في الإجهاض
(الفصول 449 – 458)
من أجهض أو
حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة
طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[1] إلى
خمسمائة درهم.
وإذا نتج عن
ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
إذا ثبت أن
مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع
عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتكون عقوبة
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية.
وفي الحالة
التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل أو الفصل 449، فإنه يجوز علاوة على
ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل
40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الأطباء
والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة
الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو
الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية،
الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون
بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و450 على حسب الأحوال.
ويحكم على
مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة المهنة، المقرر في الفصل 87،
إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة.
من خرق
المنع من مزاولة المهنة، المحكوم به عليه، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل السابق،
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
لا عقاب على
الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح
بإذن من الزوج.
ولا يطالب
بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك
الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.
وعند عدم
وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ
للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه
الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن
صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج[2].
تعاقب
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[3] إلى
خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو
رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض.
يعاقب
بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائتين[4] إلى آلفي
درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض
إلى نتيجة ما.
وتجري نفس
العقوبات على كل من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو أشياء، كيفما كان نوعها أو
عرضها للبيع أو عمل على بيعها أو وزعها أو عمل على توزيعها بأية طريقة كانت مع
علمه أنها معدة للإجهاض حتى ولو كانت هذه الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء
المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غير قادرة عمليا على تحقيقه.
غير أنه إذا
ما تحقق الإجهاض على إثر العمليات والأعمال المشار إليها في المقطع السابق فإن
العقوبات المنصوص عليها في الفصل 449 من القانون الجنائي تطبق على القائمين
بالعمليات أو الأعمال المذكورة[5].
كل حكم
بالمؤاخذة عن جريمة، مما أشير إليه في هذا الفرع، ينتج عنه، بحكم القانون الحرمان
من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت، في مصحة أو دار للولادة أو
في أي مؤسسة عامة أو خاصة، تستقبل عادة سواء بمقابل أو بغير مقابل، نساء في حالة
حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض أيا كان عددهن.
وينتج الحرمان
أيضا عن الحكم بالمؤاخذة من أجل المحاولة أو المشاركة في تلك الجرائم.
إذا صدر حكم
من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص عن جريمة تدخل، طبقا للقانون المغربي، تحت مقتضيات فصول
هذا الفرع، وأصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، فإن محكمة الجنح التأديبية، التي
يقيم بدائرتها المحكوم عليه، بناء على طلب من النيابة العامة، وبعد استدعاء قانوني
موجه لصاحب الشأن، تصرح، مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل
السابق.
من خالف
الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من ستة أشهر
إلى سنتين وغرامة من مائتين[6] إلى ألف
درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
[1]
- نفس الإحالة.
[2]
- تم تغيير هذا الفصل بموجب الفصل الأول من مرسوم ملكي رقم 181.66 بتاريخ 22 ربيع الأول 1387 (فاتح يوليوز 1967) بمثابة قانون يتعلق بتغيير الفصل
453 من القانون الجنائي وتتميم الفصل 455 من نفس القانون وإلغاء الظهير الشريف المؤرخ في 22
جمادى الأولى 1358 (10 يوليوز 1939)؛ الجريدة الرسمية عدد 2854
بتاريخ 4 ربيع الثاني 1387 (12 يوليوز 1967)، ص 1547.
[3]-
انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.
[4]
- نفس الإحالة.
[5]
- تم تتميم هذا الفصل بموجب الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 181.66، سالف
الذكر.
[6]-
انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.
المصدر ; http://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/TextesJuridiques.aspx
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق