العقود التجارية

 العقود التجارية


الكتاب الرابع: العقود التجارية
أحكام عامة
 المادة 334
تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات. غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك.
المادة 335
يفترض التضامن في الالتزامات التجارية.
القسم الأول: الرهن
المادة 336
الرهن نوعان، رهن يفترض معه تخلي المدين عن الحيازة ورهن لا يفترض فيه ذلك.
الباب الأول: الرهن الحيازي للمنقول
المادة 337
يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل الأول من هذا الباب.
يمكن أن يكتسي الرهن التجاري الشكل الخاص بالإيداع في مخزن عمومي، طبق مقتضيات الفصل الثاني من هذا الباب.
الفصل الأول: الرهن الحيازي التجاري
المادة 338
يثبت الرهن طبقا لأحكام المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير، سواء قام به تاجر، أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من الأعمال التجارية.
يثبت رهن القيم القابلة للتداول بواسطة تظهير صحيح يشير إلى أن تلك القيم سلمت على وجه الضمان.
كما أن الأسهم وحصص الاستفادة والسندات الاسمية للشركات التجارية أو المدنية التي يتم انتقالها بتحويل في سجلات الشركة يمكن أن يثبت رهنها أيضا بواسطة تحويل على وجه الضمان يقيد في السجلات المذكورة.
يبقى العمل جاريا بمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود فيما يرجع للديون المتعلقة بمال منقول والتي لا يمكن للمحال له أن يتمسك بها تجاه الأغيار إلا بتبليغ الحوالة للمدين.
يمكن للدائن المرتهن أن يستوفي قيمة الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن.
المادة 339
في جميع الحالات، لا يستمر الامتياز قائما على الشيء المرهون إلا إذا وضع هذا الشيء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة شخص آخر تم اتفاق المتعاقدين عليه.

يعتبر الدائن حائزا للبضائع، متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في الجمرك أو في مخزن عمومي أو كان بيده، قبل وصولها، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل.
المادة 340
في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق، يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين ولمالك الشيء المرهون، إن وجد، أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني.
يقوم بالبيع كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه وذلك وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي.
يعتبر باطلا كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء المرهون أو بالتصرف فيه دون مراعاة المقتضيات المشار إليها أعلاه.
الفصل الثاني: الإيداع بالمخازن العمومية
المادة 341
تثبت إيداعات البضائع في المخازن العمومية المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 23 من شعبان 1333 (6 يوليو(1915[1] بإيصالات تسلم للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذي أرومات.
تشير تلك الإيصالات إلى اسم ومهنة وموطن المودع وكذا طبيعة البضائع المودعة، وعموما، كل البيانات الخاصة التي من شأنها تحديد نوعيتها وحصر قيمتها.
يلحق بكل إيصال تحت تسمية الرهن، بطاقة رهن تحمل نفس المعلومات كما في الإيصال.
المادة 342
تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة.
يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد ملائم من الأحمال بطلب من حامل التوصيل وبطاقة الرهن معا، ويعوضان بتواصيل وبطائق رهن موازية لعدد الأحمال.
المادة 343
يعد تظهير بطاقة الرهن بانفصال عن التوصيل رهنا للبضاعة لفائدة المفوت إليه الرهن.
ينقل تظهير التوصيل إلى المفوت له حق التصرف في البضاعة، إلا أنه يلزم بأداء الدين المضمون ببطاقة الرهن أو أداء مبلغه من ثمن بيع البضاعة إذا كانت بطاقة الرهن لم تنقل مع التوصيل.
المادة 344
يجب أن يكون تظهير التوصيل وبطاقة الرهن، المحولين إما معا أو على انفراد، مؤرخا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تظهير بطاقة الرهن منفردة، يجب أن يتضمن المبلغ المضمون من رأس مال وفوائد وتاريخ الاستحقاق واسم ومهنة وموطن الدائن.
المادة 345
يجب على المظهرة له بطاقة الرهن الأول تقييد التظهير حالا في سجل المخزن مع جميع البيانات التي تصحبها. يشار إلى هذا التقييد في بطاقة الرهن.
يمكن لكل من فوت له التوصيل وبطاقة الرهن أن يطلب تقييد التظهير المنجز لصالحه مع بياناته في السجلات ذات الأرومات التي اقتطعت منها.
المادة 346
يمكن لحامل التوصيل منفصلا عن بطاقة الرهن ولو قبل حلول الأجل، أداء الدين المضمون على بطاقة الرهن.
إذا كان حامل البطاقة مجهولا أو كان معروفا ولم يتفق مع المدين على شروط الدفع قبل انقضاء الأجل فإنه يودع مبلغ الدين بما في ذلك فوائده إلى تاريخ الحلول لدى إدارة المخزن العمومي حيث يبقى تحت مسؤوليته، ثم تحرر البضائع.
المادة 347
يدفع المقدار المضمون ببطاقة الرهن في المخزن العمومي، ما لم يشر التظهير الأول إلى موطن آخر في المحل نفسه. وفي الحالة الأخيرة، فإن اسم الموطن يجب أن يبين أيضا في التوصيل وفي سجلات المخزن العمومي.
إذا لم يدفع المبلغ المذكور عند حلول الأجل، يمكن لحامل بطاقة الرهن منفصلة عن التوصيل أن يعمد إلى بيع البضاعة المرهونة بدون إجراءات قضائية وذلك بعد ثمانية أيام من الاحتجاج.
إذا دفع المتعهد الأصلي لبطاقة الرهن القدر المضمن فيها، يمكنه أن يعمد إلى بيع البضاعة من غير التفات إلى حامل الوصل ولا إنذاره وذلك في أجل ثمانية أيام بعد حلول الأجل.
المادة 348
يجب على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة الرهن موضوع الاحتجاج أن تقدم للموظف العمومي المكلف بالبيع كل التسهيلات لإتمامه.
لا تسلم السلعة إلى المشتري إلا بناء على محضر البيع وبشرط:
أولا: إثبات أداء الحقوق والمصاريف الامتيازية وكذا مجموع مبلغ القرض المضمن في بطاقة الرهن؛
ثانيا: إيداع الفائض، إن وجد، لفائدة حامل التوصيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 350.
المادة 349
يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين، بدون أية اقتطاعات ما عدا:
أولا: الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن البضائع؛
ثانيا: صوائر استيلام البضائع والبيع والتخزين وأقساط التأمين وغيرها مما يؤدى عن حفظها.
إذا لم يحضر حامل التوصيل أثناء بيع البضاعة فإن المبلغ الفائض على المبلغ المستحق لحامل بطاقة الرهن يودع عند إدارة المخزن العمومي.
في أي وقت كان، يتعين على إدارة المخزن العمومي، وبناء على طلب من حامل التوصيل أو بطاقة الرهن، تصفية الديون والصوائر المذكورة أعلاه، مع تسبيق ذات الامتياز على الدين المضمون على بطاقة الرهن. ويبين في جدول تصفية حساب الصوائر المسلم من طرف الإدارة رقم التوصيل ورقم بطاقة الرهن المتعلقين بالحساب.
المادة 350
لا يحق لحامل بطاقة الرهن الرجوع على المقرض والمظهرين إلا بعد استنفاذ حقوقه على البضاعة وعدم كفاية المنتوج. ولا تسري الآجال المحددة في المادة 196 وما يليها لممارسة حق الرجوع ضد المظهرين إلا من يوم تحقق بيع البضاعة.
وفي كل الأحوال، يفقد حامل بطاقة الرهن حق الرجوع على مظهريها إن لم يقم بإجراء البيع في الشهر الموالي ليوم الاحتجاج بعدم الدفع.
المادة 351
لحاملي التواصيل وبطاقات الرهن على تعويضات التأمين المستحقة عند حدوث كارثة، جميع الحقوق والامتيازات التي لهم على البضاعة المؤمنة.
المادة 352
يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول، وبطلب منه، على نظير ثان من التوصيل، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك.
المادة 353
يمكن للمؤسسات العامة للائتمان أن تقبل بطاقات الرهن كأوراق تجارية مع إعفاء من أحد التوقيعات المتطلبة بمقتضى أنظمتها الأساسية.
المادة 354
يجب على إدارة المخزن العمومي أن تمسك، علاوة على الدفاتر التجارية العادية والسجل ذي الأرومات للتواصيل وبطائق الرهن، سجلا ذا أرومات مخصصا لإثبات عمليات الإيداع التي يمكن أن تقوم بها بموجب المادتين 346 و348.
ترقم هذه السجلات وتوقع صفحاتها الأولى والأخيرة وفق المادة 8 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
الباب الثاني: الرهن دون التخلي عن الحيازة
الفصل الأول: رهن أدوات ومعدات التجهيز
المادة 355
إن أداء ثمن اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية يمكن أن يضمن سواء فيما يخص البائع أو فيما يخص المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع وذلك برهن يقتصر على الأدوات أو على المعدات المشتراة.
المادة 356
يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي.
يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع.
يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع.
يجب أن يشار في هذا المحرر، تحت طائلة البطلان، إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات المشتراة.
يجب جرد الأدوات المشتراة في المحرر وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن الأدوات الأخرى المجانسة لها والتي هي ملك للمشتري. ويشار في المحرر كذلك إلى المكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك الأدوات، أو يشار، عند خلاف ذلك إلى قابليتها للانتقال.
يعتبر بمثابة مقرضي الأموال الضامنون الذين يتدخلون بصفة كفلاء أو مانحين لضمان احتياطي أو مظهرين عند منح قروض التجهيز، ويحلون محل الدائنين بقوة القانون. ويجري نفس الحكم على كل من يظهر أو يخصم أو يضمن احتياطيا أو يقبل الأوراق المنشأة مقابل الديون المذكورة.
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يبرم الرهن في أجل أقصاه ثلاثون يوما تحسب من يوم تسليم معدات التجهيز بالأماكن التي يجب أن تنصب بها.
المادة 357
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يقيد الرهن خلال أجل قدره عشرون يوما من تاريخ المحرر المنشئ. ويثبت الامتياز الناتج عنه من مجرد التقييد في سجل خاص تمسكه كتابة ضبط المحكمة التي تستغل الأدوات المرهونة بدائرتها.
إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري بصفته ممارسا لنشاط صناعي أو تجاري، وجب أن يقيد هذا الرهن كذلك في السجل التجاري الذي تمسكه المحكمة المقيدة فيه مقاولته.
المادة 358
يجب على الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتيازه أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير وذلك بعد تسجيله بكتابة ضبط المحكمة المستغلة بدائرتها الأدوات المرهونة، بنسخة من محرر البيع أو القرض المنشئ للرهن الحيازي إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا.
يرفق الدائن المرتهن جدولين محررين على ورق عادي يمكن تعويض أحدهما بإشارة على نسخة أو نظير المحرر.
المادة 359
ينقل كاتب الضبط مضمون الجدولين في سجل يمسك بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 108 ويسلم للطالب نظير العقد مع أحد الجدولين حيث يشهد في أسفله على إجراءات التقييد.
يشتمل الجدولان على:
1 - الاسم الشخصي والعائلي والموطن لكل من الدائن والمدين ومهنتهما؛
2 - تاريخ العقد وطبيعته؛
3 - مبلغ الدين المصرح به في السند والشروط المتعلقة بالفوائد والاستحقاق؛
4 - المميزات الأساسية للمعدات (العلامة - الصنف- رقم السلسلة... الخ)؛
5 - المكان الذي يجب أن تنصب به المعدات أو الإشارة، عند الاقتضاء، بأن هذه المعدات قابلة للانتقال؛
6 - الموطن المختار من طرف الدائن المرتهن في دائرة المحكمة المطلوب التقييد في كتابة ضبطها.
المادة 360
إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري، قيد الرهن كذلك في السجل التجاري وفقا لنفس الشروط الواجبة لتقييد رهون الأصل التجاري.
غير أن الجدولين المشار إليهما في المادة 359 يجب أن يبينا، علاوة على ذلك، المكان الذي يجب أن تستغل فيه المعدات المثقلة، وعند الاقتضاء، أن يشير إلى أنها قابلة للانتقال.
المادة 361
كل حوالة أو حلول اتفاقي بالانتفاع بالرهن يجب أن يذكر بطرة التقييد أو التقييدات إذا كان المشتري تاجرا، خلال العشرين يوما من تاريخ المحرر الرسمي أو العرفي المثبت لذلك عند تسليم نظير من المحرر المذكور أو نسخة منه إلى كتابة الضبط.
تسوى المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين أصحاب التقييدات المتتابعة طبقا للفصل 215 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.
المادة 362
إذا أنشئت أوراق قابلة للتداول في مقابل الدين المضمون، انتقلت منافع الرهن بقوة القانون إلى الحملة المتتابعين شريطة أن يكون إنشاء هذه الأوراق منصوصا عليه في محرر الرهن ومشارا إليه في جداول التقييد.
يجب على الحملة المتتابعين، إن تعذر ذلك، أن يقوموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
إذا أنشئت عدة أوراق في مقابل الدين يمارس المتابع الأول الامتياز المتعلق بهذا الدين لحساب جميع الدائنين وبالنسبة لمجموع الدين.
المادة 363
يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 377، على المدين الذي يريد أن يبيع بالتراضي جميع الأدوات المثقلة أو بعضها قبل الوفاء أو استرداد المبالغ المضمونة أن يطلب مقدما موافقة الدائن المرتهن أو إذن قاضي المستعجلات، إن تعذر ذلك.
المادة 364
يستمر امتياز الدائن المرتهن إذا صار المال المثقل عقارا بالتخصيص.
لا يطبق على الأموال المرهونة الفصل 159[2] من الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيو 1915) المتعلق بالعقارات المحفظة.
المادة 365
يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى باستثناء:
- 1 امتياز المصاريف القضائية؛
- 2 امتياز مصاريف المحافظة على الشيء؛
3 - الامتياز الممنوح للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.
ويمارس على الخصوص تجاه كل دائن صاحب رهن رسمي وبالأفضلية على امتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق القرض الفلاحي وامتياز بائع الأصل التجاري الذي يدخل المال المثقل في استغلاله وكذا امتياز الدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور.
غير أنه يجب على المنتفع من الرهن ليتمكن من الاحتجاج به تجاه كل من الدائن المرتهن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور الذين سبق تقييدهم أن يبلغ لهؤلاء الدائنين وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية نسخة من المحرر المنشئ للرهن. ويجب إنجاز هذا التبليغ، تحت طائلة البطلان، خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن.
المادة 366
يحل بقوة القانون أجل الديون المقيدة إذا تم نقل المعدات المرهونة المشار إلى صفتها الثابتة بمقتضى المادة 356 ما لم يقم المدين بإعلام الدائنين المقيدين قبل خمسة عشر يوما على الأقل بنيته على نقل المعدات وبالعنوان الجديد الذي يعتزم استغلالها فيه. ويجب على الدائنين المرتهنين أن يقوموا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام المبلغ إليهم أو خلال الخمسة عشر يوما الموالية لليوم الذي انتهى فيه إلى علمهم هذا النقل بتقييد العنوان الجديد على هامش التقييد الموجود. وإذا كانت المعدات تستغل في دائرة محكمة أخرى يتعين عليهم أن يعيدوا التقييد الأولي إلى تاريخه مع الإشارة إلى العنوان الجديد في سجل هذه المحكمة.
علاوة على ما سبق، تطبق أحكام المادة 111 فيما يخص الدائنين المقيدين بالسجل التجاري.
المادة 367
يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية. ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور. ويجوز تجديده بخمس سنوات أخرى.
المادة 368
يجب أن تشمل لائحة التقييدات الموجودة التي تسلم طبقا للمادة 141 التقييدات المتخذة بمقتضى هذا الباب. كما يمكن أن تسلم لكل طالب لائحة تقتصر على إثبات وجود أو عدم وجود تقييدات اتخذت على المال المذكور بمقتضى الكتاب الثاني أو بمقتضى هذا الباب.
المادة 369
يؤدي الحجز التنفيذي الواقع على المعدات المرهونة إلى حلول أجل الديون التي يضمنها هذا الامتياز. ويجب أن يبلغ هذا الحجز إلى الدائنين المنتفعين بالامتياز الناشئ بمقتضى هذا الباب في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المعين للبيع.
المادة 370
إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أمكن للبائع أو للمقرض أن يتابع بيع المال المرهون عند عدم الأداء في نهاية الأجل أو عند حلول الدين ولو نصت العقود على خلاف ذلك.
لهذه الغاية، يمكنه أن يرفع دعوى إلي قاضي المستعجلات الذي يصدر أمرا يعاين فيه عدم تنفيذ المدين لالتزاماته ويأذن ببيع الأموال المرهونة عن طريق المزاد العلني.
يستوفي الدائن المرتهن حقوقه مباشرة من محصول البيع بعد خصم صوائر البيع، وإذا كان محصول البيع يفوق المبالغ الواجبة، يودع الفرق بكتابة ضبط المحكمة لفائدة كل من له الحق في ذلك. وفي حالة العكس، يبقى المشتري مدينا بالباقي.
لا يمكن لصاحب الامتياز الذي يقوم بإجراء البيع أن يقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه على ثمن الأموال المرهونة.
إذا لم يكف الثمن لتسديد دينه منح أجل ثلاثين يوما تحسب من تاريخ إنجاز البيع ليقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.
المادة 371
إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال فلاحي، أمكن للبائع أو للمقرض في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق أو عند حلول الدين، أن يعاين بأمر استعجالي عدم تنفيذ المدين للالتزامات ولو نصت العقود على خلاف ذلك.
يأمر القاضي باسترجاع المعدات المرهونة ويعين خبيرا أو عدة خبراء ليحددوا قيمتها بتاريخ استردادها.
إذا لم يقبل أحد الأطراف المبلغ الذي حدده الخبير أو الخبراء يباشر بيع المعدات بالمزاد العلني.
إذا كانت قيمة التقدير الذي قبله الطرفان أو ثمن البيع يفوق المبالغ الواجبة، ينتفع المشتري بالفرق ما لم يتعرض دائن آخر على الدفع. وفي حالة العكس، يبقى المشتري مدينا بالباقي.
إذا قام صاحب الامتياز بإجراء البيع فلا يمكنه أن يمارس دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه على ثمن الأموال المرهونة.
المادة 372
إن الأموال المثقلة بموجب هذا الباب والمطلوب بيعها مع عناصر أخرى للأصل التجاري، يعين لها ثمن خاص عند افتتاح المزايدة أو ثمن خاص إذا ألزم دفتر التحملات المشتري بأخذ تلك الأموال بعد تقدير الخبراء.
يجب أن يبلغ البيع إلى صاحب الامتياز في موطنه المعين في التقييد خلال الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 369 حيث يمكنه أن يطلب إخراج تلك الأموال لإقامة دعوى الفسخ إذا تعلق الأمر بالبائع أو صاحب الامتياز أو من حل محلهم، وأما في جميع الحالات فلصاحب الامتياز أن يتابع إجراء البيع طبقا لأحكام المادتين 370 و371.
إذا لم يطلب إخراج الأموال تخصص المبالغ المحصلة من بيعها قبل كل توزيع للمستفيدين من التقييدات في حدود مبلغ أصل الدين والمصاريف والفوائد التي تضمنها التقييدات.
يسلم توصيل بذلك من طرف الدائن المنتفع من الامتياز.
المادة 373
يجوز للدائن في أي وقت أن يتقدم بمقال إلى قاضي المستعجلات الذي يوجد في دائرة اختصاصه المحل الذي تستغل فيه المعدات قصد تعيين وكيل قضائي لمعاينة حالة المعدات المرهونة. إذا نتج عن المعاينة أن المعدات قد لحقها تلف أو وقع اختلاسها كلا أو بعضا جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاته ليصدر أمرا بالاستحقاق الفوري للدين.
يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 377.
المادة 374
يشطب على التقييدات سواء برضى الطرفين أو بموجب حكم يكتسي قوة الشيء المقضي به.
لا يمكن لكاتب الضبط عند عدم وجود الحكم أن يقوم بالتشطيب الكلي أو الجزئي إلا بعد أن يتم رفع اليد بصفة صحيحة.
إذا لم يوافق الدائن على التشطيب، ترفع دعوى التشطيب الأصلية أمام المحكمة التي تم تسجيل الرهن بدائرتها.
يتم التشطيب بالتنصيص عليه من طرف كاتب الضبط في طرة التقييد.
تسلم شهادة التشطيب للأطراف، لمن طلبها منهم.
المادة 375
يقوم كتاب الضبط بالإجراءات ويخضعون للمسؤوليات المنصوص عليها في المادة 142.
المادة 376
لا تطبق أحكام هذا الباب على:
- 1 السيارات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 27     ربيع الآخر 1355 (17 يوليو 1936) بشأن ضبط بيع السيارات بالسلف[3]؛
 - 2 السفن البحرية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة قانون للملاحة التجارية وكذا المراكب المخصصة للملاحة النهرية؛
3 - الطائرات المشار إليها في المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في فاتح صفر 1384 (10 يوليو 1962) بشأن تنظيم الطيران المدني.
المادة 377
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و10.000 درهم كل مشتر أو حائز للأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب قام عمدا بإتلافها أو حاول إتلافها أو باختلاسها أو حاول اختلاسها أو بتغييرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الوجوه وقصد بذلك حرمان الدائن من التمتع بحقوقه.
كما تجري نفس العقوبات على كل من قام بأي عمل تدليسي من شأنه حرمان الدائن من الامتياز المخول له في الأشياء المرهونة أو لإضعاف هذا الامتياز.
الفصل الثاني: رهن بعض المنتوجات والمواد
المادة 378
يجوز لمالك المنتوجات والمواد المبينة في قائمة تضعها الإدارة أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب من غير أن تنتقل حيازتها إلى الدائن.
يمكن بقاء هذه المنتوجات والمواد إما بين يدي المقترض الذي يصبح حارسا لها وإما أن تسلم للغير قصد حراستها بموجب اتفاق صريح.
لا يلزم الحارس بفصل المنتوجات المرهونة ماديا عن المنتوجات الأخرى المماثلة لها والتي هي ملك للمقترض.
المادة 379
يجب أن يثبت الرهن بمحرر رسمي أو عرفي يبين فيه اتفاق المتعاقدين على اتباع المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب.
يبين المحرر الأسماء الشخصية والعائلية وصفة وموطن كل من المقرض والمقترض ومبلغ ومدة القرض وسعر الفائدة المتفق عليه ونوعية ومواصفة ومقدار وقيمة المنتوجات المرهونة والتحديد الدقيق لمكان إيداعها وكذا اسم وعنوان المؤمن في حالة ما إذا كان المنتوج مؤمنا عليه.
يتعين على المقترض أن يبين في المحرر ذاته الرهون السابقة التي ترتبت على ذات المنتوجات والمواد.
المادة 380
لا يجوز منح القرض المثبت والمضمون على الشكل المذكور لمدة تفوق سنة.
يجوز تجديده حسب الشكليات ذاتها داخل أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم استحقاقه.
المادة 381
يقيد كل عقد أبرم وفق الشروط المبينة في هذا الباب في سجل خاص يمسك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات والمواد المرهونة.
المادة 382
يسلم كاتب الضبط لكل طالب قائمة الرهون المقيدة منذ أقل من سنة وثلاثة أشهر في اسم المقترض أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد.
المادة 383
يتم التشطيب على التقييد بناء على إثبات رد الدين المضمون أو بمقتضى رفع اليد.
يطلع المقترض كاتب ضبط المحكمة على تسديد الدين. ويشار إلى تسديد الدين أو إلى رفع اليد في السجل المذكور في المادة 381. وتسلم إلى المقترض شهادة التشطيب على التقييد.
المادة 384
يشطب تلقائيا على التقييد بعد مضي سنة وثلاثة أشهر إذا لم يقع تجديده قبل انقضاء الأجل المذكور. وفي حالة تجديده داخل هذا الأجل يحتفظ الدائن بدرجة امتيازه الأصلية.
المادة 385
يحتفظ المقترض بالحق في استعمال المنتوجات المرهونة أو بيعها بالتراضي قبل أداء الدين ولو بدون تدخل المقرض. وفي حالة استعمال المنتوجات، ينتقل الرهن بقوة القانون إلى المنتوج المترتب عن هذا الاستعمال في حدود اتفاق الأطراف، ما لم يكن هناك شرط يقضي بخلاف ذلك. ولا يتم التسليم إلى المشتري، إن لم يوافق الدائن على البيع، إلا بعد استيفاء هذا الأخير دينه.
يجوز للمقترض أن يرد الدين المضمون بالمنتوجات المرهونة ولو قبل أجل استحقاقه. وفي هذه الحالة، تسقط عنه الفوائد التي كانت ستترتب إلى تاريخ انتهاء القرض ما عدا ما تعلق منها بمدة عشرة أيام.
المادة 386
يجوز للمقرض، في حالة عدم الوفاء بالدين داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، أن يرفع بذلك مقالا لرئيس المحكمة. ويصدر الرئيس أمرا بعد انتهاء أجل خمسة عشر يوما من يوم رفعه يحدد فيه اليوم والمكان والساعة التي ستباع فيها عموميا السلع المرهونة. ويأذن الأمر علاوة على ذلك بهذا البيع في الحالة التي لا يتوفر فيها الدائن على سند تنفيذي.
يحاط المدين علما بأمر رئيس المحكمة برسالة مضمونة قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل، كما يحاط العموم علما بهذا الأمر عن طريق ملصقات تعلق في الأماكن التي يعينها الرئيس ويجوز له أيضا أن يأمر بنشر الأمر في الجرائد. ويعاين الشهر بالإشارة إليه في محضر البيع.
يشار في هذا المحضر أيضا إلى حضور المدين أو غيابه.
تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني.
المادة 387
يستوفي المقرض دينه من ثمن البيع بعد طرح المصاريف بمجرد أمر من رئيس المحكمة.
المادة 388
إذا تم البيع طبقا للمادة 386، فلا يبقى للمقرض الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه في ثمن السلع المرهونة.
يمنح المقرض، في حالة عدم كفاية الثمن لوفاء الدين، أجل ثلاثين يوما يحسب من يوم بيع السلعة قصد الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.
المادة 389
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 درهم إلى 10.000 درهم كل مقترض أدلى بتصريح كاذب أو رهن سلعا كان قد وقع رهنها من قبل دون سابق إشعار للمقرض الجديد بذلك أو اختلس أو بدد أو أتلف الرهن عمدا إضرارا بالدائن.
المادة 390
يجوز للدائن في كل وقت أن يطلب بمقال إلى رئيس المحكمة لمكان حفظ الأشياء المرهونة، تعيين وكيل قضائي من أجل معاينة حالة المخزون محل الرهن.
إذا نتج عن هذه المعاينة أن المخزون قد تعرض للنقص، جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاته بصفته قاضي المستعجلات قصد الأمر بالاستحقاق الفوري للدين.
يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 391
يجوز سحب سندات لأمر أو كمبيالات بالمبلغ المقترض كله أو بعضه. ويشار في محرر القرض إلى هذه الأوراق كما يشار أيضا في الأوراق إلى محرر القرض. ولا يجب أن يكون تاريخ استحقاق هذه الأوراق أبعد من التاريخ المحدد في العقد.
ينقل تظهير الأوراق إلى المظهر له الانتفاع من ضمانات الدين. وتخضع هذه الأوراق لجميع الأحكام المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر.
المادة 392
يقوم كتاب الضبط فورا بالإجراءات موضوع المادة 142 ويخضعون للمسؤوليات المنصوص عليها فيها.
القسم الثاني: الوكالة التجارية
المادة 393
الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة ، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك.
يمكن للوكيل التجاري أن يمثل عدة موكلين دون أن يلزم بموافقة أي منهم. غير أنه لا يجوز له أن يمثل عدة مقاولات متنافسة.
لا يمكن للموكل أن يلتزم للوكيل التجاري بضمان حماية مطلقة للزبائن المعهود بهم إليه ضد المنافسة السلبية لباقي وكلائه التجاريين.
المادة 394
يمكن للأطراف أن يقرروا عدم تطبيق مقتضيات هذا القسم بالنسبة للجزء من العقد المتعلق بالوكالة التجارية وذلك حينما يزاول الوكيل التجاري نشاطه التجاري بصفة تبعية لعقد آخر ذي موضوع رئيسي مختلف.
يعتبر مثل هذا الشرط باطلا إذا تبين من تنفيذ العقد ما يفيد أن موضوعه الرئيسي هو في الواقع الوكالة التجارية.
المادة 395
يبرم عقد الوكالة التجارية لتحقيق الغاية المشتركة للأطراف.
يلتزم الأطراف بصفة متبادلة بمراعاة قواعد الصدق والإعلام.
يجب على الموكل أن يمكن الوكيل التجاري بسبل إنجاز مهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء.
المادة 396
يمكن إبرام عقد الوكالة التجارية لأجل مدة محددة أو غير محددة. والعقد ذو المدة المحددة الذي يستمر أطرافه في تنفيذه بعد انصرام مدته، يصير عقدا غير محدد.
يمكن لكل طرف وضع حد لعقد غير محدد المدة بتوجيه إشعار للطرف الآخر.
إن أجل الإشعار شهر واحد بالنسبة للسنة الأولى من العقد وشهران بالنسبة للسنة الثانية منه وثلاثة أشهر ابتداء من السنة الثالثة.
عندما يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى، فإن احتساب مدة الإشعار تراعي المدة المحددة للعقد المنصرمة. وتوافق نهاية أجل الإشعار نهاية شهر ميلادي.
يمكن للأطراف أن يخالفوا مقتضيات الفقرة السابقة، لكن فقط في نطاق منح آجال أطول شريطة أن لا يكون الأجل المفروض للموكل أقل مدة من الأجل المفروض للوكيل التجاري.
يمكن للموكل فسخ العقد بدون سابق إشعار في حالة ارتكاب الوكيل التجاري خطأ جسيما.
ينتهي العقد بقوة القانون بفعل القوة القاهرة.
المادة 397
يثبت عقد الوكالة التجارية، وعند الاقتضاء، تعديلاته بالكتابة.
المادة 398
يستحق الوكيل التجاري أجرة تحدد باتفاق الأطراف وعند غيابه بمقتضى أعراف المهنة.
يمكن أن تنصب الأجرة، إما جزئيا أو كليا، على عمولة يتكون وعاؤها من عدد أو قيمة القضايا المتولاة من الوكيل، وفي حالة غياب بند من العقد أو عرف المهنة، فإن مبلغ هذه العمولة يحدد بكيفية معقولة من طرف المحكمة بمراعاة مجمل عناصر العملية.
المادة 399
يستحق الوكيل التجاري عمولة عند إبرام العملية بفضل تدخله أو عند إبرامه بمساعدة أحد من الأغيار ممن سبق أن حصل سابقا على زبائن لأجل عمليات مماثلة وذلك بالنسبة لكل عملية تجارية أنجزت خلال العقد.
عندما يكلف الوكيل التجاري بمنطقة جغرافية أو بمجموعة معينة من الأشخاص فإنه يستحق أيضا عمولة من أجل كل عملية أبرمت خلال سريان العقد مع شخص ينتمي لهذه المنطقة أو لهذه المجموعة.
المادة 400
إذا تعلق الأمر بعملية تجارية أبرمت بعد انتهاء عقد الوكالة، فإن الوكيل يستحق عمولة سواء أكانت العملية مترتبة أساسا عن النشاط الذي بذله خلال تنفيذ العقد وأبرمت في أجل سنة من تاريخ وقف العقد، أو كان أمر الزبون تم تسلمه من طرف الموكل أو من طرف الوكيل قبل هذا الوقف.
لا يستحق الوكيل التجاري أية عمولة إذا ما استحقها الوكيل السابق عملا بالفقرة الأولى إلا إذا تبين من الظروف أن من الإنصاف توزيع العمولة بين الوكيلين التجاريين معا.
المادة 401
تستحق العمولة بمجرد تنفيذ العملية من طرف الموكل أو من التاريخ المفترض لتنفيذها تطبيقا للاتفاق الحاصل مع الزبون أو أيضا بمجرد قيام الزبون من جهته بتنفيذ العملية.
تؤدى العمولة على الأكثر، في اليوم الأخير من الشهر الموالي للأشهر الثلاث التي استحقت فيها.
لا يمكن فقدان الحق في العمولة إلا إذا ثبت أن العقد المبرم بين الزبون والموكل سوف لا ينفذ دون أن يعزى ذلك لهذا الأخير.
يرجع الوكيل التجاري التسبيقات التي سبق أن توصل بها في حالة فقدان الحق في العمولة.
المادة 402
يستحق الوكيل التجاري تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء إنهاء العقد وذلك رغم كل شرط مخالف. ويجب عليه في هذه الحالة توجيه إشعار إلى الموكل يخبره بنيته في المطالبة بحقوقه في التعويض داخل أجل سنة من تاريخ إنهاء العقد.
يستفيد ذوو حقوق الوكالة التجارية من نفس حق التعويض في حالة توقف العقد بسبب وفاة مورثهم.
لا يستحق أي تعويض:
 - 1إذا ما تم إنهاء العقد بسبب خطإ جسيم للوكيل التجاري؛
 - 2إذا ما كان هذا التوقف ناجما عن فعل الوكيل التجاري ما لم يكن مبررا بظروف تنسب إلى الموكلين أو عن الاستحالة التي وجد فيها الوكيل التجاري بكيفية معقولة وحالت دون متابعة نشاطه بسبب سنه أو عاهة أو مرض؛
- 3 إذا ما قام الوكيل التجاري بتفويت حقوقه والتزاماته العقدية إلى الغير، باتفاق مع الموكل.
المادة 403
يمكن أن يفرض العقد على الوكيل التجاري الالتزام بعدم المنافسة بعد انتهائه.
يجب أن يتعلق هذا الشرط بمنطقة جغرافية أو مجموعة من الأشخاص المعينين وكذا نوع الأموال أو الخدمات التي يقوم بتمثيلها تبعا للعقد.
لا يصح هذا الشرط سوى لمدة أقصاها سنتان من تاريخ إنهاء العقد، رغم وجود أي شرط مخالف.
المادة 404
تطبق مقتضيات هذا القانون على كل عقد وكالة تجارية مبرم مع وكيل مقيم في تراب المملكة، رغم كل شرط مخالف.
القسم الثالث: السمسرة
المادة 405
السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد.
تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدين للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبيقه على عقد السمسرة، وفيما عدا ذلك تخضع للمقتضيات الآتية بعده.
المادة 406
إن السمسار ولو لم يكن مكلفا إلا من طرف واحد، ملزم نحو الطرفين بأن يقدم الخدمات بصدق ودقة وحسن نية وأن يخبرهما بجميع الظروف المتعلقة بالخدمة، وهو مسؤول تجاه كل منهما بما ينشأ عن تدليسه أو خطإه.
المادة 407
السمسار ضامن لما تسلمه من الأوراق والأمتعة والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالخدمات التي تمت على يده ما لم يثبت ضياعها أو عيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
المادة 408
إذا تم البيع بناء على عينة من السلعة وجب على السمسار حفظ العينة إلى أن تقبل السلعة نهائيا أو أن تتم الصفقة، ما لم يعفه المتعاقدان من هذا الالتزام.
المادة 409
يسأل السمسار عن عدم تنفيذ العقد إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر، وفي حالة تنفيذ العقد يحل محل موكله فيما له من حقوق على الطرف الآخر.
المادة 410
السمسار ضامن لصحة آخر توقيع موضوع على الوثائق التي تمر بين يديه وتتعلق بالخدمات التي توسط فيها إذا كان هذا التوقيع لأحد المتعاقدين بواسطته.
المادة 411
يضمن السمسار هوية زبنائه.
المادة 412
لا يضمن السمسار يسر زبنائه ولا تنفيذ العقود المبرمة بواسطته ولا قيمة أو نوعية الأشياء المتعاقد بشأنها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ ينسب إليه.
المادة 413
إذا كانت للسمسار، بصرف النظر عن أجرته، مصلحة شخصية في الخدمة، وجب عليه تنفيذ الالتزام على وجه التضامن مع زبونه.
المادة 414
إذا كان للسمسار مصلحة شخصية في المعاملة وجب عليه أن يخبر بذلك الأطراف المتعاقدين وإلا تعرض لدفع تعويض عما يحدث لهم من ضرر.
المادة 415
يحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه، أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف.
إذا كان العقد قائما على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا بعد حصول الشرط.
إذا كان الأجر المتعهد به للسمسار يفوق ما تتطلبه الخدمة المقدمة فيمكن طلب تخفيضه ما لم يكن الأجر قد تم تحديده أو دفعه بعد إبرام العقد.
تجب مصاريف السمسار إذا اتفق عليها ولو لم يتم إبرام العقد.
المادة 416
إذا تم فسخ العقد بعد إبرامه سواء وقع الفسخ اختياريا باتفاق الأطراف أو بموجب أحد أسباب الفسخ المقررة قانونا فلا يفقد السمسار حقه في المطالبة بأجرته ولا يلزم برد ما قبضه منها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ جسيم ينسب إليه.
المادة 417
إذا توسط السمسار عن علم في عمل غير مشروع فلا أجرة له.
المادة 418
يستحق السمسار أجرته من الطرف الذي كلفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلاف ذلك.
المادة 419
إذا لم يحدد مقدار أجرة السمسار باتفاق أو بعرف فعلى المحكمة تحديده إما حسب سلطتها التقديرية الخاصة أو استنادا إلى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في الخدمات المماثلة، مع مراعاة ظروف العملية الخاصة كالوقت الذي تطلبته وطبيعة الخدمة التي قام بها.
المادة 420
إذا كلف عدة سماسرة بموجب عقد واحد فيسألون على وجه التضامن عن تنفيذ عقد السمسرة ما لم يسمح لهم بالعمل على انفراد.
المادة 421
إذا كلف السمسار من طرف عدة أشخاص لإنجاز عمل مشترك بينهم فإن كل واحد منهم ملزم إزاء السمسار على وجه التضامن مع الآخرين بجميع آثار عقد السمسرة.
القسم الرابع: الوكالة بالعمولة
المادة 422
الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله.
يخضع عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات المتعلقة بالوكالة وكذا للقواعد التالية.
الباب الأول: حقوق الوكيل بالعمولة
المادة 423
يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد ويظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم.
ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية وليست لهم أية دعوى مباشرة ضد الموكل.
المادة 424
يستحق الوكيل بالعمولة الأجرة بمجرد إبرام العقد مع الغير.
تطبق عند عدم إبرام العقد مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 915 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.
المادة 425
للوكيل بالعمولة سواء كان مشتريا أو بائعا، حق الامتياز على قيمة البضائع المرسلة له أو المودعة أو المؤمنة لديه بمجرد عملية الإرسال أو الإيداع أو وضعها أمانة وذلك لاستيفاء جميع القروض أو التسبيقات أو الأداءات التي قدمها سواء تمت قبل تسلمه البضائع أو طيلة مدة وجودها في حيازته.
يضمن الامتياز استيفاء القروض والتسبيقات والأداءات المتعلقة بجميع العمليات المنجزة مع الموكل من غير تمييز بين ما إذا كانت مرتبطة بالبضائع التي لا تزال في حيازة صاحبها أو التي سبق إرسالها أو إيداعها أو وضعها أمانة.
يشمل الامتياز علاوة على أصل المبلغ، الفوائد والعمولات والمصاريف.
يحق للوكيل بالعمولة عند بيع البضائع وتسليمها لحساب الموكل أن يقتطع من ثمن البيع مبلغ دينه بالأسبقية على باقي دائني الموكل.
المادة 426
يبقى للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع الموجودة في حيازته ولو لم تكن هذه البضائع مصدر الدين.
ويعتبر الوكيل بالعمولة حائزا للبضائع:
1 - إذا كانت تحت تصرفه بالجمارك أو بمستودع عمومي أو بمخازنه أو إذا كان مباشرا نقلها بوسائله الخاصة؛
2 - إذا تسلم قبل وصولها إليه سند شحنها أو أي سند آخر من سندات النقل المماثلة؛
 - 3إذا احتفظ بعد أن أرسلها على سند شحنها أو أي سند آخر من سندات النقل المماثلة.
الباب الثاني: التزامات الوكيل بالعمولة
المادة 427
على الوكيل بالعمولة أن ينفذ بنفسه الأوامر التي يتلقاها. ولا يجوز له أن ينيب عنه وكيلا آخر بالعمولة إلا إذا خول له العقد أو العرف أو ظروف العملية، هذه الصلاحية صراحة.
وإذا أناب الوكيل بالعمولة عنه وكيلا آخر، فلا يجوز لهذا الأخير التمسك بحق الامتياز المنصوص عليه في المادتين 425 و426 إلا في حدود المبالغ التي قد يستحقها من الموكل الأول.
المادة 428
لا يمكن للوكيل بالعمولة أن يجعل نفسه طرفا ثانيا في العملية إلا بالإذن الصريح للموكل.
المادة 429
الوكيل بالعمولة ملزم بالكشف لموكله عن أسماء الأغيار الذين تعاقد معهم.
يجوز للموكل أن يقيم مباشرة ضد الأغيار جميع الدعاوي الناشئة عن العقد المبرم من طرف الوكيل بالعمولة على أن يتم استدعاء هذا الأخير.
المادة 430
إذا ضمن الوكيل بالعمولة الوفاء بما يترتب على الأشخاص الذين تعاقد معهم، وجب عليه هذا الضمان على وجه التضامن معهم لتنفيذ ما لزمهم.
غير أنه يجوز الاتفاق على تحديد آثار هذا الضمان.
المادة 430-1
تخضع الوكالة بالعمولة في نقل البضائع للأحكام المتعلقة بعقد الوكالة بالعمولة والقواعد المذكورة أدناه وكذا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المنظمة للوكالة بالعمولة.
المادة 430-2
 يتعين على الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يقيد في دفتره اليومي التصريح بنوعية البضائع وكميتها وإذا طلب منه ذلك قيمتها.
يجب أن يتضمن الدفتر اليومي البيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 447 من مدونة التجارة.
يرقم ويوقع الدفتر اليومي كاتب الضبط بالمحكمة المختصة التابع لها مقر منشأة الوكيل بالعمولة حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف.
المادة 430-3
 يضمن الوكيل بالعمولة في نقل البضائع وصول البضائع والأغراض داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف.
لا يسأل الوكيل بالعمولة في نقل البضائع عن التأخير، إذا أثبت أن هذا التأخير يعزى إلى المرسل أو المرسل إليه أو أنه نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطإه.
لا يعتبر انعدام وسائل النقل أو عدم كفايتها سببا كافيا لتبرير التأخير.
المادة 430-4
 يكون الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا تجاه موكله عن العوار أو الضياع الكلي أو الجزئي الذي يلحق بالبضائع والأغراض منذ تسلمها إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه.
يمكن للوكيل بالعمولة في نقل البضائع، بموجب اتفاقية مخالفة صريحة بين الأطراف، أن يعفى بشكل كلي أو جزئي من مسؤوليته، ما عدا في حالة خطأ متعمد أو جسيم.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 459 على الوكيل بالعمولة في نقل البضائع.
المادة 430-5
 يعتبر الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا عن أفعال الوكيل أو الوكلاء بالعمولة الوسطاء الذين يوجه إليهم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 427 من مدونة التجارة.
المادة 430-6
 تطبق أحكام المادة 389 من ظهير الالتزامات والعقود على عقد الوكالة بالعمولة في نقل البضائع.
القسم الخامس: الائتمان الايجاري
المادة 431
يعد عقد ائتمان إيجاري وفق مقتضيات المادة 8 من الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو(1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها:
-1  كل عملية إكراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء (الائتمان الإيجاري للمنقول)؛
 -2كل عملية إكراء للعقارات المعدة لغرض مهني، تم شراؤها من طرف المالك أو بناها لحسابه، إذا كان من شأن هذه العملية كيفما كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن يصير مالكا لكل أو بعض الأموال المكراة على أبعد تقدير عند انصرام أجل الكراء (الائتمان الإيجاري العقاري(.
المادة 432
في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان إيجاري، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا.
المادة 433
تنص عقود الائتمان الإيجاري، تحت طائلة البطلان، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين.
المادة 434
لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 18 من ربيع الآخر 1372 5) يناير 1953) المتعلق بالمراجعة الدورية للسومة الكرائية للمحلات المعدة للتجارة أو الصناعة أو الحرف ومقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) المتعلق بأكرية المحلات المعدة للتجارة والصناعة والحرف وكذا مقتضيات القانون رقم 6.79 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكرين والمكترين لمحلات السكنى أو المعدة للاستعمال المهني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر(1980.
المادة 435
في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء.
لا يلتجأ إلى المسطرة موضوع الفقرة الأولى إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الودية المشار إليها في المادة 433 لإنهاء النزاع.
المادة 436
تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات.
يتم هذا الشهر إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري المنقول بناء على طلب من مؤسسة الائتمان الإيجاري في سجل مفتوح لهذه الغاية بكتابة الضبط التي تمسك السجل التجاري.
تكون كتابة الضبط المختصة هي تلك التي يكون المكتري مسجلا بصفة رئيسية بالسجل التجاري الممسوك من طرفها، وإذا لم يكن مسجلا فكتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها مؤسسته التي تعاقد لحاجياتها.
المادة 437
تشهر التعديلات المدخلة على المعلومات المذكورة في طرة التقييد الموجود.
إذا كان التعديل يقتضي تغييرا في اختصاص كتابة الضبط، فإنه بالإضافة إلى ذلك يجب على مؤسسة الائتمان الإيجاري أن تقوم بنقل القيد المعدل إلى سجل كتابة الضبط المختصة.
المادة 438
يسري أثر التقييدات التي تمت بصفة قانونية تطبيقا للمواد السابقة ابتداء من تاريخها.
يشطب على التقييدات إما بناء على إثبات اتفاق بين الأطراف وإما تنفيذا لمقرر قضائي اكتسى قوة الشيء المقضى به.
تتقادم التقييدات بخمس سنوات ما لم تجدد.
المادة 439
يسلم كاتب الضبط لكل طالب نسخة أو مستخرجا من حالة التقييدات.
المادة 440
إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المواد السابقة، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض، بالحقوق التي احتفظت بملكيتها، إلا إذا أثبتت أن المعنيين كانوا على علم بتلك الحقوق.
المادة 441
في مادة الائتمان الإيجاري العقاري، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري.
المادة 442
لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره.
القسم السادس: عقد النقل
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 443
عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين، مع مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها.
تسري على عقد النقل كل من القواعد العامة المتعلقة بعقد إجارة الصنعة والمقتضيات الآتية.
المادة 444
تطبق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية.
الباب الثاني: نقل الأشياء
المادة 445
يتعين على المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلبه منه؛ غير أن العقد يتم بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند النقل[5].
المادة 446
لا يتحمل المرسل إليه، إن لم يكن هو المرسل نفسه، الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه الناقل.
المادة 447
يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة، وأن يتضمن:
1- عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الشيء مع الإشارة إلى عبارة "للأمر" أو "للحامل" عند الاقتضاء؛
2- نوعية الأشياء المعدة للنقل أو وزنها أو حجمها أو سعتها أو عددها، وإذا كانت في طرود، يذكر شكل التغليف والأرقام والعلامات المرسومة عليها؛
3- اسم وعنوان كل من المرسل والناقل والوكيل بالعمولة في نقل البضائع، عند الاقتضاء؛
4- ثمن النقل، وإذا كان قد تم دفعه وجبت الإشارة إلى ذلك، وكذا المبالغ المستحقة للناقل بموجب الإرساليات المفروض أداء المصاريف عنها مسبقا؛
5- الأجل الذي يجب أن ينفذ النقل داخله؛
6- الاتفاقات الأخرى التي يحددها الأطراف.
إذا كانت الأشياء المعدة للنقل من المواد الشديدة الخطورة، فإن المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة، الذي أغفل الإشارة إلى نوعها ملزم بتعويض الأضرار التي تحدثها، حسب قواعد المسؤولية التقصيرية[6].
المادة 448
يجب على الناقل أن يرجع للمرسل نظير سند النقل بعد إمضائه. وإذا كان السند محررا للأمر أو للحامل فإن تظهير النظير الذي يحمل إمضاء الناقل أو تسليمه ينقل حيازة الأشياء القابلة للنقل. ويخضع شكل التظهير وآثاره للقواعد المنصوص عليها في مادة الكمبيالة.
لا يحتج بالاتفاقات التي لم تذكر في سند النقل الموقع من طرف الناقل تجاه المرسل إليه ولا تجاه حامل السند المحرر للأمر أو للحامل.
المادة 449
يحق للناقل أن يبين على سند النقل أو بوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي يتسلمها فيه. فإذا قبلها بدون تحفظ، اعتبرت هذه الأشياء خالية من كل عيب خارجي يتعلق بالتغليف. أما العيوب التي لا يمكن التعرف عليها من الخارج فلا يسقط حق الناقل في إثباتها ولو قبل الأشياء المعدة للنقل دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ.
المادة 450
يجب على الناقل أن يقوم بإرسال الأشياء المعدة للنقل حسب الترتيب الذي استلمها به ما لم يدفعه إلى عدم اتباع هذا الترتيب نوع الأشياء أو المكان المرسلة إليه أو أي سبب آخر أو تعذر عليه ذلك بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
المادة 451
إذا تعذر نقل الأشياء أو حصل تأخير كبير في نقلها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة غير منسوب لأحد الأطراف، وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك فورا. ويجوز للمرسل في هذه الحالة أن يفسخ العقد على أن يرجع للناقل نظير سند النقل وأن يدفع له تعويضا طبق أحكام المادة 454.
المادة 452
يحق للمرسل أن يوقف النقل ويسترجع الأشياء المنقولة أو أن يأمر بتسليمها لغير المرسل إليه المعين في سند النقل أو أن يتصرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للناقل طبقا لأحكام المادتين 453 و455 حسب الأحوال.
إذا كان سند النقل للحامل أو لأمر فلا يلزم الناقل إلا بتنفيذ أوامر من يقدم له سند النقل الحامل لإمضائه ومقابل تسليم هذا السند.
يصبح الناقل غير ملزم بتنفيذ أوامر المرسل:
  - 1بمجرد وصول الأشياء أو في الوقت الذي كان يجب أن تصل فيه إلى المكان المرسلة إليه، وقام المرسل إليه بطلب تسليمها إياه؛
2 - عند توصل المرسل إليه إما بسند النقل أو بإشعار من طرف الناقل.
المادة 453
إذا ازدادت مسافة النقل أو الوقت اللازم لتنفيذه بسبب أوامر مخالفة للأوامر الأولى أو بسبب تعليمات جديدة صادرة عن المرسل أو المرسل إليه، فللناقل الحق في ثمن إضافي يقدر بنسبة الزيادة في المسافة أو في الوقت وذلك فضلا عن حقه في استيفاء المصاريف والتسبيقات التي قدمها.
المادة 454
إذا توقف النقل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى أحد الأطراف، فلا يستحق الناقل الثمن إلا بالنسبة للمسافة المقطوعة إضافة لما قدمه من مصاريف وتسبيقات ضرورية.
إذا توقف النقل للأسباب نفسها قبل الشروع في تنفيذه فلا يستحق الناقل أي ثمن.
المادة 455
إذا توقف النقل بإرادة المرسل طبقت القواعد الآتية:
 - 1 إذا توقف النقل قبل انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي نصف الثمن المتفق عليه وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي دفعها الناقل؛
  - 2 إذا توقف النقل بعد انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي ثمنه كاملا وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي قدمها الناقل إلى حين إرجاع البضائع المنقولة إلى المرسل.
المادة 456
يجب أن يتم النقل داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف أو طبقا للعرف التجاري وإلا فيتم داخل الأجل الذي يعتبر معقولا.
المادة 457
إذا تأخر الوصول إلى ما بعد الآجال المحددة طبقا للمادة السابقة، تحمل الناقل اقتطاعا من ثمن النقل يتناسب مع مدة التأخير. وإذا استغرق التأخير ضعف الأجل المقرر للوصول سقط حق الناقل في ثمن النقل كله، وفي جميع الأحوال يلزم بدفع تعويض إضافي عند الاقتضاء. ولا أثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان.
لا يسأل الناقل عن التأخير إذا أثبت أن المتسبب فيه هو المرسل أو المرسل إليه أو نتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي لا ينسب إلى خطإه.
لا يكفي عدم وجود أو عدم كفاية وسائل النقل لتبرير التأخير.
المادة 458
يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه؛ ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية.
المادة 459
يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى:
- 1 حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطإه؛
2 - عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها؛
  - 3فعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه.
لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه.
إذا هلك جزء فقط من الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي.
المادة 460
لا يسأل الناقل عما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها.
المادة 461
إذا كانت الأشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه.
لا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت حسب الظروف والوقائع أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه.
إذا كانت الأشياء المنقولة بموجب سند نقل واحد موزعة على عدة أحمال أو طرود، حسب القدر الذي يجوز فيه التسامح بالنسبة لكل حمل أو طرد إذا كان وزنه عند الإرسال مذكورا على حدة بسند النقل أو كان من الممكن إثباته بطريقة أخرى.
المادة 462
الناقل مسؤول عن الأفعال والأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا عن جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل وذلك إلى غاية تسليم الأشياء المنقولة للمرسل إليه. ويعتبر كل اتفاق على خلاف ذلك باطلا ولا أثر له.
المادة 463
يحدد الضرر الناتج عن الضياع بمقتضى مضمون سند النقل، فإن لم يوجد حدد حسب ثمن الأشياء التي هي من نفس الجنس والصفة الجاري به العمل في مكان الإقلاع.
يقدر الضرر الناتج عن العوار بمبلغ الفرق بين قيمة الشيء في الحالة التي يوجد عليها وقيمته سليما.
إذا صدر عن الناقل تدليس أو خطأ جسيم طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.
المادة 464
يحدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة المسافرين ولوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب الظروف الخاصة بكل واقعة.
غير أن الناقل لا يسأل عن الأشياء الثمينة والأشياء الفنية والنقود وسندات الدين وغيرها من القيم والأوراق أو الوثائق التي لم تقع معاينتها عند تسليمها إليه؛ ولا يكون ملزما في حالة ضياع الأشياء أو تلفها إلا عن القيمة المصرح بها له والمقبولة من طرفه.
إذا صدر عن الناقل أو أعوانه خطأ أو تدليس طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.
المادة 465
يسأل الناقلون المتتابعون عن طريق الحلول، عن جميع التزامات عقد النقل كما تنتج عن سند النقل وذلك بمجرد تسلمهم الأشياء المعدة للنقل وسند النقل. ويحق لهم أن يثبتوا في سند النقل أو في وثيقة أخرى حالة الأشياء المسلمة لهم؛ وإذا لم يبدوا أي تحفظ طبقت بشأنهم أحكام المادة 449.
المادة 466
يجب على الناقل أن يشعر المرسل إليه فورا بوصول الأشياء المنقولة.
المادة 467
يجب على الناقل، قبل وصول الأشياء المنقولة، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء.
ويمكن للمرسل إليه، بعد وصول الأشياء المنقولة أو بعد اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه، أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن عقد النقل لفائدته أو لفائدة الغير بما في ذلك دعوى التعويض. ويمكنه منذ ذلك الحين أن يطالب بتسليم الأشياء المنقولة وسند النقل.
يعتبر حامل سند النقل المحرر للأمر أو للحامل بمثابة المرسل إليه.
المادة 468
لا يستحق ثمن النقل إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء وبعد وصولها.
يلزم المرسل إليه عند تسلمه الأشياء المنقولة بأداء ثمن النقل والخزن والمصاريف المترتبة على تلك الأشياء والتسبيقات العادية التي قدمها الناقل من أجلها، كما يلزم بالوفاء بجميع الالتزامات الأخرى التي يمكن أن يتحملها من جراء عقد النقل.
المادة 469
لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يوف الشخص الذي يتقدم لاستلامها بالتزاماته.
في حالة قيام نزاع، يجب على الناقل أن يسلم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه إذا وفى هذا الأخير المبلغ الذي يعتبره مستحقا وقام بإيداع الفرق المتنازع بشأنه.
لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يقدم له نظير سند النقل الموقع من طرفه سواء كان اسميا أو لأمر أو للحامل.
المادة 470
يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد النقل. وفي حالة تعدد الناقلين، يمارس آخرهم حقوق السابقين.
تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل.
المادة 471
يفقد آخر ناقل حقه في الرجوع على المرسل والناقلين السابقين إذا سلم الأشياء المنقولة دون أن يستوفي المبالغ الواجبة له أو الواجبة للناقلين السابقين أو للمرسل أو لم يطالب بإيداعها.
ويبقى مسؤولا تجاه المرسل والناقلين السابقين عن المبالغ المودعة وغيرها من المبالغ الواجبة، مع احتفاظه بحق الرجوع على المرسل إليه.
المادة 472
يحق للمرسل إليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة وصفتها ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار. كما يمكن له أن يطلب إجراء ذلك الفحص بواسطة خبراء منتدبين لهذا الغرض أو عن طريق السلطة القضائية بعين المكان. ويخول هذا الحق للناقل أيضا. ويتحمل مصاريف الفحص الطرف الذي يطالب به، وللمرسل إليه حق الرجوع على الناقل لاستيفاء هذه المصاريف فيما إذا تبين وجود ضياع أو ضرر ينسب إلى هذا الأخير.
المادة 473
تمارس دعوى التعويض ضد أول أو آخر ناقل. ويجوز أن تمارس ضد الناقل الوسيط إذا ثبت أن الضرر قد حصل أثناء النقل الذي قام به.
إذا توبع ناقل بدعوى تعويض من أجل أفعال لا تنسب إليه، كان له الخيار في أن يرجع على الناقل الذي سبقه مباشرة أو على الناقل الوسيط متى كان هذا الأخير هو المسؤول عن الضرر.
إذا تعذر تعيين المسؤول عن الضرر وزعت المسؤولية بين جميع الناقلين في حدود ما يرجع لكل واحد منهم من ثمن النقل ما لم يثبت أحدهم أن الضرر لم يحدث أثناء النقل الذي قام به.
المادة 474
إذا لم يجد الناقل المرسل إليه أو في حالة الرفض أو حدوث نزاع أو أي مانع آخر يحول دون تسليم الأشياء المنقولة وجب على الناقل إشعار المرسل بذلك فورا وانتظار تعليماته. إذا تعذر توجيه الإشعار للمرسل أو تأخر المرسل في الجواب أو أعطى أوامر غير قابلة للتنفيذ، جاز للناقل أن يضع الشيء المنقول في مكان آمن أو أن يودعه تحت مسؤولية المرسل.
إذا كانت الأشياء عرضة للهلاك وكان هناك خطر في بقاء الحال، وجب على الناقل أن يطلب من السلطة القضائية بعين المكان فحص حالتها؛ ويمكنه كذلك أن يستأذن ببيعها بحضور السلطة القضائية أو سلطات أخرى منتدبة لهذا الغرض واستيفاء ما يستحقه من ثمن النقل والمصاريف. ويجب على الناقل أن يشعر المرسل والمرسل إليه متى كان ذلك ممكنا وفي أقرب أجل بوقوع الإيداع والبيع تحت طائلة التعويض.
يجب على الناقل أن يعتني بمصالح مالك الأشياء المنقولة؛ ويسأل عن كل الأضرار المترتبة عن خطإه.
المادة 475
تسقط جميع الدعاوى ضد الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ إن دفع ثمن النقل مسبقا.
ومع ذلك، إذا كان الضياع الجزئي والعوار مما يتعذر معرفتهما عند التسليم فإن الدعوى ضد الناقل تبقى قائمة حتى بعد تلقي الشيء ووفاء ثمن النقل على شرط:
- 1  أن يثبت أن الضياع أو التلف قد وقع أثناء الوقت الحاصل بين التسليم إلى الناقل والاستلام من طرف المرسل إليه؛
- 2  وأن يكون طلب الفحص بواسطة الخبراء قد تم بمجرد اكتشاف الضرر وداخل السبعة أيام الموالية للاستلام.
لا يجوز للناقل أن يتمسك بالتحفظات الواردة في هذه المادة متى كان الضرر أو العوار ناتجا عن تدليسه أو خطإه الجسيم.
الباب الثالث: نقل الأشخاص
المادة 476
يجب على المسافر أن يحترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة الحكومية المختصة.
المادة 477
إذا تعذر السفر قبل الإقلاع طبقت القواعد الآتية:
- 1 إذا لم يوجد المسافر في مكان الإقلاع في الوقت المعين حق له الركوب في الرحلة الموالية؛ وفي كل الأحوال، يجب عليه دفع الثمن كاملا؛
2- إذا تعذر السفر بإرادة المسافر وجب عليه دفع الثمن كاملا؛ أما إذا تعذر السفر بسبب الوفاة أو المرض أو أي عائق قاهر فيفسخ العقد بدون تعويض؛
3 - إذا تعذر السفر بسبب فعل أو خطإ الناقل فللمسافر الحق في استرداد ثمن النقل وكذا التعويض عن الضرر؛
 - 4 إذا تعذر السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو أي سبب آخر من شأنه أن يمنع السفر أو يجعله خطيرا وذلك دون أن يصدر الخطأ عن أي طرف، فسخ العقد بدون تعويض من أي طرف وألزم الناقل بإرجاع ثمن النقل إذا كان قد قبضه مسبقا.
المادة 478
إذا توقف السفر بعد الإقلاع ولم يكن هناك اتفاق طبقت القواعد الآتية:
- 1 إذا توقف المسافر بإرادته في الطريق، وجب عليه دفع ثمن النقل كاملا؛
2- إذا امتنع الناقل عن متابعة السفر أو إذا أرغم بخطإه المسافر على التوقف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إن كان قد دفعه مسبقا، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر؛
 - إذا توقف السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو بشخص المسافر، فلا يستحق ثمن النقل إلا بمقدار المسافة المقطوعة ودون تعويض من أي طرف.
المادة 479
إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر.
إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر، حق له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه.
لا تعويض للمسافر إذا كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة.
المادة 480
إذا توقف الناقل أثناء السفر في أماكن لم تكن معينة في برنامج السفر أو إذا سلك طريقا غير الطريق المحدد أو تسبب بأية وسيلة أخرى أو بفعله في تأخير الوصول، فللمسافر الحق في فسخ العقد والتعويض.
يجوز للناقل الذي ينقل زيادة عن المسافرين سلعا وأشياء أخرى أن يتوقف الوقت اللازم في الأماكن التي يجب عليه تفريغ هذه الأشياء فيها.
تطبق أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 481
إذا تسبب في تأخير السفر فعل الأمير أو إجراء إصلاحات ضرورية على وسيلة النقل، أو خطر غير متوقع يجعل مواصلة السفر أمرا خطيرا ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف، طبقت القواعد الآتية:
1 - إذا لم يرد المسافر انتظار زوال المانع أو إتمام الإصلاحات، جاز له أن يفسخ العقد شريطة أن يدفع ثمن النقل في حدود المسافة المقطوعة؛
2 - إذا فضل انتظار استئناف السفر فلا يلزم بدفع أي مبلغ إضافي على ثمن النقل، ويجب على الناقل أن يضمن له الإيواء والطعام طيلة مدة التوقف.
يلزم الناقل بتسليم المسافر، إذا طلب ذلك، شهادة تثبت التأخير في السفر إذا وقع.
المادة 482
يعتبر طعام المسافر داخلا في الثمن أثناء الرحلات البحرية؛ وعند خلاف ذلك يجب على ربان السفينة أن يقدم الطعام للمسافر بالثمن التجاري المتداول.
المادة 483
لا يلزم المسافر بدفع أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويسأل الناقل عن ضياع أمتعة المسافر أو هلاكها حسب القواعد المنصوص عليها في المواد 458 و459 و460 و464؛غير أنه لا يسأل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر.
المادة 484
للناقل حق الحبس على أمتعة المسافر ولوازمه لاستيفاء ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر.
المادة 485
يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل. ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر.
المادة 486
إذا توفي المسافر أثناء النقل وجب على الناقل أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الورثة من أجل المحافظة على الأمتعة واللوازم إلى حين تسليمها لمن له الحق فيها. إذا كان أحد ذوي حقوق الهالك حاضرا جاز له أن يتدخل في هذه العمليات لمراقبتها وله الحق في أن يطالب الناقل بتسليمه تصريحا يثبت فيه أن الأمتعة واللوازم توجد بين يديه.
القسم السابع: العقود البنكية
الباب الأول: الحساب البنكي
المادة 487
الحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل.
الفصل الأول: أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل
المادة 488
يجب على المؤسسة البنكية، قبل فتح أي حساب، التحقق:
- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
 -فيما يخص الأشخاص المعنويين، من الشكل والتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا.
تسجل المؤسسة البنكية مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة.
المادة 489
في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر، إلا إذا نص على خلاف ذلك.
المادة 490
يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن.
المادة 491
يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير.
توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 492
يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.
الفصل الثاني: الحساب بالاطلاع
المادة 493
الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف.
المادة 494
غير أنه يفترض، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك، خارج الحساب:
- 1 الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية؛
 - 2الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية.
المادة 495
تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك.
المادة 496
يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها.
المادة 497
يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر، ويساهم، احتمالا، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد.
المادة 498
تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة، وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة.
تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب، إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب.
المادة 499
لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون.
يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية.
المادة 500
يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت.
يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون.
المادة 501
إذا منح البنك تغطية، لا يمكنه إجراء خصم أو وضع حد إلا بالشروط الشكلية والأجل المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح اعتماد.
المادة 502
حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في:
- متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛
 -أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون.
المادة 503
يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.
يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.
المادة 504
عند إقفال الحساب، تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي.
المادة 505
طيلة فترة التصفية، تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب.
لا يؤدي قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم الإقفال، مع احتمال تغييره بعد ذلك.
الفصل الثالث: الحساب لأجل
المادة 506
لا يجدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك.
المادة 507
لا تدفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق.
المادة 508
يمكن للزبون إنهاء الحساب قبل أجله بموافقة البنك. يؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى تطبيق الجزاءات المشترطة عند فتح الحساب.
الباب الثاني: إيداع النقود
المادة 509
عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا، كيفما كانت وسيلة الإيداع، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.
المادة 510
لا يتحلل المودع لديه من الالتزام بالرد إذا أدى تبعا لأمر غير موقع من طرف المودع أو وكيل عنه إلا إذا كان هناك حجز.
لا يتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي يفقد فيها النقود المودعة نتيجة لحالة قوة قاهرة.
الباب الثالث: إيداع السندات
المادة 511
تتعلق وديعة السندات بالقيم المنقولة وبالسندات الأخرى القابلة للتداول التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير1995(.
المادة 512
لا يجوز للمؤسسة البنكية استعمال السندات المودعة لديها أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة المودع ما لم يشترط خلاف ذلك صراحة.
المادة 513
على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور.
لا يجوز لها التخلي عنها إلا بتعليمات كتابية من المودع.
المادة 514
يجب على المؤسسة البنكية أن تقوم بتحصيل مبلغ الفوائد والأرباح وما يسترجع من رأس المال وما يدفع عن الاستهلاك، وبوجه عام، جميع المبالغ التي تستحق بموجب السندات المودعة عند حلول الأجل ما لم يشترط خلاف ذلك.
توضع المبالغ المحصلة تحت تصرف المودع ولاسيما بتقييدها في حساب الاطلاع المفتوح باسمه.
يجب على المؤسسة البنكية كذلك أن تعمل على تسلم السندات التي يتم منحها مجانا وأن تضيفها للوديعة.
كما يجب عليها القيام بالعمليات التي ترمي إلى المحافظة على الحقوق المرتبطة بالسندات كالتجميع والمعاوضة وتجديد القسيمات والختم عليها.
المادة 515
يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار. ويجب على المؤسسة البنكية في حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضياع، توجيه الإنذار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
يتحمل المودع في جميع هذه الأحوال مصاريف المراسلة علاوة على العمولة الواجبة عادة.
يجب على المؤسسة البنكية، في حالة عدم توصلها في الوقت المناسب بتعليمات المودع، أن تعمل على ضمان تداول الحقوق التي لم يمارسها بنفسه.
لا تطبق هذه المادة إلا على القيم المسعرة بالبورصة.
المادة 516
تلتزم المؤسسة البنكية برد السندات عندما يطلب المودع منها ذلك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة.
يتم رد الوديعة مبدئيا بالمكان الذي حصل فيه الإيداع، ويجب أن يشمل الرد ذات السندات المودعة إلا إذا اشترط الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.
تلتزم المؤسسة البنكية بأن تبعث، في نهاية كل ثلاثة أشهر، إلى المودع كشفا بحساب السندات المودعة، سواء كانت سندات مجمعة أو سندات بالحساب.
المادة 517
لا ترد الوديعة إلا للمودع أو للأشخاص المعينين من طرفه. وعند وفاته، تطبق مقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود ولو تبين من السندات أنها ملك للغير.
المادة 518
يجب على المؤسسة البنكية إعلام المودع بكل مطالبة تتعلق بالسندات المودعة لديها. ولا تحول هذه المطالبة دون رد السندات المتنازع فيها إلا بمقرر قضائي.
الباب الرابع: التحويل
المادة 519
التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر.
تمكن هذه العملية من:
1 - نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر، لكل منهما حساب، لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين؛
2 - نقل مبلغ نقدي بين حسابات مختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين.
إذا كان المستفيد من التحويل مكلفا بنقل المبلغ إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر، وجب ذكر اسم هذا الأخير في أمر التحويل.
المادة 520
يصح الأمر بالتحويل سواء تعلق بمبالغ تم تقييدها بحساب الآمر أو بمبالغ يجب تقييدها به، داخل أجل سبق الاتفاق عليه مع المؤسسة البنكية.
المادة 521
يصبح المستفيد من التحويل مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية من حساب الآمر.
ويجوز التراجع عن الأمر بالتحويل إلى ذلك الحين.
المادة 522
يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بضماناته وتوابعه إلى أن يقيد المبلغ فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة 523
إن بنك الآمر يسأل عن أخطاء الأبناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء اختارها أم لا، مع حفظ حق بنك الآمر في الرجوع على تلك الأبناك.
الباب الخامس: فتح الاعتماد
المادة 524
فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود.
لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد.
المادة 525
يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد، أو لمدة غير معينة.
لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما.
ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون البنك ملزما بإشعار المستفيد بذلك.
سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطإ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد.
يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية.
المادة 526
الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي.
للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة وعمولة.
المادة 527
في حالة وجود اتفاق صريح، يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شرط أو عدة شروط واقفة أداء مبالغ للمظهر. وفي هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير.
المادة 528
للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة.
للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات.
الباب السابع: حوالة الديون المهنية
المادة 529
يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو للقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار، سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام، بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية.
ينقل التفويت للمؤسسة المفوت لها ملكية الدين المحال سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو ضمانا لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل.
المادة 530
خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و192 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله غير محددين.
المادة 531
توقع القائمة من طرف المحيل.
تؤرخ من طرف المحال له.
تتضمن البيانات التالية:
1 - التسمية: "محرر حوالة ديون مهنية"؛
2 - الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمتقضيات هذا الباب؛
 - 3اسم أو تسمية المؤسسة البنكية المستفيدة؛
 - 4لائحة الديون المحالة، مع الإشارة، بالنسبة لكل واحد منها، للعناصر التي تمكن من تشخيصها، وخصوصا بذكر اسم المدين ومكان الأداء ومبلغها أو قيمتها وتاريخ استحقاقها واحتمالا رقم الفاتورة.
غير أنه، حين يتم نقل الديون المحالة بطريق إعلاماتي يسمح بالتعريف بها، فإن اللائحة يمكن أن تقتصر، إضافة إلى البيانات موضوع البنود 1 و2 و3 واحتمالا 5 من هذه المادة، على الإشارة إلى الوسيلة التي تم النقل بواسطتها وإلى عدد الديون ومبلغها الإجمالي.
في حالة المنازعة المتعلقة بوجود أو بنقل أحد تلك الديون، يحق للمحال له أن يثبت بجميع الوسائل أن دينه موضوع المنازعة يدخل في المبلغ الإجمالي المسجل في القائمة.
 - 5كل البيانات التي تسمح بالتحقق من الائتمان المضمون.
إذا كان السند غير موقع من طرف المحيل، وغير مؤرخ من طرف المحال له، فلا يعتد به كحوالة ديون مهنية متى كان ينقصه أحد البيانات المشار إليها أعلاه.
المادة 532
تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين.
يضمن المحيل بالتضامن أداء الدين المحال.
المادة 533
يمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.
المادة 534
يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به الأغيار، من التاريخ المدون على القائمة.
ابتداء من هذا التاريخ، لا يمكن للمحيل بدون موافقة المحال له، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة.
المادة 535
يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال، من الأداء بين يدي المحيل. لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له.
المادة 536
بناء على طلب المحال له، يمكن للمدين أن يلتزم بأن يؤدي له مباشرة؛ يثبت هذا الالتزام، تحت طائلة البطلان، كتابة بعنوان "محرر قبول حوالة دين مهني".
في هذه الحالة، لا يمكن للمدين مواجهة المحال له بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالمحيل إلا إذا تعمد المحال له بقبوله الدين الإضرار بالمدين.
الباب الثامن: رهن القيم
المادة 537
يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها، وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده.
المادة 538
يجوز رهن القيم المنقولة لضمان الوفاء بكل الالتزامات حتى ولو كان المبلغ المستحق غير محدد، إن تعلق الأمر بمبلغ من النقود.
ويجوز أيضا لضمان تنفيذ التزامات محتملة الحصول، عند إنشاء الرهن.
المادة 539
إذا سبق للدائن المرتهن أن حاز سندات القيم على اعتبار آخر، عد حائزا لها كدائن مرتهن من وقت إبرام الرهن.
إذا كانت القيم المرهونة بيد الغير لاعتبار آخر، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا ابتداء من التاريخ الذي يقيدها هذا الغير في حساب خاص يتعين عليه فتحه عند أول طلب.
إذا كانت القيم محل شهادة اسمية تثبت تقييدا في سجلات الشركة المصدرة، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا من تاريخ تقييد نقل الضمان.
المادة 540
إذا كان مقدم الرهن غير مسؤول شخصيا عن الالتزام المضمون، فإنه لا يكون ملزما إلا على وجه الضمانة العينية.
المادة 541
يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة الشيء المرهون قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس الشيء لصالحه، لأسباب سابقة عن الرهن، ما لم يكن قد احتفظ صراحة بهذا الحق عند قبوله تسلم المرهون.
المادة 542
يبقى امتياز المرتهن قائما من تاريخ إنشائه سواء بين الأطراف أو تجاه الغير على الناتج والمبالغ المستوفاة من الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي كانت أعطيت على وجه الرهن.
المادة 543
يترتب عن إخلال مقدم الرهن بالتزاماته الاستحقاق الفوري للدين المضمون، إلا إذا قدم في أجل قصير ضمانات عينية جديدة مساوية على الأقل للضمانة المفقودة أو الضائعة.
المادة 544
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، مقدم الرهن أو حائزه الذي يقوم بدون موافقة المالك، برهن سندات سبق رهنها مع العلم أنها ملك للغير أو الذي يعارض بأية وسيلة كانت وبسوء نية، في ممارسة حقوق الأغيار الحائزين للرهن أو حقوق الدائن المرتهن.



[1] - ظهير شريف يتعلق بتأسيس المستودعات العمومية وتنظيمها في المغرب؛ الجريدة الرسمية عدد 117 بتاريخ 13 رمضان 1333 (26 يوليو 1915)، ص 236.
[2] - تم نسخ الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيو 1915) المتعلق بالعقارات المحفظة، بموجب المادة 333 من القانون رقم 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 ذو الحجة 1432(22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
وقد كان الفصل 159 المذكور أعلاه ينص على ما يلي: " إن الرهن الرسمي المكتسب يمتد إلى التحسينات المحدثة بالملك المرتهن ".
قارن مع المادة 167 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على ما يلي: " يشمل الرهن الرسمي العقار المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد العقد أو يضم إليه بالالتصاق ".
[3] -  ظهير شريف في جعل نظام لبيع عربات الاطموبيل بالدين أو بالنسيئة؛ الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
[4] - تم تتميم أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بأحكام القسم الرابع المكرر تحت عنوان "الوكالة بالعمولة في نقل البضائع"، وذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.04، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.170 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)، ص 3761.
[5] - تم تغيير وتتميم المادة 445 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.170 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، سالف الذكر.
[6] - تم تغيير وتتميم المادة 447 أعلاه بمقتضى القانون رقم 24.04، سالف الذكر.

 العقود التجارية ،  العقود التجارية ،  العقود التجارية ،  العقود التجارية ،  العقود التجارية ،  العقود التجارية ،  العقود التجارية 
==================================
المصدر : موقع وزارة العدل والحريات
http://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/TextesJuridiques.aspx

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق