القتل العمد، والتسميم والعنف في القانون الجنائي المغربي



القتل العمد، والتسميم والعنف
(الفصول 392 – 424)
الفصل 392
كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد.
لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين:
- إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛
- إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.
الفصل 393
القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.
الفصل 394
سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط.
الفصل 395
الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.
الفصل 396
من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.
الفصل 397
من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و393، على حسب الأحوال المفصلة فيهما.
إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها.
الفصل 398
من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.
الفصل 399
يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
الفصل 400
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين[1] إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائتين[2] إلى ألف درهم.
الفصل 401
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[3] إلى ألف درهم.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 402
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 403
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد.
الفصل 404
يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد أحد أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه كما يلي[4]:
1 - في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و401، ضعف العقوبة المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما.
2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل402، السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 403، السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد.




من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت، طبق الشروط المشار إليها في الفصل 403، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف.
أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها.
الفصل 406
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف.
أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها.
الفصل 407
من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقب، في حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة إلى خمس.
الفصل 408
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما عدا الإيذاء الخفيف[5].
الفصل 409
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 410
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل 408، فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
أما إذا نتج عنه الموت، دون أن يقصد الجاني إحداثه، فإن عقوبته السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وفي حالة حدوث الموت، دون أن يقصده الجاني، ولكنه كان نتيجة لأعمال معتادة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
وإذا كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث الموت، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.
الفصل 411
إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:
1 - في الحالات المشار إليها في الفصل 408، الحبس من سنتين إلى خمس.
2 - في الحالات المشار إليها في الفصل 409، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.
 وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
3 - في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410، السجن المؤبد.
5 - في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 410، تكون العقوبة الإعدام.




من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد.
فإذا نشأ عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.
الفصل 413
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[6] إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة.
فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
و في حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات.
أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 414
إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:
1 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 413، الحبس من سنتين إلى خمس.
2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 413 ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك الفقرة.
3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 413، السجن من عشر إلى عشرين سنة.
4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 413، السجن المؤبد.
الفصل 415
إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري، وجب تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379 (29 أكتوبر1959) بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة[7].
الفصل 416
يتوفر عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما.
الفصل 417
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبت نهارا، لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما؛
أما إذا حدث ذلك ليلا، فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة 1.
الفصل 418
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية[8].
الفصل 419
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة.
الفصل 420
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل، حتى ولو نشأ عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع.
الفصل 421
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الضرب والجرح إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك أو بمحاولة هتك عرض بعنف أو بدون عنف، على طفل دون الثامنة عشرة.
يتوفر نفس العذر في جرائم الضرب والجرح، إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا باغتصاب أو بمحاولة اغتصاب[9].
الفصل 422
لا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.
الفصل 423
عندما يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى:
1 - الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد.
2 - الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى.
3 - الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح.
الفصل 424
في الحالات المشار إليها في الرقمين (1) و(2) من الفصل السابق، يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 2: في التهديد وعدم تقديم المساعدة
(الفصول 425 – 431)
الفصل 425
من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع، أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[10] إلى خمسمائة درهم.
الفصل 426
التهديد المشار إليه في الفصل السابق، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان معين، أو بالقيام بأي شرط آخر، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
الفصل 427
التهديد المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[11] إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 428
في الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 429
التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائتين[12] إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 430
من كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[13] إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 431
من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[14] إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفرع 2 مكرر: التمييز[15]
تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
 تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي:
 - الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛
 - عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛
 - رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛
 - ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 1-431 أعلاه.
دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم.
لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية :
 1 - إذا بني التمييز بسبب الحالة الصحية على عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس بالسلامة البدنية للشخص أو من العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر؛
 2 - إذا تمثل التمييز بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة في رفض التشغيل أو في الفصل من العمل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع الشغل أو التشريع المتعلق بأنظمة الوظيفة العمومية؛
 3 - إذا بني التمييز بسبب الجنس، فيما يخص التشغيل، على أن الانتماء لجنس أو لآخر يكون حسب تشريع الشغل أو أنظمة الوظيفة العمومية الشرط الحاسم لممارسة عمل أو نشاط مهني.



[1] - نفس الإحالة.
[2] - نفس الإحالة.
[3] - نفس الإحالة.
[4] - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.
[5] - عدل هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.
[6] - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.
[7]- الجريدة الرسمية عدد 2454 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1379 (6 نونبر1959)، ص 3203.
[8] - تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.
[9] - تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 24.03 المتعلقبتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.
[10]- انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.
[11] - نفس الإحالة.
[12]- نفس الإحالة.
[13]- نفس الإحالة.
[14] - نفس الإحالة.
[15] - أضيف هذا الفرع بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.


المصدر : http://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/TextesJuridiques.aspx

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق