الاعتقال الاحتياطي


الاعتقال الاحتياطي
 يلاحظ أن المشروع عرف الاعتقال الاحتياطي في موضعين من المسطرة الجنائية، أحدهما اعتد فيه بماهيته وهو ما نصت عليه المادة 159 من كونه تدبيرا استثنائيا، والآخر اعتد فيه بمداه الزمني وهو ما عرفت به الفقرة الثانية من المادة 618 المعتقل بصيغة (يعتبر معتقلا احتياطيا كل شخص تمت متابعته جنائيا و لم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به). وهو تدبير سالب للحرية بموجبه يودع المتهم بالسجن  متى كانت ضرورة التحقيق تقضي ذلك بمبرر جعل المتهم رهن إشارة القاضي لإجراء الاستنطاقات  والمواجهات اللازمة إذا خيف من انه لن يحضر مستقبلا لجلسات التحقيق، أو لأن الاعتقال الاحتياطي فيه حفاظ على أمن المتهم نفسه من آثار أهل المجني عليه، أو لكون هذا الاعتقال فيه حفاظ على النظام لعام إذا كان المتهم يشكل خطرا على المجتمع، و قاضي التحقيق يؤسس أمره بالإيداع بالسجن على مقتضيات المادتين 152 و153  من ق م ج. خصائصه: إن الاعتقال الاحتياطي أمام قاضي التحقيق يختلف عن الاعتقال الاحتياطي أمام هيئات الحكم  من حيث مدته إذ أن المشرع  حدد مدته أما قاضي التحقيق، و يختلف أمده فيما كانت القضية موضوع التحقيق تكتسي صبغة جنحية أو صبغة جناية. ففي الجنح تكون مدة الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا قابلة للتمديد مرتين و للمدة نفسها، و إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بالإحالة أو بعدم المتابعة بعد انصرام مدة ثلاثة أشهر فإنه يجب عليه أن يطلق سراح المتهم بقوة القانون و يواصل التحقيق معه في حالة سراح (المادة 176  من ق م ج). أما في الجنايات فمدة الاعتقال الاحتياطي شهران قابلة للتمديد خمس مرات و للمدة  نفسها، و إذا استنفد قاضي التحقيق أمد الاعتقال الاحتياطي (سنة واحدة) دون أن يتخذ أمرا بالإحالة أو بعدم المتابعة فإنه يجب أن يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويواصل التحقيق معه في حالة سراح. ويلاحظ في هذا المجال وعلى ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد أن الأمر بالإيداع بالسجن الصادر عن قاضي التحقيق والذي يكون سندا للاعتقال الاحتياطي أصبح قابلا للطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية استنادا للمادتين 152 و 223 من ق م ج وعلى العكس، فإن ذلك الأمر بالإيداع بالسجن الصادر عن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك و الذي يكون سندا للاعتقال الاحتياطي أما هيآت الحكم استنادا للمادتين 47   و73 من ق م ج غير قابل لأي طعن. أما الاعتقال الاحتياطي أمام هيآت الحكم فلا يخضع لأي تمديد، و يظل المتهم حامل لصفة معتقل احتياطي إلى أن يكتسي الحكم الصادر في حقه قوة الشيء المقضي به (المادة 618) و عندئذ يتحول إلى مدان حسب الفقرة الأولى من المادة نفسها.






بقلم:  بوشعيب عسال, قاضي التحقيق باستئنافية سطات ، لجريدة الصباح المغربية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق