المراقبة
القضائية هي جملة تدابير سنها قانون المسطرة الجنائية الجديد كحل وسط ما بين
اعتقال المتهم احتياطيا أو تركه في حالة سراح و الذي لم يكن لقاضي التحقيق من
قبل خيار آخر غيرهما، وهذه التدابير تتيح للمتهم أن يبقى حرا وفي الوقت نفسه تضمن
حضوره أما قاضي التحقيق في كل آن لمباشرة الاستنطاقات و المواجهات اللازمة معه
وتحول بينه وبين الفرار من وجه العدالة.
الاختصاص في سنها: لقد أوكل المشرع سنها بصفة أصلية لقاضي التحقيق، كما أسند سنها أحسانا لمحاكم الموضوع لما تقضي بمنح المتهم السراح المؤقت.
اختصاص قاضي التحقيق: لقد خول المشروع لقاضي التحقيق و عندما يمثل المتهم أمامه لأول مرة أثناء الاستنطاق الأولي أن يضعه تحت المراقبة القضائية بإخضاعه لواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 161 من ق م ج والتدابير المتخذة في هذا الشأن تهدف إلى ضمان حضور المتهم لإجراءات التحقيق اللاحقة.
كما يمكن لقاضي التحقيق وبعد أن يكون قد أمر سلفا بإيداع المتهم بالسجن وبعد أن تظهر معطيات جديدة في إجراءات التحقيق اللاحقة تجعل استمرار الاعتقال الاحتياطي غير ذي جدوى أن يمتع المتهم بالإفراج المؤقت مشفوعا بالمراقبة القضائية عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 178 من ق م ج . ويلاحظ في أن المشرع قصر الإفراج المؤقت المشفوع بالمراقبة القضائية على الإفراج المؤقت الذي يأمر به قاضي التحقيق تلقائيا في إطار المادة 178 من ق م ج وكان عليه أن ينص عليه أيضا في المقتضيات المتعلق بالإفراج المؤقت المؤسس على طلب المتهم أو محاميه في المادة 179 و هو ما لم يفعله، غير أن قضاة التحقيق دأبوا على منح الإفراج المؤقت مشفوعا بالمراقبة القضائية في إطار المادة 179 رغم خلو هذا النص من الإشارة إلى المراقبة القضائية.
الاختصاص في سنها: لقد أوكل المشرع سنها بصفة أصلية لقاضي التحقيق، كما أسند سنها أحسانا لمحاكم الموضوع لما تقضي بمنح المتهم السراح المؤقت.
اختصاص قاضي التحقيق: لقد خول المشروع لقاضي التحقيق و عندما يمثل المتهم أمامه لأول مرة أثناء الاستنطاق الأولي أن يضعه تحت المراقبة القضائية بإخضاعه لواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 161 من ق م ج والتدابير المتخذة في هذا الشأن تهدف إلى ضمان حضور المتهم لإجراءات التحقيق اللاحقة.
كما يمكن لقاضي التحقيق وبعد أن يكون قد أمر سلفا بإيداع المتهم بالسجن وبعد أن تظهر معطيات جديدة في إجراءات التحقيق اللاحقة تجعل استمرار الاعتقال الاحتياطي غير ذي جدوى أن يمتع المتهم بالإفراج المؤقت مشفوعا بالمراقبة القضائية عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 178 من ق م ج . ويلاحظ في أن المشرع قصر الإفراج المؤقت المشفوع بالمراقبة القضائية على الإفراج المؤقت الذي يأمر به قاضي التحقيق تلقائيا في إطار المادة 178 من ق م ج وكان عليه أن ينص عليه أيضا في المقتضيات المتعلق بالإفراج المؤقت المؤسس على طلب المتهم أو محاميه في المادة 179 و هو ما لم يفعله، غير أن قضاة التحقيق دأبوا على منح الإفراج المؤقت مشفوعا بالمراقبة القضائية في إطار المادة 179 رغم خلو هذا النص من الإشارة إلى المراقبة القضائية.
بقلم:
بوشعيب عسال, قاضي التحقيق باستئنافية سطات من جريدة الصباح المغربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق