القانون الدستوري : أنواع الدساتير


أنواع الدساتير :


أنواع الدساتير: تنقسم الدساتير من حيث الشكل إلى دساتير عرفية (غير مدونة) ودساتير مكتوبة (مدونة) ، كما تنقسم الدساتير من حيث مسطرة تعديلها ومراجعتها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة.

أولا: الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية:

  • - يعتبر الدستور مكتوبا (مدونا) إذا كانت قواعده القانونية مكتوبة في وثيقة رسمية أو عدة وثائق رسمية مصادق عليها من طرف السلطة التي تمتلك الاختصاص للمصادقة على هذه القواعد القانونية.

   ووجود دستور مكتوب داخل دولة معينة لا يلغي بالضرورة الأعراف الدستورية المتفق عليها داخل هذه الدولة.


  • - ويعتبر الدستور عرفيا (غير مدون ) إذا كان عبارة عن قواعد دستورية عرفية تواترت المؤسسات الحكومية والقضائية على احترامها ومراعاتها داخل دولة معينة وأصبحت تشكل مرجعا أساسيا لاستصدار القواعد القانونية، ويعتبر الدستور الإنجليزي مثالا بارزا لهذا النوع من الدساتير غير أن العرف الدستوري السائد في إنجلترا لم يمنع من إصدار بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل القانون الصادر سنة 1958 والمتعلق بإعطاء حق العضوية للنساء في مجلس الوردات.


ثانيا: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة.
أ- الدساتير المرنة: عي الدساتير التي لا يتطلب تعديلها اللجوء إلى إجراءات معقدة وصعبة بل يمكن تعديلها فقط بنص من النصوص التشريعية العادية الصادرة عن السلطة التشريعية ويمكن القول بأن الدساتير العرفية تعتبر خير مثال على الدساتير المرنة ذلك أن تعديلها لا يتطلب استصدار قانون معين بل يكفي أن تظهر قواعد عرفية جديدة لتلغى القواعد العرفية القديمة ومن أمثلة الدساتير العرفية المرنة نجد الدستور الانجليزي ومن أمثلة الدساتير المكتوبة المرنة نجد دستور فرنسا لسنة 1814 وسنة 1830 ودستور إيطاليا لسنة 1848.

ب- الدساتير الجامدة: هي الدساتير التي يمكن تعديلها بواسطة قوانين تشريعية عادية بل يتطلب ذلك مسطرة خاصة وإجراءات معقدة يتم التنصيص عليها في الدستور القائم:

+ كأن يشترط لتعديل الدستور انقضاء فترة معينة من الزمن كما هو الحال بالنسبة للدستور الفرنسي لسنة 1791 الذي كان يحرم اقتراح التعديل قبل نهاية دورتين تشريعيتين (أربع سنوات) ودستور فرنسا لسنة 1795 الذي كان يحظر تعديله قبل تسعة سنوات.

+ أو أن يتضمن الدستور مقتضيات تقضي بحضر التعديل بالنسبة لبعض بنوده كما جاء في دستور إيطاليا لسنة 1947 حظر تغيير النظام الدستوري (المدة 139 منه) أو كما جاء في دستور أفغانستان لسنة 1964 الذي نصت المادة 120 منه على أنه: "لا تعديل في أصل إتباع الأسس الإسلامية وأساس الملكية الدستورية طبقا لأحكام هذا الدستور"


أنواع الدساتير
=======
المصدر: محاضرات حول مادة القانون الدستوري للدكتورة كريمة حسان بجامعة ابن زهر خلال السنة الجامعية 2013/2014

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق