الزكاة
، مشروعيتها وشروط وجوبها
الزكاة ركن من
أركان الإسلام الخمسة، وهي ضمانة كفيلة بتحقيق العدالة في المجتمع وإصلاحه وتحسين
معيشة أفراده.
شروط وجوبها
ثلاثة:
1)
الحرية،
2)
ملك النصاب،
3) صحة الملك، وليس
التكليف شرطا فيها، فهي واجبة على الصبي والمجنون والأحمق، المالكين للنصاب، سواء
كانوا ذكورا أو إناثا.
زكاة
العين والحرث
تؤدى الزكاة في
ثلاثة أنواع، منها : العين والحرث.
العين : عي الذهب
والفضة والمسكوكات النقدية معدنية أو ورقية.
فالنصاب في الحرث
خمسة أوسق وهي : ألف ومائتا مد – 650كلغ-.
والواجب فيها العُشُر، فإن سقيت بمشقة فنصف
العُشُر.
والحرث يشمل
الحبوب والقطاني وذوات الزيوت والثمار.
ولا زكاة في الفواكه والخضر، كالجوز واللوز
والتين والبرتقال والتفاح، والطماطم والبطاطس وغيرها.
زكاة
النعَم(1)
الغنم –
البقر
النصاب في الغنم
يبتدئ بأربعين، وفي البقر بثلاثين.
النصاب في الغنم
|
القدر الواجب
|
40
شاة
121 شاة
201 شاة
400 شاة
إذا ارتفع العدد
|
1 جذعة
2 شاتان
3 شياه
4 شياه
كل مائة بشاة
|
النصاب في البقر
|
القدر الواجب
|
30
بقرة
40 بقرة
60 بقرة
70 بقرة
80 بقرة
|
1 تبيع
1 مسنة
2 تبيعان
تبيع ومسنة
2 مسنتان
|
1-
جَذَعة : الشاة التي أتمت السنة الأولى ودخلت في
الثانية.
2-
التبيع : عجل أتم السنتين ودخل في الثالثة.
3-
مسنة : يقرة أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة.
زكاة
النعم(2) الإبل
الإبل، هي الجمال
، ويبتدئ فيها النصاب إذا بلغت خمس جمال.
النصاب
|
الواجب
|
5 جمال
10
جمثل
15
جمال
20
جمال
25
جمال
36
جملا
|
1
شاة
2
شاتان
3
شياه
4
شياه
1
بنت مخاض
1
بنت لبون
|
النصاب
|
الواجب
|
46 جملا
61
جملا
76 جملا
91
جملا
121
جملا
130فما
فوق
|
1
حقة
1
جذعة
2
بنتا لبون
2
حقتان
3
بنات لبون
في
40 بنت لبون وفي 50 حقة
|
1-
بنت مخاض :
الناقة التي أتمت سنة ودخلت في الثانية
2-
بنت لبون : التاقة التي أوفت سنتين ودخلت في
الثالثة.
3-
حقة : الناقة التي أوفت 3 سنوات ودخلت في 4.
4-
جذعة : الناقة التي أوفت 4 سنوات ودخلت في 5.
زكاة العين والحرث والماشية
تجب الزكاة في ثلاثة أنواع : في العين والحرث والماشية.
النصاب في
العين عشرون دينارا في الذهب ومائتا درهم في الفضة، والواجب فيها ربع العشر.
والنصاب في
الحرث خمسة أوسُق، والواجب فيها العُشُر ما لم تُسقَ بمشقة فنصف العُشُرِ.
والنصاب في
الغنم يبتدئ بأربعين، وفي البقر بثلاثين، وفي الإبل بخمسة جِمال.
ولا يزكى الوقص
في الماشية، وإنما في العين والحرث.
والوقص، هو الفئض على النصاب الذي يبقى بين الفرضين،
فيؤدي عنه حسب ما ينوبه.
الزكاة : الزكاة ، مشروعيتها وشروط وجوبها
=================================
المصدر : التفسير الواضح في دروس القرآن الكريم والتربية
الاسلامية، الجزء الخامس للسنة الخامسة من التعليم الأساسي، تأليف بخيده عبداللطيف
، دار الثقافة للنشر والتوزيع طبعة 1419-1998.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق