير 2006)، ص
490، كما تم تغييره.
- تم
تحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في اثنين (2) (الرباط – مراكش) طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.187 الصادر في 29
من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية
ومقارها ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 5447 بتاريخ 19 رجب 1427 (14 أغسطس
2006)، ص 2002.
[8]- تم تحديد عدد محاكم الاستئناف التجارية في ثلاث (3) محاكم
(الدار البيضاء – فاس – مراكش)، وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.771
الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية
ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 4532
بتاريخ 5 رجب 1418 (6 نوفمبر 1997)، ص 4194.
[9] - تم إحداث محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا –
وتعيين مقرها بمدينة الرباط بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.223
بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية
عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوبر1957)، ص 2245، كما تم تغييره
وتتميمه.
- حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى وذلك
بمقتضى مادة فريدة من القانون 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170
بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر
بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.
[10]- تم تغيير وتتميم عنوان الفرع الأول بمقتضى المادة الفريدة من
القانون رقم 34.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ 16 من رمضان 1432
(17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432(5 سبتمبر 2011)، ص
4386.
[12] - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 2 أعلاه
بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 73.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.04.24 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184
بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 454.
[13] - انظر القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء
القرب وتحديد اختصاصاته، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من
رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5
سبتمبر 2011)، ص 4392.
[14] - يراد بالمحاكم الابتدائية المصنفة المحاكم الابتدائية
المدنية والمحاكم الابتدائية الاجتماعية والمحاكم الابتدائية الزجرية طبقا للفقرة
7 من الفصل 2 أعلاه.
[15] - تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بموجب المادة الفريدة من القانون
رقم 34.10، سالف الذكر.
[16] - أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15.03 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.03.177 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛ الجريدة
الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)، ص 4240.
[18] - انظر على سبيل المثال المادة 2 (الفقرة 2) من القانون رقم 42.10
المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، سالف الذكر.
[19] - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة
المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر
1974)، ص 2741، كما تم تغييره وتتميمه.
[21]- تم تغيير وتتميم الفصل 5 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم
34.10، سالف الذكر.
[22] - الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر
2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ الجريدة الرسمية عدد
5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1424 (30 يناير2003)، ص 315، كما تم تغييره وتتميمه.
[23]- استدراك خطأ بالجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية
1394 (17 يوليوز 1974)؛ الجريدة الرسمية عدد 3227 بتاريخ 16 شعبان 1394 (4 شتنبر 1974)،
ص 2533.
[24] - تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة 3 بمقتضى المادة
الفريدة من القانون رقم 34.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ
16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، سالف الذكر.
·
تنص المادة 1-260 من قانون
المسطرة الجنائية على ما يلي:
"استثناء من قواعد
الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف
المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في
الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو
المرتبطة بها".
·
الجدول الملحق بالمرسوم رقم
2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتحديد عدد محاكم الاستئناف
المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها:
محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام
|
دوائر
نفوذ محاكم الاستئناف
|
الرباط
|
الرباط – القنيطرة
– طنجة - تطوان
|
الدار البيضاء
|
الدار البيضاء –
سطات – الجديدة – خريبكة – بني ملال
|
فاس
|
فاس – مكناس –
الرشيدية – تازة – الحسيمة – الناضور - وجدة
|
مراكش
|
مراكش – آسفي –
ورزازات – أكادير - العيون
|
الجريدة الرسمية عدد 5995 بتاريخ
17 ذو الحجة 1432 (14 نوفمبر 2011)، ص 5415.
[25] - تم تغيير
وتتميم أحكام الفقرة 3 بمقتضى المادة 24 من القانـون رقم 53.95 القاضي بإحداث
محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12
فبراير 1997)، سالف الذكر.
[26] - استدراك خطا بالجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26
جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974)؛ الجريدة الرسمية عدد 3227 بتاريخ 16 شعبان
1394 (4 شتنبر 1974)، ص 2533.
[27] - الظهير الشريف رقم 1.56.270 بمثابة قانون القضاء
العسكري، الجريدة الرسمية عدد 2316 بتاريخ 13 شعبان 1376 ( 15 مارس 1957)، ص 614.
[28] - تم تغيير وتتميم الفصل أعلاه بمقتضى المادة
الفريدة من القانون رقم 16.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.04 بتاريخ 28
من ربيع الأول 1428(17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع
الآخر1428 (23 ابريل 2007)، ص 1283.
[29] - تم تغيير وتتميم الفصل أعلاه بمقتضى المادة الفريدة
من القانون رقم 6.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.118 بتاريخ 30 من
جمادى الأولى 1419 (22 سبتمبر 1998)؛ الجريدة الرسمية عدد 4626 بتاريخ 9 جمادى
الآخرة 1419( فاتح أكتوبر 1998)، ص2648.
[31] - تم تغيير وتتميم الفصل أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون
رقم 6.98، سالف الذكر.
[33] - تم تغيير وتتميم الفصل 17 بالمادة الفريدة من القانون
رقم 16.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.04 بتاريخ 28 من ربيع الأول
1428( 17 أبريل 2007)، سالف الذكر.
[34] - أضيفت الفقرة الثانية بالمادة الفريدة من القانون
رقم 6.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.118 بتاريخ 30 من جمادى الأولى
1419 (22سبتمبر 1998)، سالف الذكر.
[35] - غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 42.90
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.226 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10
سبتمبر 1993)، سالف الذكر.
[38] - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ
26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء؛ الجريدة الرسمية
عدد 3237 بتاريخ 28 شوال 1394 (13 نونبر 1974)، ص 3315، كما وقع تغييره وتتميمه.
[39] - انظر المرسوم رقم 2.77.791 بتاريخ 20 شوال 1397
(4 أكتوبر1977) بمنح بذلة الجلسة إلى رجال القضاء بالمملكة المغربية؛ الجريدة
الرسمية عدد 3405 بتاريخ 22 صفر 1398 (فاتح يبراير 1978)، ص 353:
الفصل الأول
يتلقى
رجال القضاء بذلات الجلسة أو الشارات المميزة للرتبة عند تعيينهم لأول مرة في مهام
تستوجب ارتداء بذلة الجلسة أو عند كل تعيين أو ترق يقتضي شراء بذلة جديدة أو شارات
مميزة.
الفصل الثاني
يمكن
تجديد البذلات والشارات المبينة في الفصل الأول كل عشر سنوات.
الفصل الثالث
تحدد
مميزات البذلات والشارات المبينة في الفصل الأول بقرار لوزير العدل يصادق عليه
وزير المالية.
الفصل الرابع
يعمل
بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الخامس
يلغى
المرسوم رقم 2.58.309 الصادر في 18 شعبان 1377 (10 مارس 1958) بمنح بذلات الجلسة
لرجال القضاء بالمملكة المغربية.
-
انظر كذلك قرار لوزير العدل رقم 1178.93 صادر في 19 من ذي الحجة 1413 (10 يونيو
1993) تحدد بموجبه المميزات الخاصة ببذلات الجلسة لرجال القضاء بالمملكة المغربية؛
الجريدة الرسمية عدد 4215 بتاريخ 21 صفر 1414 (11 أغسطس 1993)، ص 1436:
المادة الاولى
تسلم
الإدارة بذلات الجلسة مجانا إلى رجال القضاء بالمملكة المغربية.
المادة الثانية
تحدد
مميزات بذلات الجلسة المشار إليها في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.77.791 المؤرخ
في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، كما يلي:
أ)
بالنسبة لقضاة محكمة النقض تسلم لهم ملابس (مخصصة للجلسات الرسمية) تتألف من:
-
سلهام من"السوسدي" الأبيض؛
-
جلباب من نسيج "البزيوي" الأبيض؛
-
طربوش أحمر اللون؛
- زوج
من "البلاغي" المصنوعة من جلد أصيل ذي لون اصفر.
ب)
بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تكون بذلات الجلسة من
"كبردين تيركال" ذات لون أسود مع وشاح أبيض وحواشي من "الساتان
" الأخضر الزاهي اللون وفروة الأرنب الأبيض الأصيل.
المادة الثالثة
تتم
خياطة بذلات الجلسة بكيفية مطابقة للهندام وفقا للبيانات المدلى بها من طرف رجال
القضاء في جذاذة القياس ويوضح نوع الثوب والشروط الخاصة بخياطة كل بذلة في دفتر
البيانات الخصوصية المطبق في هذا الصدد من كنانيش التحملات.
المادة الرابعة
يلغى
القرار رقم 1226.78 بتاريخ 29 من شوال 1398 (12 أكتوبر 1978) المحدد بموجبه
المميزات الخاصة ببذلات الجلسة لرجال القضاء بالمملكة المغربية.
المادة الخامسة
يعمل
بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
[40] - غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 34.10
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس
2011)، سالف الذكر.
[41] - تم إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات بمقتضى
المادة الأولى من القانون رقم 07.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.15
بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5923 بتاريخ
2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011)، ص 597.
[42] - تم إلغاء هذا الظهير برمته بمقتضى الفصل الخامس من الظهير شريف
بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص
قانون المسطرة المدنية كما تم تتميمه وتعديله.
المصدر : موقع وزارة العدل والحريات المغربي
http://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/TextesJuridiques.aspx
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق