مفتشي الشغل وتسوية نزاعات الشغل الجماعية
يعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط
المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية، وإلى مفتشي
ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة[2]، وإلى
الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات
المنجمية[3]، وإلى كل
الأعوان الذين كلفتهم إدارات أخرى بهذه المهمة، وأسندت إليهم الصلاحيات التي
تقتضيها مهامهم، وحسب الطريقة التي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم،
وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسسات.
يضطلع مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون
الاجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة في نطاق مهامهم،
بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات
التابعة للدولة وللجماعات المحلية، ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص إلى أعوان آخرين.
يؤدي الأعوان المكلفون بتفتيش
الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على
الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط[4].
يخضع هؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة
بحفظ السر المهني[5]،
الواردة في الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير
1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[6]، كما وقع
تغييره وتتميمه.
يعاقب الأعوان المكلفون بتفتيش
الشغل على إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها، طبقا لأحكام الفصل 446 من القانون
الجنائي المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 413-59-1 الصادر بتاريخ 28 من جمادى
الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة
الاستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور.
تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش
الشغل المهام التالية:
1 – السهر على تطبيق الأحكام التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛
2 – إعطاء المشغلين والأجراء
معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية؛
3 – إحاطة السلطة الحكومية المكلفة
بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
4 – إجراء محاولات التصالح في مجال
نزاعات الشغل الفردية.
يحرر في شأن هذه المحاولات محضر
يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر
قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه.
يرخص للأعوان المكلفين بتفتيش
الشغل، إذا كانوا يحملون الوثائق التي تثبت المهام الموكولة إليهم، في أن:
1 – يدخلوا بحرية، ودون سابق
إعلام، كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل، في أي وقت من ليل أو نهار؛
2 – يدخلوا فيما بين السادسة صباحا
والعاشرة ليلا، جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة
مفتشية الشغل، وكذا جميع الأماكن التي يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم. غير
أنه، عندما ينجز شغل في محل مسكون، فإنه لا يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دخوله
إلا بعد إذن ساكنيه.
3 – يباشروا كل أنواع المراقبة، والبحث،
والتحري، التي يرونها ضرورية للتأكد من أن الأحكام القانونية والتنظيمية مطبقة
فعلا، إما فرادى، أو بالاستعانة بخبراء في المجالات العلمية والتقنية كالطب
والهندسة والكيمياء. ويمكن لهم بصفة خاصة أن:
أ) يستفسروا المشغل أو أجراء
المؤسسة، على حدة أو بحضور شهود، حول جميع الشؤون المتعلقة بتطبيق الأحكام
القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛
ب) يطلبوا الاطلاع على جميع
الدفاتر، والسجلات، والوثائق، التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا
من مدى مطابقتها للأحكام القانونية، ولهم أن يستنسخوها، أو أن يأخذوا ملخصات منها؛
ج) يأمروا بإلصاق الإعلانات التي
توجب الأحكام القانونية عرضها على الأنظار، وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون
المكلف بتفتيش الشغل لدى المؤسسة؛
د) يأخذوا معهم وفق الشروط المنصوص
عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عينات من المواد الأولية، ومن المواد
التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، قصد إجراء تحليلات عليها.
تجرى هذه التحليلات على نفقة
المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.
يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش
الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه
بوجودهم، ما لم يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية المراقبة.
يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش
الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة، أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة
يقومون بها.
تمتد الأحكام المتعلقة بصلاحيات
والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والمنصوص عليها في المواد 530 و532 و533
أعلاه، وكذا أحكام المادة 539 أدناه، إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل،
كل في نطاق تخصصه.
يرخص للأطباء المكلفين بتفتيش
الشغل، من أجل الوقاية من الأمراض المهنية، بأن يقوموا بفحص الأجراء، وأن يأخذوا
معهم، وفق الشروط المنصوص عليها، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي
يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، ومن المواد العالقة بمكان الشغل وبسراديب
المناجم، قصد إجراء تحليلات عليها.
تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل،
ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن
يفتح سجلا يخصصه للعون المكلف بتفتيش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات
التي يوجهها عند الاقتضاء إلى المشغل، تطبيقا للمادتين 539 و540 أدناه.
توجه هذه التنبيهات والملاحظات
وفقا لشكليات تحدد بمقتضى نص تنظيمي[8].
يجب مسك سجل لنفس الغاية في كل
مؤسسة، وفي كل ملحقة تابعة لها، وفي كل فرع، وفي كل ورش.
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن
يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، عند تحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة.
يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن:
1 – يدلي بجميع الدفاتر، والسجلات،
والوثائق الواجب مسكها، إذا طلب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الاطلاع عليها، وأن
يتخذ جميع الترتيبات اللازمة ليتأتى تقديم تلك الدفاتر والسجلات والوثائق، ولو في
غيابه؛
2 – يعد قائمة بالأوراش المؤقتة،
ويجعلها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛
3 – يخبر كتابة، العون المكلف بتفتيش
الشغل، بافتتاح كل ورش يشتغل فيه ما لا يقل عن عشرة أجراء لأكثر من ستة أيام؛
4 – يستجيب لطلب العون المكلف
بتفتيش الشغل وأن يزوده بكل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بتطبيق قانون الشغل.
يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل،
بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون، والمقتضيات التنظيمية الصادرة
بتطبيقه، وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.
يمكن لهؤلاء الأعوان، قبل اللجوء
إلى تحرير المحاضر، أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام
المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
يجب عليهم أن يحرروا هذه المحاضر
في ثلاثة نظائر، يوجه واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي
المكلف بالشغل، والثاني إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير
الثالث في الملف الخاص بالمؤسسة.
لا يمكن للعون المكلف بتفتيش
الشغل، أن يحرر محضر ضبط، في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية
المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، إلا بعد انصرام الأجل المحدد للمشغل في تنبيه يوجهه
إليه مسبقا، إذا كان ذلك الإخلال، لا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.
يجب أن يأخذ العون المكلف بتفتيش
الشغل ظروف المؤسسة بعين الاعتبار عندما يحدد ذلك الأجل، الذي لا يمكن بأي حال أن
يقل عن أربعة أيام، بحيث تبدأ مدته انطلاقا من أدنى مدة قررتها المقتضيات
التنظيمية[9] الجاري
بها العمل إزاء كل حالة من الحالات.
يمكن لرئيس المقاولة، أن يوجه
تظلما إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، قبل انصرام الأجل المحدد له في
التنبيه، خلال الخمسة عشر يوما من تلقي هذا التنبيه في أقصى الآجال.
يترتب على تقديم التظلم إيقاف
إعداد المحضر.
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة
بالشغل إلى المعني بالأمر قرارها وفق الشكليات الإدارية، ويوجه إلى العون المكلف
بالشغل إشعار بذلك.
يجب على العون المكلف بتفتيش
الشغل، أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا، عند إخلاله بالمقتضيات
التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة، وبالسلامة، إخلالا يعرض صحة الأجراء
أو سلامتهم لخطر حال.
إذا رفض، أو أهمل، المشغل أو من
يمثله الامتثال للأوامر الموجهة إليه في التنبيه، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل،
يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون التنبيه.
يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل
الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال
مرفوق بالمحضر المشار إليه في المادة 542 أعلاه.
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل
التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال. وله أن يمنح المشغل أجلا لهذه
الغاية، كما له أن يأمر بالإغلاق عند الاقتضاء، مع تحديد المدة الضرورية لذلك
الإغلاق.
يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء،
الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 543
أعلاه، أجورهم عن مدة توقف الشغل، أو عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا.
إذا استنفذت الإجراءات المنصوص عليها
في المواد من 540 إلى 544 أعلاه، دون أن يستجيب المشغل لما أمر به، فإن العون المكلف
بتفتيش الشغل، يحرر محضرا جديدا يوجهه إلى وكيل الملك.
يجب على وكيل الملك، أن يحيل
المحضر، خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التوصل به، إلى المحكمة
الابتدائية، التي تطبق عندئذ المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الباب الأول من
القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون[10].
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000
درهم، كل من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا
له، وذلك بجعل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام
بمهامهم.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة
المذكورة أعلاه.
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000
درهم عن المخالفتين التاليتين:
- عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص
عليه في المادة 536؛
- عدم الامتثال لمقتضيات المادتين
537 و538.
يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال
المخالفة لمقتضيات هذا القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، كل مشغل، أو
مدير أو رئيس طبقا للمادة السابعة أعلاه، يكون له داخل المؤسسة، وبتفويض من
المشغل، الاختصاص والسلطة الكافية، لحمل الأجراء الموضوعين تحت إشرافه، على الطاعة
الضرورية، التي يقتضيها احترام التعليمات القانونية والتنظيمية.
يعتبر المشغل مسؤولا مدنيا عن
الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرين، والتابعين له بأداء المصاريف، والتعويض عن
الضرر.
"نزاعات الشغل
الجماعية"، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة
نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية،
لهؤلاء الأجراء.
كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل
الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو
منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة
المهنية للمشغلين المعنيين.
تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق
مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن.
يكون كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه
أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل
لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث
والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف
الجماعي، طبقا للمواد 552 و556 و565 أدناه.
إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من
مقاولة، فإن محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.
إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة
واحدة، فإن محاولة التصالح تجري أمام العون المكلف بتفتيش الشغل.
يتم الشروع فورا في محاولة
التصالح، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل وذلك بمقال يحدد فيه نقط
الخلاف، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو من العون
المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.
تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل
لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف بتفتيش الشغل المسطرة المنصوص عليها في
المواد 558 و559 و560 أدناه.
يحرر، حسب الأحوال، المندوب المكلف
بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات
الصلح، محضرا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم
التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم.
يوقع المحضر، حسب الأحوال، من طرف
المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل،
والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء.
إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي
اتفاق، فإن المندوب الإقليمي المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف
بتفتيش الشغل، أو أحد الأطراف، يبادر داخل أجل ثلاثة أيام، برفع نزاع الشغل
الجماعي أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة
تسمى "اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"، يترأسها عامل العمالة أو
الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات
النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يتولى كتابة اللجنة المندوب الإقليمي
المكلف بالشغل.
يستدعي رئيس اللجنة الإقليمية
للبحث والمصالحة أطراف النزاع، بواسطة برقية، في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة
من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة.
يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام
اللجنة، أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا لإبرام اتفاق التصالح، إذا حال دون حضورهم
سبب قاهر.
يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان
طرفا في النزاع، أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا له صلاحية إبرام اتفاق التصالح.
يمكن لأي طرف أن يكون مؤازرا بعضو
من النقابة، أو المنظمة المهنية التي ينتمي إليها، أو بمندوب للأجراء.
يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم
إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من
ملاحظات.
يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة
من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر.
تقوم اللجنة الإقليمية للبحث
والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع الشغل الجماعي، بغية التوصل إلى اتفاق بين
الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل
إليها.
يتمتع رئيس اللجنة الإقليمية للبحث
والمصالحة بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل
الجماعي. ويمكن له أن يأمر بإجراء جميع الأبحاث والتحريات لدى المقاولات والأجراء
العاملين بها، وأن يطلب من الأطراف تقديم كل المستندات، أو المعلومات، كيفما كان
نوعها، التي يمكنه أن يستنير بها. ويمكنه أن يستعين بخبراء أو بأي شخص آخر يرى فائدة
في الاستعانة به.
يجب على أطراف النزاع تقديم كل
التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة
الإقليمية للبحث والمصالحة.
يجب في ختام جلسات الصلح، إثبات ما
توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند
غيابهم، في محضر يحرر فورا.
يوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف،
وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء.
إذا لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة
الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة المشار إليها في المادة
564 أدناه داخل أجل ثلاثة أيام.
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة
بالشغل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة"، يترأسها الوزير
المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات
المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يمكن لرئيس اللجنة، أن يستدعي
لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة.
يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث
والمصالحة رئيس مصلحة تفتيش الشغل.
يرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية
للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين:
- إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى
عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني؛
- إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع
أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
يتولى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث
والمصالحة، أو الأطراف المعنية، عرض النزاع على أنظار اللجنة الوطنية للبحث
والمصالحة.
تباشر هذه اللجنة مهامها، وفق
المسطرة المقررة لعمل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المواد 558 و559 و560
و561 أعلاه.
إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية
للبحث والمصالحة وأمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض
النقط، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع
الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع.
يحيل رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، عند الاقتضاء، إلى الحكم خلال الثماني
والأربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل،
مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها.
يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم
يختاره الأطراف باتفاق بينهم، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل.
يتم إعداد لائحة الحكام اعتمادا
على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يراعى عند وضع لائحة الحكام ما
للشخص من سلطة معنوية، وما له من كفاءات واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
تراجع لائحة الحكام مرة كل ثلاث
سنوات.
يحدد تعويض للحكم حسب القواعد
الجاري بها العمل.
إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق
على اختيار الحكم، لأي سبب كان، فإن الوزير المكلف بالشغل، يعين حكما من نفس
القائمة المذكورة في المادة 568 أعلاه، في أجل ثمانية وأربعين ساعة.
يقوم الحكم باستدعاء الأطراف،
بواسطة برقية، في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تلقيه المحضر.
يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا
أمام الحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانونيا، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.
يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان
طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا.
يتوفر الحكم، من أجل أداء مهامه،
على نفس الصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المادة 561 أعلاه.
يجب على أطراف النزاع تقديم كل
التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع، والتي يطلبها الحكم.
يبت الحكم، اعتمادا على قواعد
القانون، في نزاعات الشغل الجماعية المتعلقة بتفسير أو تنفيذ الأحكام التشريعية، أو
التنظيمية، أو التعاقدية.
يبت الحكم، تبعا لقواعد الإنصاف،
في باقي النزاعات الجماعية للشغل، التي لم ترد بشأنها أحكام تشريعية، أو تنظيمية،
أو تعاقدية.
لا يبت الحكم، إلا في الموضوعات والاقتراحات
المدرجة في محضر عدم التصالح، الصادر عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن
اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وفي الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم
التصالح، والناتجة عن الخلاف.
يصدر الحكم قراره التحكيمي داخل
أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول الأطراف أمامه.
يجب أن يكون قرار الحكم معللا، وأن
يبلغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار
بالتوصل.
لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية
الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض[11]، طبقا
للمسطرة المنصوص عليها أدناه.
تتولى الغرفة الاجتماعية بمحكمة
النقض مهام غرفة تحكيمية، وتبت بهذه الصفة في الطعون، بسبب الشطط في استعمال
السلطة، أو بسبب خرق القانون، التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية.
يجب أن تقدم الطعون في القرارات
التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.
يقدم الطعن بواسطة رسالة مضمونة مع
إشعار بالتوصل، توجه إلى رئيس الغرفة التحكيمية.
يجب، تحت طائلة عدم القبول، أن
تتضمن الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون مرفقة بنسخة من القرار المطعون فيه.
يجب أن تصدر الغرفة التحكيمية
قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الطعن إليها.
يجب تبليغ القرار التحكيمي الصادر
عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار
التحكيمي كله أو بعضه، وجب عليها أن تحيل النازلة إلى حكم جديد، يعين وفق الشروط
المنصوص عليها في المادتين 568 و569 أعلاه.
إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض
القرار الجديد، الصادر عن الحكم، والمطعون فيه أمامها مرة أخرى، وجب عليها تعيين
مقرر من بين أعضائها، لإجراء بحث تكميلي.
تصدر الغرفة التحكيمية، في ظرف
الثلاثين يوما الموالية لصدور قرار النقض الثاني، قرارا تحكيميا غير قابل للطعن.
يحفظ أصل اتفاق التصالح والقرار
التحكيمي لدى كتابة لجنة البحث والمصالحة، أو لدى كتابة الحكم، حسب الأحوال.
لا تحول أحكام هذا الكتاب، دون
تطبيق إجراءات التصالح، أو التحكيم المحددة بموجب اتفاقية شغل جماعية، أو نظام
أساسي خاص.
إذا استدعي أحد الأطراف بصفة
قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو أمام اللجنة الوطنية
للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام الغرفة التحكيمية، في حالة إجراء بحث
تكميلي ولم يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثلا قانونيا،
فإن رئيس اللجنة المعنية، أو الحكم، يحرر تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير
المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة.
إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم
الوثائق المشار إليها في المادة 561 أعلاه، فإن رئيس لجنة البحث والمصالحة
المعنية، أو الحكم، يعد تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي
يحيله إلى النيابة العامة.
يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000
و20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين 583 و584 أعلاه.
[1] -
مرسوم عدد 2.08.69 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص
بهيئة تفتيش الشغل كما تم تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية
عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21
يوليو 2008)، ص 2268.
[2] - مرسوم ملكي رقم 1175.66 بتاريخ 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بشأن النظام
الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية كما تم تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية
عدد 2832 بتاريخ 28 شوال 1386 (8
يبراير 1967)، ص 254.
[3] - انظر الفصل 40 من الظهير
الشريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية، سالف
الذكر.
[4] - ظهير شريف بشأن قاعدة تحليف أعوان المحاكم، الجريدة الرسمية عدد 55 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1332 (22 مايو 1914)، ص 205. انظر صيغة اليمين في
الترجمة الرسمية للظهير المذكور:
Dahir
du 5 joumada II 1332 (1er mai 1914) relatif au serment des agents
verbalisateurs, Bulletin Officiel n° 82 du 22 mai 1914,
p. 358.
Article
2
A
moins de disposition contraire d'un dahir ou arrêté, la formule du serment sera
uniforme et conçue en ces termes :
"Je
jure et promets de remplir avec exactitude et probité les fonctions qui me sont
confiées, de respecter les secrets inhérents à l'exercice de mes fonctions et
de dénoncer aux tribunaux les contraventions et délits qui viendraient à ma
connaissance."
Si,
par suite d'erreur ou d'omission, un agent a prêté ce serment, au lieu et place
de celui fixé par les textes organiques de son service, il n'en sera pas moins
valablement investi et astreint à toutes les obligations de sa charge
بقطع النظر عن القواعد المقررة
في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فإن كل
موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في
كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء
تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها.
ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة
مخالفة للنظام. وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل، فإن
سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان
السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه.
[7]- قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 351.05 صادر في 29 من ذي الحجة
1425 (9 فبراير 2005) بتحديد نموذج التقرير المتعلق بزيارات المراقبة التي يقوم
بها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، الجريدة الرسمية عدد 5300 بتاريخ 6 صفر 1426 (17 مارس 2005)، ص 1001.
[8] - مرسوم عدد 2.08.702 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد
شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل، الجريدة الرسمية
عدد 5746 بتاريخ 2 رجب 1430 (25 يونيو
2009)، ص 3682.
[11] - حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى
التنزيل الدستوري بمادة فريدة من القانون 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.
[13] - قارن مع المادة 58 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب
بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) التي تنسخ جميع مقتضيات الظهير
الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 1353 (15 نوفمبر 1934) في ضبط شؤون المهاجرة إلى
المنطقة الفرنسية بالمغرب الجريدة الرسمية
عدد 5160 بتاريخ 18 رمضان 1424 (13
نوفمبر 2003)، ص 3817.
[14] - انظر الفصول من 5 إلى 10 من
الظهير المذكور، الجريدة الرسمية
عدد 1605 بتاريخ 26 رجب 1362 (30
يوليوز 1943)، ص 836.
=================
المصدر موقع وزارة العدل والحريات
http://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/TextesJuridiques.aspx
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق