(الفصول 49 – 60)
تنفذ على
المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو
الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها:
1 - موت
المحكوم عليه
2 - العفو
الشامل
3 - إلغاء
القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه
4 - العفو
5 - التقادم
6 - إيقاف
تنفيذ العقوبة
7 - الإفراج
الشرطي
8 - الصلح،
إذا أجازه القانون بنص صريح
موت المحكوم
عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته.
لا يكون العفو
الشامل إلا بنص تشريعي صريح.
ويحدد هذا
النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير.
باستثناء
الحالة المنصوص عليها في الفصل 7، بخصوص تطبيق القوانين المؤقتة فإن إلغاء قانون
جنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها،
كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيذها.
العفو حق من
حقوق الملك، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم 1.57.387 الصادر في 16
رجب 1377 موافق 6 يبراير 1958 بخصوص العفو[1].
وإذا قدم
طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة، جاز لوزير العدل، بصفة
استثنائية، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبت في الطلب.
يترتب على
تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة في الفصول
688 إلى 693 من المسطرة الجنائية[2].
في حالة
الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم
على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ
تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك.
يصبح الحكم
بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن، بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا
لقوة الشيء المحكوم به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه، خلال تلك الفترة، جناية أو
جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد.
وبعكس ذلك
إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة السابقة فإن
الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام
الأجل المذكور يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ
الحكم.
وتنفذ
العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية، دون إدماج.
إيقاف
التنفيذ لا يسري على أداء صائر الدعوى والتعويضات المدنية كما أنه لا يسري على
العقوبات الإضافية أو فقدان الأهلية المترتب عن الحكم الزجري.
غير أن
العقوبات الإضافية وحالة فقدان الأهلية ينتهي مفعولهما حتما يوم يصبح الحكم كأن لم
يكن، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السابق.
إذا كان
المحكوم عليه حاضرا بالجلسة، تعين على القاضي الرئيس بمجرد النطق بالحكم بإيقاف
التنفيذ، أن ينذره بأنه إذا حكم عليه مرة أخرى في الأحوال المبينة في الفصل 56
فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العقوبة، بالإضافة إلى العقوبة التي قد يحكم بها عليه
فيما بعد دون أي إدماج. كما أنه سوف يتعرض للعقوبات المشددة بموجب حالة العود.
الإفراج
المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن،
على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل
بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى
من عقوبته.
ليس رد
الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو إيقافها، وإنما يمحو
فيما يخص المستقبل فقط، آثار الحكم الزجري وحالات فقدان الأهلية المترتبة عن هذا
الحكم، وذلك وفق مقتضيات الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية[4].
[1]
- الجريدة الرسمية عدد 2365 بتاريخ 2 شعبان1377 (21 فبراير 1958)، ص 422.
المصدر : http://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/TextesJuridiques.aspx
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق