القتل العمد،
والتسميم والعنف
(الفصول 392 – 424)
كل
من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد.
لكن
يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين:
-
إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛
-
إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو
تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.
القتل
العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.
سبق
الإصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص معين أو
على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط.
الترصد
هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو
ارتكاب العنف ضده.
من
قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.
من
قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و393، على حسب
الأحوال المفصلة فيهما.
إلا
أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس
سنوات إلى عشر. ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها.
من
اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت
الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا
لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.
يعاقب
بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
من
ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج
عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين
يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين[1] إلى
خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي
حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة
شهور إلى سنتين والغرامة من مائتين[2] إلى ألف
درهم.
إذا
كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز
مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[3] إلى ألف
درهم.
وفي
حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين
إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
ويجوز
أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
إذا
كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو
بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون
السجن من خمس إلى عشر سنوات.
وفي
حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن من عشر
إلى عشرين سنة.
إذا
كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا، ولكن دون
نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي
حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد.
يعاقب
كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد أحد أصوله أو
ضد كافله أو ضد زوجه كما يلي[4]:
1 -
في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و401، ضعف العقوبة المقررة لكل حالة، حسب
التفصيلات المشار إليها فيهما.
2 -
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل402، السجن من عشر إلى عشرين
سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى
ثلاثين سنة.
3 -
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 403، السجن من عشرين إلى
ثلاثين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد.
من
ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت، طبق الشروط
المشار إليها في الفصل 403، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس، ما لم يستحق عقوبة أشد
باعتباره مرتكبا للعنف.
أما الرؤساء
والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فيعاقبون
كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها.
من
ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح، يعاقب بالحبس من
ثلاثة أشهر إلى سنتين، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف.
أما
الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري
فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها.
من
ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو
السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقب، في
حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة إلى خمس.
يعاقب
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من
عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد
هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما عدا الإيذاء الخفيف[5].
إذا
نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل
السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما أو إذا توفر
سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس.
ويجوز
علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
إذا
نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل 408،
فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن
عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
أما
إذا نتج عنه الموت، دون أن يقصد الجاني إحداثه، فإن عقوبته السجن من عشرين إلى
ثلاثين سنة.
وفي
حالة حدوث الموت، دون أن يقصده الجاني، ولكنه كان نتيجة لأعمال معتادة، فإن
العقوبة تكون السجن المؤبد.
وإذا
كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث الموت،
فإن الجاني يعاقب بالإعدام.
إذا
كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا
برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:
1 -
في الحالات المشار إليها في الفصل 408، الحبس من سنتين إلى خمس.
2 -
في الحالات المشار إليها في الفصل 409، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.
وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها
في الفقرتين السالفتين، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر
من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
3 -
في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410 السجن من عشرين إلى ثلاثين
سنة.
4 -
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410، السجن المؤبد.
5 -
في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 410، تكون
العقوبة الإعدام.
من
يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد.
فإذا
نشأ عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.
يعاقب
بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[6] إلى
خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية
وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة.
فإذا
نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس
من سنتين إلى خمس سنوات.
و
يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
و في
حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة
دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات.
أما
إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
إذا
كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو
زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته، فعقوبته على
التفصيل الآتي:
1 -
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 413، الحبس من سنتين إلى خمس.
2 -
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 413 ضعف عقوبة الحبس المقررة
في تلك الفقرة.
3 -
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 413، السجن من عشر إلى عشرين
سنة.
4 -
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 413، السجن المؤبد.
إذا
ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري، وجب تطبيق الظهير رقم
1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379 (29 أكتوبر1959) بشأن العقاب على الجنايات
ضد صحة الأمة[7].
يتوفر
عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ
عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما.
يتوفر
عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبت نهارا، لدفع تسلق
أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما؛
أما
إذا حدث ذلك ليلا، فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة 1.
يتوفر
عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد
الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية[8].
يتوفر
عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة.
يتوفر
عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل، حتى ولو نشأ عنها موت، إذا
ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع.
يتوفر
عذر مخفض للعقوبة في جرائم الضرب والجرح إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته
متلبسا بهتك أو بمحاولة هتك عرض بعنف أو بدون عنف، على طفل دون الثامنة عشرة.
يتوفر
نفس العذر في جرائم الضرب والجرح، إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا
باغتصاب أو بمحاولة اغتصاب[9].
لا
يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.
عندما
يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى:
1 -
الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد.
2 -
الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى.
3 -
الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح.
في
الحالات المشار إليها في الرقمين (1) و(2) من الفصل السابق، يجوز أن يحكم أيضا على
الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
(الفصول 425 – 431)
من
هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع،
أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[10] إلى
خمسمائة درهم.
التهديد
المشار إليه في الفصل السابق، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان
معين، أو بالقيام بأي شرط آخر، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين
وخمسين إلى ألف درهم.
التهديد
المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط،
عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[11] إلى مائتين
وخمسين درهما.
في
الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب
الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من
الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
التهديد
بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول
425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا
بأمر أو معلقا على شرط، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من
مائتين[12] إلى مائتين
وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
من
كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أن يحول بتدخله المباشر دون
وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا
عن ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[13] إلى ألف
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
من
أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة
إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[14] إلى ألف
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تكون
تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو
اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي
أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو
لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
تكون
أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو
جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو
أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو
لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
يعاقب
على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين
وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي:
-
الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛
-
عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛
-
رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛
-
ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في
الفصل 1-431 أعلاه.
دون
الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب
التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين
ألف درهم.
لا
يعاقب على التمييز في الحالات الآتية :
1
- إذا بني التمييز بسبب الحالة الصحية على عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة
أو مخاطر المس بالسلامة البدنية للشخص أو من العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية
هذه المخاطر؛
2
- إذا تمثل التمييز بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة في رفض التشغيل أو في الفصل من
العمل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع الشغل أو
التشريع المتعلق بأنظمة الوظيفة العمومية؛
3
- إذا بني التمييز بسبب الجنس، فيما يخص التشغيل، على أن الانتماء لجنس أو لآخر
يكون حسب تشريع الشغل أو أنظمة الوظيفة العمومية الشرط الحاسم لممارسة عمل أو نشاط
مهني.
[1]
- نفس الإحالة.
[2]
- نفس الإحالة.
[3]
- نفس الإحالة.
[4]
- تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.
[5]
- عدل هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم
مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.
[6]
- انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.
[7]-
الجريدة الرسمية عدد 2454 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1379 (6 نونبر1959)، ص 3203.
[8]
- تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.
[9]
- تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 24.03 المتعلقبتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف
الذكر.
[10]-
انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.
[11]
- نفس الإحالة.
[12]-
نفس الإحالة.
[13]-
نفس الإحالة.
[14]
- نفس الإحالة.
[15]
- أضيف هذا الفرع بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.
المصدر : http://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/TextesJuridiques.aspx
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق