اختصاصات رئيس المجلس الجماعي:

اختصاصات رئيس المجلس الجماعي:


اختصاصات رئيس المجلس الجماعي:
يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات مهمة بحيث يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية في الجماعة، كما يرأس المجلس الجماعي ويمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية، ويسير الإدارة الجماعية ويسهر على مصالح الجماعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما يتولى رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه، وفي هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت وينتخب المجلس دون مناقشة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين لرئاسة هذه الجلسة رئيسا يختار خارج أعضاء المكتب.
   وبصفته رئيسا للمجلس، يتولى رئيس المجلس الجماعي تنفيذ مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لذلك وفي هذا الإطار:
-       ينفذ الميزانية ويضع الحساب الإداري.
-   يتخذ القرارات لتحديد سعر الرسوم وتعرفة  الوجيبات ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
-       يقوم في حدود ما يقرره المجلس الجماعي بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض.
-       يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
-   يدير أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.
-       يقوم بإبرام ومراجعة الأكرية ويقوم بإيجار الأشياء.
-       يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي.
-   يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء.
-       يعمل على حيازة الهبات والوصايا.
-       يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة.
-     يمثل لرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات الإنابة المؤقتة بالشكل المنصوص عليه في المادة 56 من الميثاق الجماعي.
  ولا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي، إلا إذا كان المدعي قد أخبر من فبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته وتسلم السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك، ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور 15 يوما الموالية للتوصل بالمذكرة أو بعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين، ويترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل 03 أشهر.
يمارس رؤساء المجالس الجماعية بحكم القانون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية إلى الباشوات والقواد، باستثناء بعض المواد التي تبقى من اتصاص السلطة الإدارية المحلية والتي تكتسي صبغة أمنية بالدرجة الأولى، والواردة في المادة 49 من الميثاق الجماعي.
  " ويمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية بصفة خاصة في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع..."
  يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية، ويقوم طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها، ويمكنه تفويض هذه المهام الأخيرة إلى النواب وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
   ويمكن أن يتولى رئيس المجلس الجماعي تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر، العمل طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل على تنفيذ جميع التذابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، كما يجوز للرئيس أن يطلب عند الاقتضاء من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته.1
   يسير رئيس المجلس الجماعي المصالح الجماعية ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية ويدبر شؤون الموظفين الرسميين والمؤقتين والعرضيين طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما يتولى تنظيم المصالح الجماعية بقرار يؤشر عليه من لدن وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية ويتولى التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم.
   وفي الأخير ، إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين أو في حالة عدم وجود نائب مستشار جماعي يعينه المجلس أو يختار حسب ترتيب الجدول المحدد:
-       بأقدم تاريخ الانتخاب
-       بأكبر عدد الأصوات المحصل عليها من بين مستشارين يتوفرن على نفس الأقدمية.

-       بكبر السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات.
اختصاصات رئيس المجلس الجماعي:
=====================
المصدر : القانون الإداري للدكتور إبراهيم كومغار ، مطبعة أنفو 2007 ص 123-125

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق