التنظيـــم الإداري للمملكـــة المغـــربيــــة

التنظيـــم الإداري للمملكـــة المغـــربيــــة


التنظيـــم الإداري للمملكـــة المغـــربيــــة
  مما لا شك فيه ان الدور الذي تؤديه الحكومة في الدول المتقدمة يزداد اهمية سنة بعد اخرى، و لكي تتمكن من اداء مهمتها على احسن وجه، ينبغي ان تتوفر على مجموعة من المصالح التي تهئ و تسهل اتخاذ القرارا ت  من جهة، و العمل على تنفيذها من جهة اخرى، و هذه المصالح هي التي تسمى ب: الادارة .
 و هذه الادارة التي تساعد على تنفيذ المهام ذات المصلحة العامة يجب ان تكون متسلسلة تسلسلا اداريا، اي ان بعضها يعلو على البعض الاخر من حيث السلطة و التوجيه، و لذلك نجد ان الادارة تعمل تحت اشراف و سلطة الوزراء، ثم انها تضم مصالح مركزية مقرها بالعاصمة  و مصالح محلية موزعة على مجموع التراب الوطني..
غير ان هناك بجانب الدولة التي هي عبارة عن الجماعة الوطنية الكبرى جماعات محلية اقر الدستور بوجودها اي انها جماعات تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و تتوفر على اجهزتها الخاصة بها لتدبير مصالحها تحت اشراف و مراقبة الدولة. و هذه الجماعات هي:
·   الجهــــــــــــــــات.
·   العمــالات و الأقاليـــــــم-
·   الجماعات الحضرية و القروية-
و تبعا لما سبق نجد انفسنا امام فرعين اثنين يقتضي منا البحث و الدراسة و التحليل، و هما:
ü   التنظيم المركزي  او ما يسمى بالمركزية الادارية.système de centralisation 
ü   التنظيم الاداري اللامركزي  او اللامركزية الادارية

v    المركزية الادارية  او التنظيم الإداري المركزي  = SYSTEME DE CENTRALISATION

متى يوجد نظام المركزية في بلد ما؟ 
يوجد نظام المركزية الادارية في بلد عندما تكون الدولة هي الشخص المعنوي الوحيد الذي يمثل التراب الوطني، و عندما تقوم وحدها أيضا بإرضاء جميع الحاجيات ذات المصلحة العامة، و ذلك بالاعتماد على ميزانيتها الخاصة و الموظفين التابعين لها وبعبارة أخرى فان الحكومة في هذا النظام تقوم باتخاذ كافة التدابير المتصلة بالشؤون المحلية سواء تعلق الأمر بالميدان الإداري أو المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي..
v    المركزية الاادارية مع عدم التركيز  او ما يسمىب: اللاتمركز الاداري 
  SYSTEME DE DECONCENTRATION

إن هذه الصورة من المركزية الإدارية هي التي أصبحت سائدة  في كل الدول من ضمنها بلادنا، و المقصود منها أن الإدارة المركزية بالعاصمة "الحكومة"، لم تعد  تقوم وحدها بالوظيفة الإدارية  كما هو  الحال في صورة المركزية  مع التركيز الإداري بل أصبح  يساعدها في وظيفتها هاته أعوان مبثوثون في كافة جهات الدولة. و هكذا نجد أن وزارة التربية الوطنية مثلا التي توجد على صعيد العاصمة لها مندوبون على الصعيد المحلي يسهرون على تنفيذ تعليماتها، و في نفس الوقت يتخذون قرارات لإشباع الحاجيات المحلية.  غير إن الإدارة المحلية في هذه الحالة ليست مستقلة تماما عن الإدارة المركزية التابعة لها بل تبقى دائما مرتبطة بها و مراقبة من طرفها في إطار ما يسمى " بالرقابة الرئاسية " CONTROLE HIERARCHIQUE :  و هي مفروضة فرضا و تمارس على الأشخاص و على الأعمال.

v    اللامركزية الإدارية او التنظيم الإداري اللامركزي.

 و يقصد منها إعطاء جزء من الوظيفة الإدارية لهيئات محلية " الجماعات المحلية " تمارسها بواسطة مجالس منتخبة ديموقراطيا تحت إشراف  و رقابة الوزارة الوصية أو ممثلوها على الصعيد المحلي و هي ما يسمى : الوصاية الإدارية.  و تعتمد بلادنا هذا النظام الإداري إلى جانب المركزية الإدارية، و تعول عليه كثيرا في تحقيق الديموقراطية على أوسع نطاق من خلال مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم بأنفسهم، و في تخفيف العبء على السلطات المركزية. كما أن من مزايا هذا النظام تحقيق السرعة و الفعالية في إشباع الحاجيات المحلية هذا و قد نص الدستور المغربي المعدل لسنة1996 في فصله 100: على أن الجماعات المحلية  في المغرب هي: الجهات،  العملات و الاقاليم و الجماعات الحضرية و القروية. و تعتبر هذه الجماعات شخصيات معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري و المالي كما أن لها أهلية قضائية.
متى تتحقق اللامركزية الإدارية ؟

تتحقق اللامركزية الإدارية عندما تكون الهيئات التي بيدها سلطة التقرير،  مستقلة عن السلطة المركزية التي تعترف بوجود قضايا لا تهم إلا المواطنين في جماعة معينة أو إقليم معين إن استقلال هيئات التقرير إزاء السلطة المركزية  يتحقق عن طريق الانتخابات و إحداث  ميزانية خاصة للجماعة مع منحها الشخصية المعنوية بحيث  تصبح شخصا معنويا عموميا له وجوده و يملك حقوقا و له ذمة مالية  وتتفاوت اللامركزية في مستواها بقدر مدى استقلاليتها عن الإدارة المركزية، و يمكن إيجاد اللامركزية الإدارية سواء على الصعيد الترابي كما رأينا أو على الصعيد المرفقي . و إحداث المكاتب الوطنية هو عمل من قبيل اللامركزية المرفقية  مثل المكتب الوطني  للري، المكتب الوطني للنقل .
الوصايــة الإداريــــة:

الوصاية الإدارية هي مراقبة تمارسها الدولة على الهيئات اللامركزية طبقا للحدود التي يحددها   القانون، و هذه المراقبة ضرورية لأنها تكون في صالح الدولة التي يجب عليها أن تحافظ على وحدتها  و تعمل على احترام القانون، كما أنها في صالح الشخص المعنوي الذي يتمتع بالاستقلالية  حتى لا يكون هو الضحية الأولى لسوء تدبيره، و هي أخيرا في صالح  الأفراد الذين ينبغي حمايتهم من تعسف الإدارة اللامركزية.
غير أن هذه المراقبة ينبغي أن تبقى منسجمة مع مقدار الحرية المتروكة للشخص اللامركزي،  فيجب إذن أن تكون ذات صبغة استثنائية و محددة بمقتضى القانون. إذ لا وصاية بدون نص،  و لا وصاية أكثر مما تتطلبه النصوص..
و كما يمكن مباشرة الوصاية تجاه الأشخاص المكلفين بتدبير شؤون الجماعة اللامركزية، يمكن مباشرتها أيضا تجاه القرارات المتخذة من طرف الجماعة المذكورة..
 مما سبق نستنتج أن الوصاية الإدارية لا يعمل بها إلا حيث يوجد نظام اللامركزية الإدارية،  فان الرئيس الأعلى فيها يملك سلطات واسعة على الأعمال التي يقوم بها مرؤوسوه. إذ هو أولا يستطيع حثهم على القيام ببعض الأعمال أو يأمرهم بالقيام بها،  ثم هو بعد ذلك له كامل الصلاحية في أن يبطلها أو يعدلها،  و هو يملك هذه السلطة بصفة تلقائية و بدون نص, و هذا ما يسمى: "بالسلطة الرئاسية.”

المبحث الأول  التنظيم الإداري المركزيSYSTEME DE   CENTRALISATION.

إن السلطة المركزية بالعاصمة هي المسؤولة عن مباشرة الوظيفة الإدارية في سائر أنحاء التراب الوطني و لأجل ذلك وضعت الإدارة رهن تصرفها.
و هي لا تباشر هذه الوظيفة بمفردها بل يساعدها أعوان و ممثلون على الصعيد المحلي و هو ما يسمى:  "بنظام المركزية مع عدم التركيز".
 و إذا كانت السلطة المركزية قد تخلت ، في إطار نظام اللامركزية الإدارية، عن جزء من وظيفتها الإدارية لفائدة الجماعة المحلية،  فان جزءا مهما من هذه الوظيفة  كالإشراف على المرافق العامة الحيوية و السياسة الخارجية للدولة  و توجيه عمل السلطة التشريعية، كل هذا بقي حكرا عليها مما يقوي دورها  و يجعلها أساسا لا محيد عنه في بناء الدولة  و تدعيم أركانها..
سلطات المركزيــــة الإداريـــــة
1- الملك:            

يحتل الملك مكانة خاصة في الدستور المغربي،  فالملك وفقا للفصل 19 من الدستور: " أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها و ضامن دوام الدولة و استمرارها،  و هو حامي حمى الملة و الدين و الساهر على احترام الدستور و له صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئات و هو الضامن لاستقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة." و يتوفر الملك وفقا لباقي فصول الدستور على كثير من السلطات سواء في المجال التشريعي أو في المجال القضائي،  و كذا في النطاق التنفيذي الإداري،  و بما أن دراستنا تتمحور حول التنظيم الإداري فإننا سنكتفي بالتعرض لسلطات الملك التنفيذية و الإدارية، و التي نوجزها فيما يلي:

×   يعين الوزير الأول و الوزراء باقتراح من الوزير الأول و يعفيهم من مهامهم و يقيلهم إن استقالوا؛
×   يرأس المجلس الوزاري،
×   هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية و له حق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية،  كما يمكن أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق؛
×   يعين القضاة باقتراح من المجلس الأعلى؛
× يعلن عن حالة الاستثناء وفقا لأحكام الفصل 35 من الدستور وتكون له الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب و يقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يقتضيها تسيير شؤون الدولة.

و رغم ان الملك يمارس سلطات إدارية مهمة فان قراراته في هذا المجال لا تخضع للرقابة القضائية و هذا ما قضى به المجلس الأعلى في حكمه الشهير" مزرعة عبد العزيز"

                                    
2-    الحكومـــة:   تتألف الحكومة وفقا لأحكام الدستور المغربي : من الوزير الأول الذي يعينه الملك و الوزراء الذين يعينهم الملك أيضا باقتراح من الوزير الأول، و هي مسؤولة أمام الملك و أمام البرلمان. فعلى الوزير الاول ان يتقدم أمام مجلس النواب و مجلس المستشارين بعد ان يتم تعيينه و أعضاء الحكومة من طرف الملك، و يعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه و يجب ان يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية التي تنوي الحكومة القيام بها في مختلف مجالات النشاط الوطني.  و بعد مناقشة هذا البرنامج، يتم التصويت عليه أمام مجلس النواب.
أالوزيـــر الاول:

×    يعد الوزير الأول المحرك الرئيسي للجهاز الحكومي، فله السلطة التنظيمية، و يتحمل مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
×     يرأس المجلس الحكومي و يمارس اختصاصات بإدارة الدفاع الوطني.
×    يوقع بالعطف على بعض الظهائر الملكية.
×    و له حق اقتراح القوانين على البرلمان.
×    و يمارس الوصاية الإدارية على بعض المؤسسات العمومية ذات الأهمية الكبرى مثال: المكتب الشريف للفوسفاط.
و وفقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية يمثل الوزير الاول الدولة أمام القضاء و له ان يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء.
و لكي يتمكن الوزير الاول من أداء مهمته، فانه يتوفر على ديوان و كتابة عامة للحكومة و عدة مصالح أخرى ملحقة به.
مهــام نجملهـا فيمــا يلــي:

 القيام بأعمال الكتابة أثناء جلسات مجلس الوزراء و مجلس الحكومة؛
 مساعدة الوزير الاول في مهمته التنسيقية لنشاطات مختلف الوزارات؛
 تسيير المصلحة الإدارية و المالية المكلفة بإدارة شؤون الموظفين العاملين بالمصالح أما الكتابة العامة للحكومة فهي عبارة عن جهاز إداري يعمل باستمرار و بدون انقطاع و لها عدة ............................التابعة للوزير الاول و تدبير ميزانيتها؛
 تسيير المفتشية العامة للمصالح الإدارية المكلفة بمراقبة جميع الإدارات العمومية بالمملكة؛
 تسيير مصلحة التشريع المكلفة بتحضير مشاريع القوانين التي تودع بعد الموافقة عليها في مجلس الوزراء لدى البرلمان؛
 تحرير مشاريع القرارات التنظيمية التي تعرض على الوزير الاول للتوقيع عليها.
ب: الـــــوزراء.

يشترك الوزراء مع الوزير الاول في تكوين الحكومة. و الوزير يجمع بين السمتين السياسية و الإدارية،  و تتجلى السمة الأولى عندما يشترك كعضو في الحكومة لرسم السياسة العامة للدولة،  ثم هو الرئيس الإداري في وزارته، حيث يعمل مع مساعديه على تنفيذ السياسة العامة للدولة و في إدارة المرافق الموضوعة تحت رئاسته.
و يستمد الوزير معظم اختصاصاته من القوانين و اللوائح، و كذا من القواعد العامة و يعترف له بسلطات واسعة في اختيار معاونيه و في نقلهم، و هو المسؤول الاول عن أعمال وزارته سياسيا و إداريا أمام الملك و أمام البرلمان، كما يحق للقضاء الإداري مراقبة قراراته، و يمكن التمييز بصفة عامة بين: وزير الدولة و الوزير، الوزير المنتدب و كاتب الدولة.
وزير الدولة:

يأتي هذا اللقب من مرتبة أسمى من الوزير العادي من حيث الأسبقية في البروتوكول، و لا يختلف عن الوزير العادي في شيء فيما وراء ذلك،  سواء من حيث الوضعية الدستورية أو من حيث السلطات الإدارية التي يتمتع بها. و تمنح صفة " وزير الدولة" بتقدير من طرف صاحب الجلالة لأشخاص ذوي اعتبار سياسي خاص. و يمكن ان تسند لوزير الدولة وزارة معينة، كما يمكن إلا يسند إليه شيء م، ذلك
الوزيــــــر:

و يأتي في مرتبة بعد وزير الدولة، و يمارس سلطات سياسية و إدارية. سياسية باعتباره عضو في الحكومة، يسهر و يشارك في تنفيذ سياسيتها العامة، و إدارية عندما يسند إليه تسيير مرفق عام بحيث يكون الرئيس التسلسلي لموظفيه. كما يمارس سلطات تنظيمية لتنظيم و تدبير هذا المرفق العام.
الوزيــر المنتـدب:

ويعتبر من حيث البروتوكول في وضعية أدنى من الوزير، و يكون عمله تابعا للوزير الاول أو الوزير الذي هو منتدب لديــه.
كاتــب الدولــة:

يقترب هذا المنصب كثيرا من منصب وزير، و يكاد يختلط به في كثير من الوجوه. و يمارس كاتب الدولة اختصاصاته إلى جانب الوزير الاول أو الوزير المعين معه لمساعدته في تأدية مهامه. و قد صدر ظهير شريف في 30 مارس 1978  يحدد بدقة كبيرة علاقة كاتب الدولة بالوزير.
 الهيئــــات الاستشاريـــــــة:

هي هيئات تعمل بجانب الحكومة التي يستشيرها في بعض تخصصاته و من هذه الهيئات نذكر منهـــا:
·      المجلس الاقتصادي و الاجتماعي؛
·      المجلس الأعلى للقضاء؛
·      المجلس الأعلى للتعليم؛
·      المجلس الأعلى للإنعاش الوطني و التخطيط.



الفصـــل الثانــــي:
التنظيــــــم الاداري اللامركـــزي

بعد ان تناولنا التنظيم الاداري المركزي حيث تطرقنا فيه إلى الحكومة الممثلة في مختلف الوزارات. سنتناول بعه التنظيم الاداري اللامركزي في ثلاثة محاور أساسية:

×  ­المحور الأول: التنظيـــــم اللامركــزي علـــى مستـــــوى الجماعـــة
×  المحور الثاني: التنظيم اللامركزي على مستوى العمالة أو الإقليم
×  المحور الثالث:  التنظيــــم على مستـــــوى الجهـــــــــــــــــــــــــــة

المحور الاول:    حول التنظيم اللامركزي على مستوى الجماعة
التنظيـــم الجمـــاعـــي:

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم: 1.76.583 بتاريخ 1976/09/30 كما تم تعديله و تتميمه بمقتضى القانون رقم 00-78  المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 297 02 1 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق ل: 03 أكتوبر 2002
نظـــــــرة عامـــــــة:

الجماعات هي وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و تنتخب مجالس تتكلف بالتسيير الاداري لشؤونها، و هي على نوعيــــن:
ü   جماعات حضرية توجد على صعيد المدن؛
ü   جماعات قروية توجد على صعيد البوادي.
و هذه الجماعات بنوعيها تتأسس بمرسوم. أما تنظيمها فيحــدده الظهير الشريف الصـــادر في 03 أكتوبر 2002 المعدل و المتمم للظهير الشريف الصادر 30 شتنبر 1976 الذي ينص على طريقة تكوين مجلسها المحلي و سير أعماله و اختصاصاته، و كذا علاقته مع السلطات المحلية (كالباشا أو القائد أو العامل).
v     انتخـــاب المجلـــس الجماعـــي:

ينتخب أعضاء المجلس انتخابا مباشرا عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، و يتألف المجلس طبقا للتعديل الجديد من 13 عضو إلى 41 عضو حسب عدد سكان الجماعة، و يشترط في المرشح أن يكون بالغا من العمر 23 سنة، مقيدا في اللائحة الانتخابية للجماعة. و يمكنه أن يرشح في الجماعة التي هو مقيم فيها أو الجماعة التي ولد بها أو تلك التي يؤدي بها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو بنشاط يزاوله فيها. و ينتخب أعضاء المجلس الجماعي لمدة ستة سنوات و مهامهم مجانية.
 ­­المكتـــب و تكوينــــه:

ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا و عدة مساعدين يؤلفون مكتب المجلس المذكور. و ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي، و ذلك بواسطة الاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري خلال الخمسة عشرة يوما الموالية لانتخاب المجلس. و يتسلم الرئيس بعد انتخابه نهائيا ظهيرا شريفا يبرز الثقة التي وضعها فيه صاحب الجلالة كما يتضمن توصياته السامية إليه.(الفصل 30 من ظهير 03 أكتوبر 2002 )
v     تسييـــر المجلس الجماعي:
 دورات المجلـــس:
يجتمع المجلس وجوبا باستدعاء من رئيسه أربع مرات في السنة في دورة عادية: خلال اشهر فبراير، ابريل، غشت وأكتوبر، و لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة 15 يوما متتالية من أيام العمل و يمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس على أن يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل.

و يستدعي الرئيس، كلما دعت الظروف إلى ذلك، المجلس لعقد دور غير عادية أو استثنائية إما بمبادرة منه أو ...............يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم و يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس. و يجتمع المجلس خلال 15 يوما الموالية لتقديم الطلب. و يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة (3) أيام كاملة على أقل تقدير.

و يضع المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع المكتب، و يبلغه إلى السلطة المحلية المختصة التي تتوفر على ثمانية أيام للعمل على ان تدرج فيه المسائل الإضافية التي تعتزم عرضها على المجلس. كما يمكن للمستشارين سواء بصفة فردية أو جماعية بعد تقديم طلب كتابي للرئيس قصد إدراج كل مسالة تدخل في اختصاص المجلس.

و يوجه الرئيس جدول الأعمال بعد حصـــره إلى السلطة المحلية و ذلك قبل ثلاثة أيام من انعقاد الدورة. و لا يمكن للمجلس أن يتداول في المسائل الغير المدرجة في جدول الأعمال و للرئيس و السلطة المحلية في أن تعترض على مناقشة كل مسالة غير مشار إليها بجدول الأعمال
و لا يمكن للمجلس أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم في الجلسة. و إذا تعذر خلال هذا الاجتماع توفر العدد الكافي وجه الرئيس استدعاء ثاني و لا يعد الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم و إذا تعذر مرة أخرى وجه الرئيس استدعاء ثالث حيث تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

و من جهة أخرى يمكن للسلطة المحلية المختصة أو ممثلها أن تحضر جلسات المجلس و لكن دون المشاركة في التصويت. إلا أنها بمبادرة منها أو بطلب من الرئيس و أعضاء المجلس أن تقدم جميع الملاحظات المفيدة و التوضيحات المتعلقة بمداولات المجلس، خاصة المدرجة في جدول الأعمال.

الاختصاصـــــــات:

يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة،  و يتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة ليضمن للجماعة المحلية كامل نموها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و يستفيد المجلس من مساعدة الدولة و الأشخاص العموميين الآخرين الخاضعة للقانون العام للقيام بمهمته.و من بين الاختصاصات التي نجدها تختلف باختلاف الميادين التي يتدخل فيها المجلس و من بينها:
-في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي:

-      يدرس المجلس الجماعي مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعة و يصوت عليه طبقا لتوجهات و أهداف المخطط الوطني؛
-      يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز و إنعاش الاقتصاد المحلي و التشغيل؛
-      يحدد المحافظة على الملك الغابوي و استغلاله و استثماره في حدود الاختصاصات المخولة إليه بموجب القانون.
-في الميدان المالي و الجبائي و فيما يخص الملك الجماعي:

-      يدرس المجلس الجماعي الميزانية و الحسابات الإدارية و يصوت عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛
-      يقرر فتح حسابات خصوصية و اعتمادات جديدة؛
-      يحدد في نطاق القوانين و الأنظمة المعمول بها سعر الرسوم و تعرفة الوجيبات و مختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة؛
-      يبث في الهبات و الوصايا الممنوحة للجماعة؛
-      يقرر في الاقتراضات و الضمانات الواجب منحها؛
-      يسهر على تدبير الأملاك الجماعية و المحافظة عليها و صيانتها.
-في ميدان التعميـــر و إعــــداد التــراب:

-      يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات و الضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية و تصاميم التهيئة و التنمية و كل الوثائق المتعلقة بإعداد التراب و التعمير؛
-      يدرس و يصادق على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها؛
-      يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برامج إعادة الهيكلة العمرانية و محاربة السكن غير اللائق و حماية و إعادة تأهيل المدن العتيقة و تجديد النسيج العمراني المتدهور؛
-      يشجع في إحداث التعاونيات السكنية و جمعيات الأحياء؛
-      يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية و إنعاشها.
-في ميدان تسيير و تدبير المرافق و التجهيزات العمومية المحلية:

يقرر المجلس الجماعي إحداث و تدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات التالية:
-      التزود بالماء الصالح للشرب و توزيعه؛
-      توزيع الطاقة الكهربائية؛
-      التطهيــــر السائل؛
-      جمع الفضلات المنزلية و النفايات المشابهة لها و نقلها و إيداعها بالمطرح العمومي و معالجتها؛
-      الإنارة العمومية؛
-      النقل العمومي الحضري؛
-      الذبح و نقل اللحوم و الاسماك؛
-      المقابر و مرفق نقل الجثث.

و يقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة و الوكالة المستقلة و الامتياز و كل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرفق العمومي؛

يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية و التجارية و في طرق تدبيرها خاصة أسواق البيع بالجملة و الأسواق الجماعية و المجازر و أماكن بيع الحبوب و السمك و المحطات الطرقية و محطات الاستراحة و المخيمات و مراكز الاصطياف؛
يقرر في إحداث و حذف و تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها؛
يساهم في تهيئة الشواطئ و الممرات الساحلية و االبحيرات و ضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة.
-في ميدان الوقايــــة الصحيــــة و المحافظــــة على البيئـــــة:

يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة، و لهذه الغاية فهو يتداول حـــول:
-      حماية الساحل و الشواطئ و ضفاف الأنهار و الغابات و المواقع الطبيعية؛
-      تصريف و ومعالجة المياه العادية و مياه الأمطار؛
-      محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية؛
-      محاربة جميع أشكال التلوث و الإخلال بالبيئة و بالتوازن الطبيعي.

و لتحقيق ذلك فان المجلــس يقـــــرر:

-إحداث و تنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية؛
-المصادقة على الأنظمة العامة للوقاية الصحية و النظافة العمومية.
-في ميدان التجهيـــزات و الأعمال الاجتماعيــة و الثقافيــة:

-      يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز و صيانة التجهيزات الاجتماعية و الثقافية و الرياضية، و المتعلقة أساسا بالمراكز الاجتماعية للإيواء و دور الشباب و المراكز النسوية و دور العمل الخيري و مأوى العجزة؛
-      يتخذ أو يساهم في اتخاذ كل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية و الثقافية و الرياضية. ولهذه الغاية يشارك في التنشيط الاجتماعي و الثقافي و الرياضي بمساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة و الشبيبة و الرياضة و العمل الاجتماعي.
-في ميدان التعاون و الشراكة:

يقوم المجلس بكل أعمال التعاون و الشراكة التي من شانها أن تساعد على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للجماعة و ذلك مع الإدارة و الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام و كذا الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و الخواص أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية.و لهذا فهو يقرر في هذا الشأن إحداث كل هيئة ذات فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أو الأقاليم أو الجهات أو المشاركة فيها. كما يدرس و يوافق على اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي، و يقرر الانخراط و المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية.

كما يمارس المجلس الجماعي اختصاصات استشارية و التي تتجلى في تقديم اقتراحات على الدولة و الأشخاص المعنوية الأعمــــال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للجماعة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق الوسائل المتوفرة لديها أو الموضوعة رهن تصرفها.

كما يبدي رأيه بكل مشروع تعتزم الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية إنجازه بتراب الجماعة .

كما يبدي رأيه حول سياسات و تصاميم و إعداد التراب و التعمير في حدود المجال الترابي للجماعة.

و عليه أن يبدي رأيه كلما استوجبت القوانين و الأنظمة المعمول بها أو كلما طلبت منه الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية الأخرى.

و أخيرا يمكن للمجلس أن يقدم بعض الملتمسات فيما يتعلق بالمسائل ذات الفائدة الجماعية باستثناء الملتمسات ذات الصبغة السياسية. و توجه ملتمسات المجلس في ظرف خمسة عشر يوما(15) بواسطة سلطة الوصاية إلى السلطات الحكومية و المؤسسات العامة المختصة و التي يتعين عليها توجيه أجوبتها في اجل لا يتعدى ثلاثة اشهــر.
-اختصاصــــات رئيـــس المجلـــس الجماعـــي:

يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات مهمة يمكن جردها كالتالــــي:
-      يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة؛
-      يرأس المجلس الجماعي؛
-      يضع جدول الأعمال و يمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية و الإدارية و القضائية و يسير الإدارة الجماعية و يسهر على مصالح الجماعة؛
-      يتولى رئاسة المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الاداري و التصويت عليه، فهو يحضر الجلسة و ينسحب أثناء التصويت على الحساب الاداري؛
-      ينفذ الرئيس مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض و يسهر على مراقبة تنفيذها.
 و هو في هذا الإطـــــــار:

ينفذ الميزانية و يضع الحساب الاداري؛
-      يتخذ القرارات من أجل تحديد الرسوم و تعرفة الوجيبات و مختلف الحقوق وفقا للنصوص و التشريعات الجاري بها العمل؛
-      يبرم و ينفـذ العقـود المتعلقة بالقـروض؛
-      يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛
-      يراجع الأكرية و عقود الإيجار؛
-      يدبر أملاك الجماعة و يحافظ عليها؛
-      يباشر أعمال الكراء و البيع و الاقتناء و المبادلة و كل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي؛
-      يقوم بتدبير الملك العمومي الجماعي و يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء؛
-      يعمل على حيازة الهبات و الوصايا؛
-      يبرم اتقافيات التعاون و الشراكة و التوأمة؛
-      يمثل الجماعة لدى المحاكم و يجوز له دون إذن مسبق من المجلس أن يدافع أو يطلب الاستئناف في دعوى أو يتابع هذا الاستئناف، أو يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق كما يدافع عن التعرضات ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة؛
-      و يمارس رؤساء المجالس الجماعية اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية و المهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية.(الفصل 50 )
-      يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية و النظافة و السكينة العمومية و سلامة المرور و ذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية و بواسطة تدابير شرطة فردية هي: الإذن، أو الأمر أو المنع.
و في هذا الصدد يقوم رئيس المجلس بــــــ :

-      تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالتعمير و البناء و احتراز ضوابط تصميم تهيئة التراب و وثائق التعمير؛
-      يمنح رخص البناء و التجزئة و التقسيم و رخص السكن. و يمنح رخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء؛
-      يسهر على نظافة المساكن و الطرق و تطهير قنوات الصرف الصحي و زجر إيداع النفايات بالوسط السكني و التخلص منها؛
-      يراقب البنايات المهملة و المهجورة أو الآيلة للسقوط و يتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها؛
-      يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية و التراث التاريخي و الثقافي و ذلك باتخاذ تدابير لحمايتها.
-      ينظم و يساهم في مراقبة الأنشطة التجارية المهنية غير المنظمة التي من شان مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية و النظافة و سلامة المرور و السكينة العمومية أو تضر بالبيئة؛
-      يسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة و نظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المقاهي و المطاعم و قاعات الألعاب و المشاهد و المسارح و أماكن السباحة، و كل الأماكن الأخرى؛
-      يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية و المشروبات و التوابل المعروضة للبيع أو الاستهلاك العمومي؛
-      يتخذ التدابير لتفادي شرود البهائم المؤذية و المضرة، و يقوم بمراقبة الحيوانات الأليفة كما يقوم بجمع الكلاب الضالة و التحكم فيها و مكافحة داء السعار؛
-      ينظم و يراقب المحطات الطرقية و محطات وقوف حافلات المسافرين و حافلات النقل العمومي و سيارات الأجرة و عربات نقل البضائع.
-      ينظم استغلال المقالع.
-      يمارس شرطة الجنائز و المقابر و يتخذ الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين بشكل لائق كما ينظم المرفق العمومي لنقل الجثث و يراقب عملية دفنها و استخراجها من القبور.
-      و يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابط للحالة المدنية، و يمكن تفويض هذه المهام إلى  النواب  أو الموظفين الجماعيين.
-      و يجوز لرئيس المجلس أن يطلب عند الاقتضاء، من السلطة المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية، قصد ضمان احترام قراراته و مقرراته.
-      يسير رئيس المجلس الجماعي المصالح الجماعية، و يعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين،  كما يتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية.
-      كما يجوز للرئيس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب.(الفصل 55).
الوصاية على المجلس الجماعي:


إن صلاحيات الوصاية المخولة للسلطة الإدارية تهدف إلى السهر على تطبيق المجلس الجماعي و جهازه التنفيذي للقوانين و الأنظمة المعمول بها، و كذا ضمان حماية الصالح العام و تامين دعم و مساعدة الإدارة. ثم إن مقررات المجلس الجماعي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية.

و يمارس هذه الوصاية وزير الداخلية أو ممثله على الصعيد المحلي (العامل)، و هي تشمل الأشخاص و الأعمال وكذا  المجلس ككل.
 ففيما يخص الأشخاص فيمكن أن يعلن عن استقالة عضو من أعضاء المجلس بموجب قرار مدعم بأسباب صادر عن وزير الداخلية، إذا لم يُلَبِّ ثلاثة استدعاءات متتالية دون عذر مقبول أو إذا لم يقم بإحدى المهام المنوطة به.

و من جهة أخرى يمكن توقيف رئيس المجلس و مساعديه أو عزلهم. و يتم التوقيف الذي لا يمكن أن يتجاوز شهرا، بموجب قرار مدعم بأسباب لوزير الداخلية. أما العزل فيتم بمرسوم.

و فيما يخص الوصاية على الأعمال فهي تتخذ شكلين:

 المصادقة و البطلان. حيث نجد أن عددا مهما من مقررات المجلس و مداولاته لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية.(المادة 69 ). ذلك أن القرارات التنظيمية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي لتكون قابلة للتنفيذ يجب أن تحمل تأشيرة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.

أما بخصوص البطلان، فنجد البطلان بحكم القانون الذي ينصب على المقررات التي يتخذها المجلس في موضوع خارج عن اختصاصاته أو خرقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. (المادة 74).

و يعلن عن هذا البطلان بقرار مدعم بأسباب يصدره وزير الداخلية، أو الوالي أو العامل. كما يمكن الإعلان عنه في كل وقت إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف المعنية.

كما يعتبر قابلا للبطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جماعي يهمه الأمر بصفة شخصية.
فكيفما كان الحال فانه يعلن عن البطلان داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.

أما الوصاية على المجلس ككل فبمقتضاها يمكن توقيف أو حل المجلس، بحيث لا تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة اشهر، و الذي يعلن عنه بمرسوم.

و من جهة أخرى إذا رفض رئيس المجلس أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، و كان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي يمس بالمصلحة العامة أو بحقوق الأفراد، جاز للسلطة المحلية المختصة القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذا الحلول، و هذا ما يصطلح عليه باسم: سلطة الحلول.POUVOIR DE SUBSTITUTION/ .
B    التعـــــاون بيــن الجماعـــــات:

طبقا للمادة 78 من ظهير 03 أكتوبر 2002 بأنه يمكن للجماعات الحضرية و القروية أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من اجل إنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة،  لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. و تبرم اتفاقيات التعاون التي يصادق عليها وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك.

و لقد أجاز ظهير 30 شتنبر 1976 المعدل و المتمم بالظهير الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2002 للجماعات المحلية الحضرية منها و القروية أن تتألف في شكل نقابة من اجل تحقيق عمل مشترك أو فائدة مشتركة بين الجماعات المعنية. و يتم إنشاء نقابة الجماعات بإذن من وزير الداخلية بعد الإطلاع على مقررات المجالس الجماعية المعنية بالأمر. مع إمكانية انضمام أية جماعة أخرى إلى الجماعات المؤسسة للنقابة طبقا لنفس الشروط التي تأسست بها النقابة أول الأمر. أي بمقتضى مرسوم صادر عن وزير الداخلية.

و من حيث طبيعتها القانونية تعتبر نقابات الجماعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، كما تطبق عليها النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالوصاية على الجماعات. و يسير النقابة لجنة ينتخب أعضاؤها من بين أعضاء مجالس الجماعات المعنية، و تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا يؤهل لتنفيذ الميزانية.
v         المجموعـــة الحضريـــة:

إن الشؤون التي تهم جماعتين أو عدة جماعات من المجموعة العمرانية ينسقها و يدبرها شخص معنوي يجري عليه القانون العام، و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يدعى : المجموعة الحضرية. و يدبر شؤون المجموعة مجلس يتألف من رؤساء الجماعات الحضرية و مساعديهم.و من بين الاختصاصات الموكولة للمجموعة الشؤون التي تهم طرق المواصلات، الإشارات، الماء و الكهرباء، النقل العمومي، أسواق الجملة، مشروع مخطط التجهيز. . . الخ. و تمارس الوصاية على المجموعة الحضرية بنفس الشكل الذي تمارس به على الجماعة.


المحور الثاني: التنظيم الامركزي على مستوى العمالات و الاقاليم:
               

القانون رقم:00 ـ 79 المتعلق بنتظيم العمالات و الأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 1.02.269 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق ل(03 أكتوبر 2002 ) المعدل و المتمم للظهير الشريف رقم: 1 ـ 63 ـ 273 بتاريخ 12 شتنبر 1963 و المتمم بالظهير الشريف رقم: 1 ـ 87 ـ 98 بتاريخ 09 نوفمبر 1992 .

مقدمــــــة:

تعتبر العمالات و الأقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و تحدث العمالة أو الإقليم و تحذف بمرسوم الذي يحدد عددها و أسماءها و حدودها الترابية.

و يتولى تدبير شؤون العمالة أو الإقليم مجلس منتخب (مجلس العمالة أو الإقليم) انتخابا ديموقراطيا. و يعتبر الوالي أو العامل الجهاز التنفيذي لمقررات المجلس.
v     تشكيل المجلس:

ينتخب أعضاء المجلس انتخابا غير مباشر بطريقة الاقتراع بالقوائم على أساس الأخذ بنظام التمثيل النسبي، و توزع المقاعد المتبقاة عملا بقاعدة الباقي الأكبر. و تبتدئ مدة عضويتهم في مستهل النيابة التشريعية و تنتهي بانتهائها.و ذلك لمدة ست سنوات (المادة 43  من مدونة الانتخابات).

يتكون أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من فئتين من الأعضاء:

·      أعضاء منتخبون من طرف هيئة ناخبة من بين أعضائها، تتكون من أعضاء المجالس الجماعية التابعة للعمالة أو الإقليم.

·      أعضاء يمثلون الغرف المهنية يتنخبون من بين أعضاء غرفة الفلاحة و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و غرفة الصناعة التقليدية و غرفة الصيد البحري.

و يتراوح عدد الأعضاء المنتخبين في مجالس العمالات و الأقاليم ما بين 11 عضوا بالنسبة للعمالة أو الإقليم البالغ عدد سكانها 150 ألف نسمة أو اقل، و 31 عضو بالنسبة العمالة أو الإقليم البالغ عدد سكانها مليون نسمة. و عضو عن كل غرفة مهنية.

و يجب التنبيه إلى أن رجال القضاء و العمال و كتابهم العامون  و رؤساء ديوان العامل و القواد الممتازون و الباشوات و القواد و خلفائهم و الشيوخ و المقدمين  يمنع انتخابهم كممثلين في هذه المجالس، و كذا الأشخاص المحرومين من حق التصويت، و الجنود و أفراد القوة العمومية "الشرطة، الدرك، القوات المساعدة ...".

و تجدر الإشارة إلى انه لا يمكن الجمع بين العضوية في هذه المجالس و جميع الوظائف التي يؤدى عناه اجر من ميزانية العمالة أو الإقليم أو من مؤسسة عمومية تابعة للعمالة أو الإقليم. ثم إن الممثلين لا يتلقون أي أجر بل يقومون بمهمة العضوية مجانا، ما عدا تعويضات عن المهام و التمثيل و التنقل، التي يمكن تقاضيها طبقا لشروط و مقادير تحدد بمرسوم.
 _ مكتـــب المجلــــس:

ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم من بين أعضائه المتفرعين عن هيئة المجالس الجماعية و هيئة الغرف المهنية في مستهل الدورة الأولى من كل سنة رئيسا و خليفة للرئيس و مقرر للميزانية و كاتب و كاتب مساعد، عدة نواب يؤلفون مكتب المجلس، وذلك لمدة انتداب مجلس العمالة أو الإقليم (ست سنوات). و يتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري بالأغلبية للنسبية. كما يمكن تجديد انتخابهم.و يحدد عدد النواب تبعا لعدد أعضاء المجلس، فعندما يضم المجلس أقل من 15 عضوا فإن المكتب يتألف من نائبين اثنين. و ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يتراوح عدد أعضائها ما بين 15 و 25 عضوا. و خمسة نواب إذا كان عدد الأعضاء يفوق 25 عضوا.
_تشكيــــل الجـــــان:

يشكل مجلس العمالة أو الإقليم ثلاثة لجان دائمة لدراسة القضايا و تهييء المسائل التي يجب أن تعرض عليه لدراستها و التصويت عليها . وهــــي:

ü    اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية و المالية.
ü    اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
ü    اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب الوطنـــي.

و يرأس كل لجنة رئيس ينتخب من بين أعضائها من طرف مجلس العمالة أو الإقليم. و لا يمكن لهذه اللجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس. كما يجوز لرئيسها أن يستدعي للمشاركة في أشغال اللجنة، بصفة استشارية، الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح العمالة أو الإقليم بواسطة الوالي أو العامل أو ممثله. كما يمكن له، و لنفس الغاية، استدعاء موظفي و أعوان الدولة و المؤسسات العامة المتواجدين بتراب العمالة أو الإقليم.
و يجب أن يخبر الوالي أو العامل باجتماعات اللجان المذكورة و يمكنه أو ممثله  حضور أشغالها بصفة استشارية.
_ اختصاصـــات مجلـــس العمالـــــة أو الإقليـــــم:

يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في قضايا العمالة أو الإقليم، و لهذه الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى. و من بين هذه الاختصاصات نجد أهمهـــا:

ü    يدرس مخطط التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للعمالة أو الإقليم و يصوت عليه طبقا لتوجهات و
ü    أهداف المخطط الوطني؛
ü    يدرس الميزانية و الحساب الاداري؛
ü    يحدد وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، سعر الرسوم و تعرفة الوجيبات و مختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة أو الإقليم؛
ü    يحدد برامج التجهيز و التنمية و الاستثمار؛
ü    يقرر في إحداث المرافق العمومية و تحديد طرق تدبيرها، إما عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة أو الامتياز أو أية طريقة أخرى للتدبير المفوض؛
ü    يساهم في إنجاز وصيانة الطرق التابعة للعمالة أو الإقليم؛
ü    يبث في إحداث المرفق العمومي للنقل بين الجماعات مع تحديد طرق تدبيره,
ü    يسهر على المحافظة على ممتلكات العمالة أو الإقليم و صيانتها و إعادة تأهيلها؛
ü    يقرر في الاحتلال المؤقت للملك العمومي و تدبيره؛
ü    يشارك في إنجاز برامج الإسكان و إعادة هيكلة النسيج الحضري و السكن غير اللائق بالوسط الحضري و القروي؛
ü    يسهر على حماية البيئة؛
ü    يقوم بجميع أعمال التضامن الاجتماعي و يشارك في كل عمل ذو طابع إنساني؛
ü    يبث في إبرام اتفاقيات التعاون أو الشراكة الرامية إلى إنعاش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي ستنفذها العمالة أو الإقليم بتعاون مع الإدارات العمومية والهيئات العمومية و الخاصة و الفاعلين الاجتماعيين,
ü    يدرس و يصادق على اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي و يقرر الانخراط في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية و كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية. كما أن للمجلس اختصاصات أخرى تتمثل في المجالات التاليــــــــــــة:

 مجال التعليم الثانوي و التقني:
·    إحداث و صيانة الاعداديات و الثانويات و المعاهد المتخصصة.
المجــــال الصحـــي:
·    يمكن له إحداث و صيانة المستشفيات و المراكز الصحية؛
·    يساهم في التكوين المهني؛
·    تكوين الموظفين الجماعيين و المنتخبين المحليين...

و تتنوع مهام المجلس، حيث نجده يختص أيضا  في المجالات التالية:
_ الميزانيــــــــة:

يهيء الوالي آو العامل الميزانية ثم يعرضها على المجلس في بداية كل دورة عادية، و إذا كان المجلس هو الذي يصوت على الميزانية، فإنها لا تصبح نافذة إلا بعد مصادقة وزير الداخلية عليها. و الميزانية تتألف من المداخيل و المصاريف الممثلة خلال السنة.
- المداخيـــــــل:

تتكون المداخيل العادية من الضرائب و الرسوم التي يسمح قانونا للعمالة أو الإقليم بجبايتها. و من المداخيل الاستثنائية، كالقروض و الهبات و الإعانات و التمويــــلات...
- النفقات:

تتكون النفقات من: نفقات التسيير و هي خاصة بتسيير شؤون مجلس العمالة أو الإقليم.
نفقات التجهيز و الأشغال الجديدة المتعلقة بالأمور التاليــــــة:
·    أداء الاكرية، صيانة البنايات، نفقات المكاتب و السيارات؛
·    أداء الديون المستحقة؛
·    أداء مرتبات و تعويضات موظفي العمالة أو الإقليم.
·    أداء الضرائب المتعلقة بصيانة شبكة الطرق. . .
و إذا رفض المجلس تسجيل إحدى هذه النفقات الإجبارية في الميزانية، فإنها تسجل حتما بقرار من وزير الداخلية.
و يقدم الوالي أو العامل في نهاية السنة المالية نتائج تنفيذ الميزانية، و يحدد الحسابات الإدارية بعد دراستها من طرف لجنة الميزانية.
B    نظـــام اجتماعــــــات المجلـــس و مداولاتــــــه:
B    الاجتمـــــاعــــــات:

يجتمع المجلس وجوبا ثلاث مرات في السنة في:
×     دورة عادية:

 خلال اشهر ينايرو مايو و أكتوبر و ذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه مصحوبة بجدول الاعمال . و لا يمكن ان تتجاوز كل دورة  خمسة عشر(15) يوما متتالية من ايام العمل. و يمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس, على ان لا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من ايام العمل.
×     دورة استثنائيـــــة:

 يمكن للرئيس أن يستدعي إما بمبادرة منه أو بناء على طلب مكتوب من الوالي أو العامل أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم، و يكون مر فوقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس.
و يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بخمسة (5) أيام على أقل تقديــــر.
 * المداولات :

يتداول المجلس في اجتماع عام. و لا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم. و إذا لم يتوفر المجلس على العدد الكافي بعد استدعاء أول، وجه الرئيس استدعاء ثاني (في ظرف خمسة أيام)، فلا يعد الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء. و في حالة عدم توفره وجه استدعاء ثالث، هنــا جاز للمجلس التداول كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 و تكون جلسات المجلس عمومية. و يحضر الوالي أو العامل أو من يمثله الجلسات، و يجلس بجانب الرئيس و لا يشارك في التصويت. و يمكن إما بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس و أعضاء المجلس  ويبدي جميع الملاحظات المفيدة و التوضيحات المتعلقة بمداولات المجلس المدرجة في جدول الأعمال.

و عندما يدرس المجلس الحساب الإداري، يحضر الوالي أو العامل الجلسة و ينسحب أثناء التصويت.
كما يجوز للمجلس أن يقرر عقد اجتماع سري بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء. و يجتمع أيضا في اجتماع سري بصفة تلقائية بطلب من الوالي أو العامل أو من يمثله ( إذا اعتبر أن المجلس في جلسته العمومية يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن تسوده المناقشات).

 و يضع المجلس نظامه الداخلي الذي يجب أن يصادق عليه وزير الداخلية. و يسهر الرئيس على النظام داخل الجلسات، و في حالة غيابه يتولى العامل ذلك.

كما يمكن للمجلس تقديم اقتراحات و ملتمسات و يبدي رأيه و ذلك:

-       كأن يقترح على الدولة و الأشخاص المعنوية الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية؛
-       يبدي رأيه حول سياسات و تصاميم إعداد التراب الوطني و التعمير؛
-       و يجب عليه إبداء رأيه كلما طلبت منه الدولة أو الجهة إذا استوجبت ذلك القوانين و الأنظمة المعمول بها؛
-       و يمنع عليه إبداء آراء أو تقديم ملتمسات ذات صبغة سياسية.


و توجه المقترحات و الملتمسات بواسطة الوالي أو العامل إلى السلطات الحكومية المختصة و المؤسسات العمومية المعنية.

 و من جهة أخرى، فإذا رفض رئيس المجلس أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه، بمقتضى القانون، و كان هذا الرفض سوف يؤثر على المصلحة العامة و حقوق الأفراد، جاز للوالي أو العامل القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار يحدد بدقة موضوع هذا الحلول. و هذا ما يسمى: بسلطــــة الحلـــــول.
B    علاقة الوالي أو العــــامــل بمجلس العمالـــة أو الإقليــــم:

إن الوالي أو العامل له اختصاصات عدة تتجلى خاصة فيما يلي:

·    ينفذ مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة بعد اخذ رأي المجلس.و في هذا الشأن يجب على الوالي أو العامل أن يطلع الرئيس بانتظام على تنفيذ مقررات المجلس؛
·     ينفذ الميزانية، و يضع الحساب الإداري؛
·    يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم و الوجيبات؛
·    يبرم صفقات الأشغال و التوريدات و الخدمات؛
·    يحافظ على امىك العمالة أو الإقليم؛
·    ينجز أعمال البيع و الكراء و الاقتناء و المبادلة؛
·    يتخذ الإجراءات من اجل تدبير الملك العمومي؛
·    يعمل على حيازة الهبات و الوصايا الممنوحة للعمالة أو الإقليم؛
·    يبرم اتفاقيات التعاون  و الشراكة و التوأمة.

و تجدر الإشارة إلى أن المجلس لا يمكنه أن يتداول، تحت طائلة البطلان، إلا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. و للرئيس أو الوالي أو العامل الحق في الاعتراض على كل مناقشة غير مدرجة في جدول الأعمال. و نفس الشيء يطبق على المداولات التي تتخذ خارج الدورات.
B     حــــل المجلـــس:

إذا كانت مصالح العمالة أو الإقليم مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلسها، جاز حل المجلس بمرسوم. و في حالة الإستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار يصدره وزير الداخلية، و ينشر في الجريدة الرسمية.
و لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة اشهر.(الفصل 26 ).
B     الوصايـــة على أعمــال مجلـــس العمالــــة أو الإقليــــم:


إن مقررات المجلس لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية. و توجه في هذا الشأن نسخا من جميع المقررات إلي وزير الداخلية في ظرف خمسة عشر يوما و ذلك للمصادقة عليها. كما يوجه رئيس المجلس نسخة من المقررات إلى الوالي أو العامل خلال ثمانية أيام الموالية لاختتام الدورة. تبلغ المصادقة أو الرفض إلى الوالي أو العامل الذي يخبر بذلك رئيس المجلس. و يعتبر سكوت السلطة الوصية عن صدور أي قرار بمثابة مصادقة. كما يمكن لوزير الداخلية بطلب مدعم بأسباب استدعاء المجلس لإجراء دراسة جديدة بشان مسالة سبق تداولها، إذا ظهر له انه من غير الممكن المصادقة على المقرر المتخذ.

و تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس أو المتخذة خرقا للقانون والأنظمة المعمول بها، و كذا المقرر الذي شارك في اتخاذه عضو يهمه الأمر شخصيا.

 و يعلن عن البطلان داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر، بقرار معلل لوزير الداخلية، إما تلقائيا أو بطلب من كل شخص يهمه الأمر.
B     التعــــــاون بين العمــــــالات و الأقاليـــم:

هناك إمكانية للعملات و الأقاليم إن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من اجل تحقيق مشروع ذي فائدة مشتركة.و تبرم اتفاقيات التعاون التي يصادق عليها وزير الداخلية، بناء على مقررات متطابقة للمجالس المعنية تحدد موضوع المشروع.

و يضيف الفصل 68 من الظهير بأنه ك يمكن للوزير الاول أن يقرر بمقتضى مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية الانضمام التلقائي لعمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم إلى مجموعة محدثة أو سيتم إحداثها.

 و مجموعة العمالات و الأقاليم أو مجموعة الجماعات المحلية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و تسير من طرف مجلس يحدد أعضائه باقتراح من الجماعات المحلية المشتركة بقرار لوزير الداخلية. و ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا و نائبين على الأقل و أربع نواب على الأكثر،  يشكلون مكتب المجموعة

 المحور الثالث:   التنظيـــم اللامركـــزي على مستـــوى الجهــــة.

القانون رقم: 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 48-97-1 بتاريخ 23 ذي القعدة 1417 الموافق 02 ابريل 1997.
 تمهيــــــــد:

لقد نص الدستور المغربي المراجع بتاريخ 04 شتنبر 1992 على الجهة كجماعة محلية، و أكد على دور هذه الجماعة المحلية مراجعة الدستور لسنة 1996 (13_09 _1996)، حيث جعلت هذه الجهة محور التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و أساس تكوين الغرفة الثانية للبرلمان المغربي .

و بالرجوع إلى الجذور التاريخية للجهة، نجد أن المغرب عرف تقسيما جهويا منذ سنة 1912، حيث وضعت الحماية نظاما جهويا يرتكز على أسباب عسكرية صرفة، ليكتسي هذا التقسيم أهمية على المستوى السياسي و الإداري كوسيط بين الإدارة المركزية و الخلايا الإدارية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. غير أن الطابع المهيمن على الجهة ظل هو المركزية ( تنظيم إداري مركزي في إطار عدم التركيز). و بعد الإستقلال تم تقسيم الدولة إلى عمالات و أقاليم و جماعات، ثم في مرحلة لاحقة تم الاهتمام بالجهة بشكل مرتبط بالتنمية الاقتصادية و التعاون بين الهيئات المحلية و الإدارة في مجال التخطيط، و بهدف إعادة التوازن بين مختلف المناطق ( الحد من عدم المساواة الموروث من عهد الحماية، أو الموجود بين المناطق الجبلية و السهول و بين المناطق الداخلية و المناطق الساحلية، و بسبب النمو الديموغرافي أو النقص في الموارد الطبيعية و البشرية. غير أنه مع صدور الظهير الشريف عدد: 1.71.17 بتاريخ 16 ـ 06 ـ 1971 الذي أحدث المناطق الاقتصادية، غير انه لم يضف عليها صفة الجماعة المحلية سواء من حيث التمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال الاداري أو من حيث التسيير ( أي لا يرأسها مجلس منتخب و إنما هيئة استشارية يغلب عليها طابع التعيين، رغم إسناد رئاستها إلى رؤساء مجالس العمالات و الأقاليم) .أو من حيث الاختصاص لاقتصارها على دور استشاري محض.

و لإثراء التجربة الديموقراطية المحلية، و للمساهمة في تشييد مغرب عصري، ارتأى صاحب الجلالة المغفور له، انه آن الأوان لولوج مرحلة جديدة لترسيخ الممارسة الديموقراطية على الصعيد المحلي وتوظيف الجهوية لخدمة الازدهار الاقتصادي و الاجتماعي، خاصة و أن جميع الطاقات ستوضع في خدمتها و خصوصا تلك التي يختزنها عدم التمركز الاداري: المصالح الخارجية للإدارة، الوالي و العامل كممثل للدولة. . .

و كان من ثمرة ذلك صدور القانون المنظم للجهة في إطار التوافق و التراضي بين مختلف مكونات المشهد السياسي و الاجتماعي المغربي.
B    تحديـــــد مفهــــوم الجهـــــــة:

 إن الجهة المنصوص عليها في الدستور في الفصل 100، تعتبر جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، يتولى تدبير شؤونها مجلس منتخب بطريقة ديموقراطية لمدة ست سنوات، و دور الجهة يتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للجماعة الجهوية، غير انه لا يجوز لها التداول في قضايا سياسية أو خارجة عن نطاق المسائل التي تهم الجهة، كما لا يجوز أن يمس إحداث الجهات أو تنظيمها بوحدة الأمة ولا بالحوزة الترابية للمملكة.


و يتولى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة تنفيذ قرارات المجلس الجهوي، في حين تمارس الوصاية على المجلس المذكـور من طرف وزيـر الداخليـة و ممثله على الصعيــد المحلـي( العامل).

و يحدد بمرسوم عدد الجهات و أسماؤها و حدودها الترابية و مراكزها و عدد المستشارين الجهويين الواجب انتخابهم في كل جهة.


و يهدف تحديد الجهة إلي تكوين مجموعة متجانسة و مندمجة، و يجب أن يستجيب هذا التحديد للرغبة في تحقيق الانسجام بين المكونات الترابية للجهة، باعتبار طاقات هذه المكونات و خصائصها الاقتصادية و الاجتماعية و البشرية و باعتبار تكاملها و تجاورها الجغرافي.

*المجلس الجهوي : التكوين , التسيير و الاختصاصات:
التكوين:

يتكون المجلس الجهوي من:

-      ممثلين منتخبين عن مجالس الجماعات المحلية (الحضرية و القروية) الواقعة بالجهة؛
-      ممثلين منتخبين عن الغرف المهنية الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة ( أو فرع هذه الغرفة بالنسبة لغرف الصيد البحري.)
-      ممثلين للمأجورين تنتخبهم هيئة ناخبة تتكون من مندوبي المستخدمين بالمنشاتـ، و ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي و المستخدمين في المنشات المنجمية، و ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء؛
-      أعضاء البرلمان ( مجلسي النواب و المستشارين ) المنتخبين في إطار الجهة؛
-      رؤساء مجالس العمالات و الأقاليم.

و كلا من أعضاء البرلمان و رؤساء مجالس العمالات و الأقاليم فهم يحضرون اجتماعات مجلس الجهة بصفة استشارية.
الانتخابــــــات:

يتم انتخاب أعضاء المجلس الجهوي من طرف الهيئات التي ينتمون إليها عن طريق الاقتراع السري باللائحة على أساس قاعدة اكبر بقية، و دون استعمال مــزج الأصوات و التصويت التفاضلي. غير انه يباشر الانتخاب بالاقتراع الفردي في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد.
و تجدر الإشارة إلى انه لا يمكن أن ينتخب عضوا في المجلس الجهوي :

_ المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات التالية لحصولهم عليها، ما لم يرفع عنهم هذا القيد؛
_ الأشخاص الذين يباشرون فعليا، أو لم يمر على الانتهاء من مزاولتهم ستة اشهر للوظائف التالية:

-    القضاة، قضاة المجلس الأعلى، والمجالس الجهوية للحسابات؛
-     العمال و الكتاب العامون للعمالات و الأقاليم، الخلفاء الأولون و الباشوات و رؤساء دواوين العمال و رؤساء المقاطعات و رؤساء الدوائر و القواد و خلفاؤهم و الشيوخ و المقدمين،
-     المحتسبون،
-     و حكام الجماعات و المقاطعات و نوابهم،
-     الموظفون الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بالمرسوم الصادر في شأن ممارسة الموظفين لهذا الحق.
-    و يتنافى انتداب المستشار الجهوي مع أية وظيفة تؤدى الأجرة عنها كلا أو بعضا من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسات عامة جهوية أو مهام صاحب امتياز في مصالح جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها؛
-    كما لا يمكن أن ينتخب بصفة نواب للرئيس المستشارون الذين هم مأجورون للرئيس؛
-    و تتنافى أيضا مهام رئيس المجلس الجهوي مع مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم أو رئيس مجموعة حضرية؛
-    و مدة انتداب أعضاء المجلس الجهوي ست سنوات؛ إلا أن عضوية أعضاء مجلس المستشارين و مجلس النواب تنتهي بانتهاء مدة انتدابهم بالبرلمان. كما أن مهامهم مجانية، غير أنه يمكن تعويض هؤلاء بتعويضات عن المهام و التمثيل و التنقل، في حين يتلقى المستشارون تعويضات عن التنقل.
التسييــــــــر:
أ_ مكتــــب المجلـــــس:
ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه رئيسا و عدة نواب للرئيس يؤلفون مكتب المجلس، و ينتخب أعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. و يتم انتخاب الأعضاء خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس.

و يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد سكان الجهة( ما بين خمسة نواب إلى تسعة نواب أي ما بين اقل من مليون نسمة إلى أكثر من مليوني نسمة).

و يتم انتخاب الرئيس و النائبين الاول و الثاني بواسطة الاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة خلال الدورين الاول و الثاني، و بالأغلبية النسبية إذا ما تم اللجوء إلى دور ثالث. و في حالة تعادل الأصوات، ينتخب المترشح الأكبر سنا و في حالة تعادل الأصوات و السن يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.

و كما سبقت الإشارة فانه، و طبقا للفصل 11 من الظهير المنظم للجهة، لا يجوز أن ينتخب رؤساء أو نواب لرئيس مجلس الجهة و لا أن يزاولوا هذه المهام و لو بصفة مؤقتة رؤساء الإدارات المالية التي يرتبط نشاطها مباشرة بالجهة المعنية و كل الأشخاص المزاولين مهام المسؤولية بهذه الإدارات. و لا ينتخب بصفة نواب للرئيس المستشارون الذين هم مأجورون لدى الرئيس. كــما تتنافى مهام رئيس المجلس الجهوي مع مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس مجموعة حضرية.
أما باقي نواب الرئيس فينتخبون بواسطة الاقتراع بالقائمة عن طريق التمثيل النسبي على أساس قاعدة اكبر بقية
 ب_ الـدورات:
يجتمع المجلس الجهوي وجوبا ثلاثة مرات في السنة في:
_ دورة عادية:

و يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه تكون مكتوبة و مصحوبة بجدول الأعمال، و ذلك خلال اشهر مايو، شتنبر و يناير، و لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر (15 ) يوما متوالية من أيام العمل.و تبقى إمكانية تمديد هذه المدة بقرار يصدره وزير الداخلية بطلب من الرئيس يوجهه عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.
_ دورة استثنائيـــــة:

و للرئيس الحق، كلما دعت الضرورة، إلى عقد دورة استثنائية إما بمسعى منه، أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو من الثلث على الأقل من الأعضاء المزاولين مهامهم.  و يجتمع المجلس داخل أجل خمسة أيام بعد توجيه الاستدعاءات

 يتولى رئيس المجلس إعداد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، و يبلغه إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة الذي يمكنه أن يدرج فيه المسائل الإضافية داخل أجل ثمانية أيام. كما يجوز لكل مستشار أن يقترح على الرئيس أن يدرج في جدول الأعمال كل مسألة تدخل في اختصاص المجلس. ثم يقوم الرئيس بحصر جدول الأعمال النهائي الذي يوجهه إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة قبل افتتاح الدورة بخمسة أيام على الأقل.

و يحضر عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة جلسات المجلس و يجلس على يمين الرئيس و لا يشارك في التصويت، و يمكن أن يقدم بطلب من الرئيس جميع الملاحظات المفيدة و المتعلقة بمداولات المجلس. إلا انه و أثناء التصويت على الحساب الاداري فيجب عليه أن ينسحب من الجلسة.

و جلسات المجلس الجهوي عمومية، و يسهر الرئيس على النظام أثناءها، و لا يمكن التداول بصفة صحيحة إلا إذا حضر في الجلسة أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم. و إذا لم يكتمل النصاب وجهت دعوة ثانية و يجتمع المجلس بعد مرور خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء, و لا يمكن التداول إلا إذا حضر الثلث على الأقل. و إذا تعذر الاجتماع بعدم التوفر على الثلث أمكن توجيه دعوة ثالثة، و إذا تعذر هذا الاجتماع الثالث بحضور ثلث الأعضاء.
أمكن حل المجلس، و ذلك بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية.(الفصل 19 ).


اختصاصات المجلس الجهوي :

  يبث المجلس بمداولاته في قضايا الجهة و لهذه الغاية يقرر التدابير الواجب اتخاذها لضمان تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الكاملة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى. و من بين هذه الاختصاصات نذكر:

_ دراسة ميزانية الجهة و التصويت عليها و كذا دراسة الحسابات الإدارية؛
_ إعداد مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجهة، وفقا لتوجهات و أهداف المخطط الوطني للتنمية؛
_ إعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب؛
_ تحديد كيفية وضع أساس الرسوم و الأتاوى و مختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة؛
_ القيام بالأعمال اللازمة في ميدان إنعاش الرياضة؛
_ اعتماد كل التدابير الرامية إلى حماية البيئة؛
_ اتخاذ الإجراءات الرامية إلى عقلنة تدبير الموارد المائية للجهة،
_ القيام بأعمال التضامن الاجتماعي، و إنعاش الأنشطة الاجتماعية و الثقافية؛
_ السهر على المحافظة على الخصائص المعمارية للجهة و إنعاشها؛
_ إقامة و صيانة المستشفيات و الثانويات و المؤسسات الجامعية و توزيع المنح الدراسية وفقا للتوجهات الوطنية؛
_ يمكن أن تقوم الجهة بكل عمل للتنمية بتعاون مع الدولة أو مع شخص آخر من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام؛
و يمكن, علاوة على ذلك، أن يقدم المجلس الجهوي اقتراحات و إبداء آراء، فهو لهذه الغايــــــة:

ü     يقترح على الإدارة و الأشخاص المعنوية الأخرى الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش تنمية الجهة،
ü     يقوم إحداث المرافق العامة للجهة و طرق تنظيمها و تدبير شؤونها (عن طريق الوكالة المباشرة، الوكالة المستقلة إما عن طريق الامتياز).
ü     يقترح كل تدبير يتعلق باختيار الاستثمارات المراد إنجازها في الجهة من لدن الدولة أو أي شخص آخر من الأشخاص المعنوية،
ü     يبدي رأيه في السياسة المتعلقة بإقامة المؤسسات الجامعية و المستشفيات،
ü     يقوم عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة بتوجيه الاقتراحات و الآراء إلى السلطات الحكومية المختصة.
v    تشكيــــــل اللجـــــان :

يشكل المجلس الجهوي لجانا دائمة لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على المجلس العام. و هي سبعة لجان يعهد إليها بدراسة المسائل التاليــــــة:

·     المسائل المالية و الميزانية؛
·    مسائل التخطيط و إعداد التراب الوطني؛
·    المسائل الاقتصادية و الاجتماعية و إنعاش الشغل؛
·    المسائل الفلاحية و التنمية القروي؛,
·    مسائل الصحة و المحافظة عليها؛
·    مسائل التعمير و البيئة؛
·    مسائل الثقافة و التعليم و التكوين المهني؛
و يرأس كل لجنة دائمة مندوب يعينه رئيس المجلس الجهوي من بين أعضاء المكتب.   
كما يقوم الرئيس باتفاق مع باقي أعضاء المكتب بإعداد النظام الداخلي للمجلس الذي يعرض على التصويت و كذا على سلطة الوصاية من أجل المصادقة عليه.
 الوصايـــــة على المجلـــس :


كل قرارات المجلس لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية و من بين هذه المسائل:

. الميزانية الجهوية؛
. الاقتراضات المراد إبرامها و الضمانات الواجب منحها؛
. فتح حسابات خصوصية؛
. قبول الهبات و الوصايا أو رفضها؛
. تحديد كيفية وضع أساس مختلف الرسوم و الأتاوى؛
. كيفية تدبير المرافق العامة الجهوية؛
. تدبير الملك العام و مختلف المعاملات أو المعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص. . .
و يوجه رئيس المجلس الجهوي في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من جميع القرارات إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة الذي يسلم وصلا بذلك.و الذي يوجه بدوره نسخا من القرارات إلى وزير الداخلية في ظرف خمسة عشر يوما(15 ).( المادة 41 ).

و لوزير الداخلية الحق من أن يطلب من المجلس الجهوي إجراء دراسة جديدة في شأن مسألة سبق التداول فيها إذا ظهر له انه من غير الممكن الموافقة عليها لأسباب يفسرها في الطلب المتعلق بإجراء الدراسة.

و يصادق وزير الداخلية على قرارات المجلس داخل اجل ثلاثون (30 ) يوما من تاريخ التوصل بالقرارات. و تبلغ المصادقة أو الرفض إلى الرئيس عن طريق عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة.

و مع انصرام الأجل المحدد يعتبر سكوت السلطة الوصية بمثابة مصادقة على القرار.

 و تعتبر باطلة بحكم القانون القرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس. و يعلن عن البطلان في كل وقت من لدن المحكمة الإدارية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو من أي طرف يعنيه الأمــــر.

و يعتبر قابلا للبطلان القرار الذي شارك في اتخاذه مستشار جهوي بصفة شخصية.و يعلن عن البطلان المحكمة الإدارية إما بطلب من عامل العمالة أو الإقليم و إما بطلب من كل شخص يعنيه الأمر داخل أجل 30 يوما. و يعلن عن البطلان من طرف المحكمة الإدارية إما بطلب من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة و إما بطلب من كل شخص يعنيه الأمر شخصيا داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ رفع الدعوى.

و إذا صدر طلب البطلان عن عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ترتب بحكم القانون على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف تنفيذ القرار.

و من جهة أخرى يتولى المجلس الجهوي للحسابات مراقبة حسابات الجهة و هيئاتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها تطبيقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل( الفصل 98 من الدستور).
اختصاصات رئيس المجلس الجهوي:

يمارس رؤساء المجالس الجهوية بمجرد انتخابهم الاختصاصات المخولة إليهم بمقتضى القانون:

ü     رئاسة المجلس الجهوي؛
ü     و يمثل المجلس الجهوي من لدن رئيسه أو أحد نوابه بتكليف منه في المؤسسات العامـــة ذات الطابع الجهوي؛
ü     يمكن للرئيس الاستعانة بمصالح الدولة المتواجدة بالجهة من طرف عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة؛
ü     يقوم الرئيس بموجب مقرر بتعيين الكاتب العام للجهة و المكلفون بمهمة و المكلفون بالدراسات و يؤشر عليه عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة؛
ü     كما يجوز للرئيس أن يفوض بقرار بعض من صلاحياته إلى واحد أو أكثر من نوابه. و كذا الأمر بالنسبة للإمضاء الذي يمكن أن يفوضه بقرار إلى الكاتب العام للجهة.
ü     كما يؤازر رئيس المجلس مكلفون بمهمة و مكلفون بالدراسات يلحقون لديه من الإدارة أو يتولى هو توظيفهم مباشرة بموجب عقدة.
اختصــاصـــات عامـــل العمالـــة أو الإقليـــم مركـــز الجهــة :

ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي، و يتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة بعد اخذ رأي رئيس المجلس الجهوي. و لا تكون هذه التدابير قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت القرارات المتخذة في شأنها موقعة بالعطف من طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل خمسة أيام. و إذا لم يتم التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكور، جاز للعامل أن يقرر الاستغناء عن ذلك و إصدار الأمر بتنفيذ التدابير المذكورة.

كما يجب على عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أن يطلع بانتظام رئيس المجلس على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي.و علاوة على ذلك يقوم عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة بما يلــــي:

إنجاز أعمال الكراء و البيع و الشراء و إبرام الصفقات المتعلقة بالأشغال و الخدمات؛
تنفيذ الميزانية و إعداد الحساب الإداري؛
اتخاذ قرارات لأجل فرض الضرائب و الأتاوى و الرسوم؛
يمثل الجهة لدى المحاكم عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ولا يقيم دعاوى قضائية أو متابعات إلا إذا وافق المجلس على ذلك. غير انه يجوز له دون قرار من المجلس، إقامة دعاوى قضائية متعلقة بالحيازة و القيام بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق.
و إذا رفض رئيس المجلس القيام بالأعمال الواجبة عليه أو امتنع عن القيام بها، جاز لعامل العمالة أو الاقليم مركز الجهة القيام بها بصفة تلقائية.
إذا تبين لرئيس المجلس أو من لدن ثلث أعضائه أن تدابير التنفيذ غير مطابقة لقراراته جاز للرئيس أن يوجه طلب إيضاح إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، و بعد انصرام اجل ثمانية أيام و لم يتلق المجلس أي جواب أو كان الجواب غير كافٍ جاز له إقرار ملتمس بالأغلبية المطلقة أن يوجهه إلى وزير الداخلية، و يرفع الملتمس على الفور إلى هذا الأخير عن طريق عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة. و بعد مرور اجل شهر أمكن للمجلس أن يرفع إلى المحكمة الإدارية للبث فيه داخل اجل ثلاثون يوما من تاريخ الإحالة.
· التعاون فيما بين الجهات : لجان التعاون المشتركة بين الجهات:

يهدف إحداث الجهة إلى تكوين مجموعة متجانسة و مندمجة أي تحقيق الانسجام بين المكونات الترابية للجهة استنادا الى طاقات هذه المكونات و خصائصها الاقتصادية و الاجتماعية و البشرية و كذا استنادا إلى تكاملها و تجاورها الجغرافي. لكن يجب ألا يؤدي إحداث و تنظيم الجهات إلى المساس بوحدة الأمة و لا بالحوزة الترابية للمملكة.

غير أنه يمكن للجهات أن تقيم تعاونا فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى و ذلك قصد تحقيق عمل مشترك أو إنشاء مرفق ذي فائدة مشتركة بين الجهات أو لأجل تدبير أموال خاصة بكل جهة منها و معدة لتمويل أعمال مشتركة( المادة 61 من القانون المنظم للجهات).
-    الطبيعــة القــانونيــة للجــان التعــاون المشتركــة:     

 إن لجان التعاون المشتركة بين الجهات مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و تشرف على تسييرها لجنة تعاون مشتركة.
-     تشكيــــل لجـــــــان التعـــــــاون:

ينتخب أعضاء لجنة التعاون من قبل المجالس الجهوية، و يمثل كل جهة في اللجنة ثلاثة ممثلي (مندوبين) يتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس الجهوي عن طريق الاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة. و تكون مدة انتدابهم مرتبطة بمدة انتداب المجلس الجهوي. و إذا وقع توقيف المجلس أو حله أو إذا استقال بكامله، تعين اللجنة الخاصة التي عينها وزير الداخلية، من بين أعضائها ثلاثة مندوبين يمثلون الجهة في لجنة التعاون المشتركة إلى أن يعين المجلس الجديد ممثليه في اللجنة.

و تنتخب لجنة التعاون المشتركة من بين اعضائها رئيسا يكلف على الخصوص بتنفيذ الميزانية , و كاتبا و مقررا للميزانية.( المادة 64 ).

المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمــة:

تحدث بالجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة التي يديرها مجلس جماعي، مقاطعات مجردة من الشخصية القانونية، غير أنها تتمتع بالاستقلال الاداري و المالي، بالإضافة إلى كونها تتوفر على مجالس للمقاطعات.

و يحدد بمرسوم، عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية و أسماؤها و العدد القانوني للمستشارين الواجب انتخابهم بالمقاطعة.
نــظــــــام مستشـــــــاري المقــاطـعـــــــــات:

يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء:

-      أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة،
-      مستشارو المقاطعة المنتخبون (وفق القانون المتعلق بمدونة الانتخابات). أي بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري. ويتم التصويت خلال الدور الاول بالأغلبية المطلقة، و إذا كان من الضروري إجراء دور ثاني فيكون بالأغلبية النسبية. و في حالى تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا و في حالة التعادل يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.

و يمثل عدد مستشارين المقاطعة ضعف عدد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة على أن لا يقل عن 10 و لا يتعدى 20.

و تكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس و النواب الذين لا يتلقون أي تعويض بالمجلس الجماعي، تعويضات عن المهام و التمثيل تساوي نصف التعويضات الممنوحة لأعضاء مكتب المجلس الجماعي.
تنظيــم و تسييــــر مجلـــس المقــاطعـــــــة:

ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا و عدد من النواب يؤلفون المكتب. و ينتخب الرئيس و النواب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب المجلس الجماعي.

ينتخب الرئيس من طرف مجلس المقاطعة من بين أعضاء المجلس الجماعي. و ينتخب مجلس المقاطعة كذلك نواب للرئيس من بين أعضاء المجلس الجماعي و أعضاء مجلس المقاطعة دون تمييز بينهم. و لا يمكن أن يتعدى عدد النواب مجلس المقاطعة عن خمسة أعضاء و لا يقل عن ثلاثة أعضاء.

 و يعين مجلس المقاطعة كاتبا و نائبا للكاتب.

تأليــــــــف اللجـــــــــــان :

كما يؤلف مجلس المقاطعة لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام. و ينتخب رئيسا لكل لجنة و نائبا له، بالاقتراع السري بالأغلبية النسبية.

و يتعين تأليف لجنتين دائمتين :

* لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و الاجتماعية,
* لجنة تهتم بشؤون التعمير و البيئة.
اجتمـــــاعــــات مجلــــــس المقــاطـعــــــــة:

يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في:

ü         دورة عـاديـــة : خلال اشهر يناير و يونيو و سبتمبر.
ü         دورة استثنائية: تعقد بمبادرة من الرئيس أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو ثلث الأعضاء أو من الوالي أو العامل أو ممثله. و لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام متوالية من أيام العمل، كما لا يمكن تمديدها.

و تجدر الإشارة إلى أن القواعد المطبقة على الجماعات هي نفسها التي تسري على المقاطعات بخصوص إعداد جدول العمال و الاستدعاءات و النصاب القانوني و عقد الجلسات و المداولات و التصويت و الوصاية
اختصــاصـــات مجلــــس المقــاطـعـــة و رئيـســــــه :

يفصل مجلس المقاطعة في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى هذا القانون.
يمارس مجلس المقاطعة لحساب و تحت مسؤولية و مراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية:

×  يدرس حساب النفقات من المبالغ المرصودة و الحساب الإداري للمقاطعة|؛
×  يدرس  ويصوت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على المجلس الجماعي للبث فيها؛
×  يقرر بشأن تخصيص الإعتمادات الممنوحة إليه من طرف المجلس الجماعي؛
×  يسهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص و يحافظ عليها؛
×  يقوم باتفاق و دعم من المجلس الجماعي بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه الأمر بكل الأعمال التي من شأنها إنعاش الرياضة و الثقافة و البرامج الموجهة للطفولة و المرأة و المعاقين أو الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛
×  يشارك في التعبئة الاجتماعية و تشجيع الحركة الجمعوية و في اتخاذ المبادرة لإنجاز مشاريع التنمية التشاركية؛
×  يقرر إقامة التجهيزات و برامج تهيئتها و صيانتها و طرق تسييرها؛
×  إن جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات، يوضع بالنسبة لكل مقاطعة و يعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي و مجلس المقاطعة المعني. و في حالة وقوع خلاف بين المجلس الجماعي و مجلس المقاطعة حول تسجيل أحد التجهيزات بالجرد, يتم البت فيه بقرار من الوالي أو العامل.
×  يناقش المجلس الجماعي بطلب من مجلس المقاطعة كل مسألة تهم المقاطعة و توجه الأسئلة المعروضة للتداول إلى رئيس المجلس الجماعي ثمانية أيام قبل انعقاد دورة المجلس الجماعي. كما يمكن لمجلس المقاطعة أن يوجه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي حول كل مسألة تهم المقاطعة.(أجل ثلاثة اشهر للإجابة).
×  يعتبر رئيس مجلس المقاطعة السلطة التنفيذية للمقاطعة، و بهذه الصفة ينفذ مقررات مجلس المقاطعة و يتخذ التدابير اللازمة لهذ1ا الغرض، كما يسهر على مراقبة تنفيذها.
×  يتخذ رئيس المقاطعة، و طبقا للقرارات التنظيمية لرئيس المجلس الجماعي التدابير الفردية للشرطة الإدارية في ميادين الصحة، النظافة، و السكينة العمومية و سلامة المرور.
×  في مجال التعمير و البناء يمنح رئيس المقاطعة تحت مراقبة رئيس المجلس الجماعي، الرخص الفردية للبناء و التوسيع و التجديد و شهادات المطابقة و رخص السكن.
×   و إذا تعلق الأمر بمشاريع السكن بالملكية المشتركة و التجهيزات العمومية و المشاريع ذات الطبيعة الصناعية و التجارية أو الخدماتية و عمليات التقسيم و التجزئة فان الترخيص بها يدخل في اختصاص رئيس المجلس الجماعي.
×  يعهد إلى رئيس مجلس المقاطعة و نوابه الاختصاصات المخولة إلى رؤساء المجالس الجماعية فيما يخص الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات و مطابقة الوثائق لأصولها.
×  يحصر رئيس مجلس المقاطعة الحساب الاداري و يعرضه للتصويت عليه من طرف المجلس خلال الدورة العادية لشهر يناير. و عند دراسة الحساب الاداري يحضر رئيس المقاطعة الجلسة، التي يرأسها عضو منتخب دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين من لدن مجلس المقاطعة خارج أعضاء المكتب، و ينسحب عند التصويت. و في حالة رفض الحساب الاداري يعرض على المجلس الجماعي الذي يمكنه بعد طلب إجراء قراءة ثانية أسفرت عن تمسك مجلس المقاطعة برفضه، يمكن البت في الحساب الاداري للمقاطعة أو مطالبة السلطة المختصة بعرضه على المجلس الجهوي للحسابات لإبداء الرأي فيه.
×  يمكن لرئيس مجلس المقاطعة تفويض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب.
×  يتولى رئيس مجلس المقاطعة تسيير إدارة المقاطعة و يدبر شؤون موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة.
×  يعتبر أيضا رئيس مجلس المقاطعة الآمر بالصرف بالنسبة لحساب النفقات من المبالغ المرصودة و يقوم بالالتزام و الإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا طبقا للقواعد المطبقة على النفقات المأذون بها من لدن رئيس المجلس الجماعي.
×  وإذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون جاز لرئيس المجلس الجماعي إنذاره بدون جدوى و بعد موافقة صريحة من الوالي أو العامل القيام بها بصفة تلقائية.
×  و عند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف نفقة إجبارية مقررة في الحساب الخاص بالمقاطعة، ينذره رئيس المجلس الجماعي للقيام بها، و عند رفضه بصرفها خلال شهر فان رئيس المجلس الجماعي يقوم به تلقائيا.
×  يعين المجلس الجماعي لدى المقاطعة موظفي و أعوان الجماعة الضروريين لممارسة المقاطعة لاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى القانون. و يحدد رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع رئيس مجلس المقاطعة عدد المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة حسب الفئات.
_ حــــــل مجلـــس المقــاطـعــــــة أو تـوقيـفــــــــــه:

إذا وقع توقيف أو حل مجلس المقاطعة أو إذا تعذر تأليفه يقوم المجلس الجماعي و مكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة.

و يترتب على حل المجلس الجماعي بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات إلى أن يقع تجديده، و في هذه الحالة فان اللجنة الخاصة، المعينة من طرف وزير الداخلية، تقوم بمهام المجلس و مهام مجالس المقاطعات.

و إن انقطاع رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة مهامه اثر وفاة أو استقالة اختيارية أو تلقائية أو عزل أو لأي سبب آخر، لا يؤثر ذلك على باقي أعضاء المكتب. و يتم انتخاب خلفه وفق الشروط المنصوص عليها بشأن انتخاب رؤساء المجالس الجماعية.
الرجاء الاشارة عند الاقتباس الى:
مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية


 =====================================================

 المصدر : مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية    
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=8363


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق