أنواع الطلاق



أنواع الطلاق :
·       الطلاق باعتبار الجهة المصدرة له (الطلاق القضائي والطلق غير القضائي.
-       الطلاق غير القضائي:
ينقسم إلى:
ü    طلاق الزوج: يوقعه بغير خاجة إلى إذن القاضي.
ü  طلاق الزوجة أو التمليك: هو تفويض الزوجة أمر طلاقها لتوقع طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا.
ü    الطلاق باتفاق الطرفين.
-       الطلاق القضائي:
هو ذلك الذي يتدخل فيه القضاء لرفع ضرر عميق يلحق أحد الزوجين.
التطليق: هناك التطليق بسبب الشقاق والتطليق لأسباب أخرى:
-       التطليق بسبب الشقاق:
وزارة العدل عرفت الشقاق بأنه "الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين بدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية".
ويكون الشقاق نوعا من أنواع الصلح أكثر مما هو نوع من أنواع التطليق. ولقد كانت الغاية التي يقصدها المشرع من إدراج الشقاق من ضمن الأسباب الموجبة للتطليق إيجاد إجراء وقائي يسمح بالتدخل لإنقاذ مؤسسة الأسرة أولا، ثم تمكين الزوجة ثانيا من وسيلة تستطيع منها بسط مظلوميتها أمام القضاء.
-       حالات سلوك مسطرة الشقاق: (خمسة).
ü    حالة رغبة الزوج في التعدد ورفض الزوج لذلك.
ü    حالة إخلال أحد الزوجين بالحقوق المتبادلة بين الطرفين
ü    حالة عجز الزوجة عن إثبات الضرر مع إصرارها على طلب التطليق.
ü    حالة حصول اتفاق مبدئي بين الزوجين على الخلع
ü    حالة مراجعة الزوج لزوجته في طلاق رجعي ورفضت الرجوع.
-       طبيعة مسطرة الشقاق:
لسلوك مسطرة الشقاق يكفي لكل من الزوجين تقديم مقال بسيط إلى المحكمة.
+وجب البث في ملف الشقاق داخل أجل ستة أشهر.
+بإمكان الزوجة أن تحصل على تعويض إذا كان الزوج هو المسؤول عن الشقاق إلى جانب حقها الشرعي في واجب المتعة، كما أن المطلقة للشقاق تستحق أجرة الحضانة ابتداء من اليوم الموالي للتطليق.
-       التطليق لأسباب أخرى:
-       التطليق بسبب إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.
-       التطليق لعدم الإنفاق.
-   التطليق للغيبة: هو التطليق الذي تطلبه الزوجة إذا غاب عنها الزوج مدة تضررت فيها لبعده وخشيت على نفسها الإنحراف والوقوع في الإثم.
-       التطليق للعيب
-   التطليق بسبب الإيلاء والهجر: الايلاء هو الحلف على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدا بالله العظيم أو من صفاته. كأن يقول لها (والله لا أقربك مدة سنة).

-       التطالق: الطلاق الاتفاقي وطلاق الخلع:

الطلاق الإتفاقي: يستطيع الزوجان إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق التراضي والإتفاق.
طلاق الخلع: الخلع هو الإفتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت ألا توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها علها أن تفتدي منه.
·       الطلاق باعتبار وقوعه:
ينقسم الطلاق بحسب وقوعه إلى طلاق رجعي وطلاق بائن.
+كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.
+كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الباء والطلاق بالإتفاق والخلع والمملك.
-       الطلاق الرجعي :
هو الطلاق الذي يستطيع فيه الزوج أن يرجع فيه زوجته إلى عصمته من غير حاجة إلى عقد جديد أو صداق ما دامت العدة، سواء رضيت الزوجة أو لم ترضى لأنها ما تزال زوجته.
-       شروط الرجعية:
يشترط لصحة الرجعية ما يلي:
ü    أن يكون الطلاق رجعيا.
ü    أن تكون الرجعية في العدة
ü    أن تكون منجزة
ü    الإشهاد على صحة الرجعة.
-       أثار الطلاق الرجعي:
ü    نقص عدد الطلاقات التي يملكها الزوج.
ü  يملك المطلق مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة باتت ولم يملك مراعتها إلا بإذنها.
ü    انتهاء رابطة الزوجية بانتهاء العدة، وحينئد يحل مؤخر الصداق.
-       الطلاق البائن:
هو كل طلاق يقع قبل الدخول، أو الطلاق الرجعي الذي مضت فيه العدة ولم يراجع الزوج زوجته أو كان مستوفيا للطلاقات الثلاث، أو ما كان بعوض، أو كان واقعا بالتفريق القضائي.
    ويتفرع الطلاق البائن عند الفقهاء إلى نوعين:
-   الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الذي لا يستطيع فيه الزوج أن يعيد مطلقته إلى عصمته إلا بعقد وصداق جديدين في الطلقتين الأولى والثانية،لكن دون الحاجة إلى أن تتزوج برجل آخر.
-   الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث لقوله تعالى في الآية 230 من سورة البقرة، "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره".




المصدر: من محاضرات د.حسن القصاب حول مادة قانون الأسرة "مذكرات في قانون الأسرة" السداسي الرابع بكلية الحقوق بأكادير، السنة الجامعية 2008-2009.


أنواع الطلاق ،


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق